كرة الريشة/ كأس "سوديرمان" الدولية: المنتخب الجزائري في المجموعة ال1 رفقة الصين, هونغ كونغ وتايلاند    تصفيات مونديال الإناث (أقل من 17 سنة):المنتخب الجزائري في مواجهة نيجيريا    إطلاق أول مركز حوسبة عالي الأداء للذكاء الاصطناعي في الجزائر:خطوة استراتيجية نحو السيادة الرقمية    الكيان الصهيوني يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان    تلمسان: انطلاق الطبعة الثامنة لليالي الخط والمخطوط    الرابطة المحترفة الأولى : شباب بلوزداد واتحاد الجزائر يتعادلان (1-1)    المهرجان المحلي للإنشاد بقالمة: رفع الستار عن الطبعة التاسعة    البكالوريا المهنية يجري التحضير لها بالتنسيق مع قطاعات أخرى    تحميل الملفات وإرسالها ليس لها أجل محدد وهي عملية مفتوحة    حجز 34 حاوية محملة بالموز بعنابة    عملية الختان من الضروري أن تجرى في وسط استشفائي    خنشلة فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية و المالية توقيف شخص طرح أوراق نقدية مزورة    الجزائر الجديدة المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية وفية لالتزاماتها    السلطة والشعب وبناء دولة..!؟    بلمهدي يشرف على إطلاق مصحفين إلكترونيين وآخر بالخط المبسوط    موسم الحج 2025 عملية حجز التذاكر تنطلق اليوم    صافرة مصرية للصدام الجزائري    إطلاق مصحف الجزائر بالخط المبسوط    مستوطنون يُدنّسون الأقصى    حجز 34 حاوية بموز    فضيحة جديدة لحكومة المغرب    شرطة المغير تضبط أزيد من 192 ألف كبسولة    فرنسيون يُدينون جرائم الاستعمار    الدفع عبر النقّال.. مزيدٌ من الإقبال    تكريم 50 طالباً جزائرياً    إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد    مسابقة وطنية لأحسن الأعمال المدرسية    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    وسام ذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي للرئيس تبون    النفاق الفرنسي.. كفى! حان وقت الحقيقة    ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتياله..مولود فرعون قدم أدبا جزائريا ملتزما ومقاوما    منع وفد قانوني دولي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.. محاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن    العلمي: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    اليمين المتطرّف في مواجهة غضب الشارع بفرنسا    اليد الممدودة للجزائر تزعج فرنسا وغلمانها    المخزن يمنع وفدا دوليا من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة    هكذا يتم تدعيم وكالة ترقية الاستثمار بالعقار الاقتصادي    جاهزون لموسم حصاد استثنائي    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    تربص "الخضر" ينطلق والإصابات تقلق بيتكوفيتش    غويري يشبه أجواء ملعب "الفيلودروم" بمباريات "الخضر"    تطبيق رقمي خاص بقطاع المجاهدين    "الطعام الجاهز".. بديل مثاليٌّ للعزاب والعاملات    روائع من زمن الذاكرة    أنا "على ديداني" وزولا ترعاني    تأطير للمواهب وسهرات من روائع الشيوخ    400 وجبة يوميا للعائلات المعوزة    في الهند..غير المسلمين يُعدُّون طعام الإفطار للصائمين    الإشهار المفرط ينفّر متابعي المسلسلات    تحديد تاريخ مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية للمقيمين    براف باق على رأس الهيئة القارية    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عيوب وتحفظات حول قانوني تأجيل المحليات وتعديل نظام الانتخابات
نشر في الشروق اليومي يوم 03 - 08 - 2007

سجل المجلس الدستوري، بعض "العيوب" القانونية والتحفظات، على التعديلات والمراجعة التي أدخلتها الحكومة على القانون العضوي المتضمن تأجيل الإنتخابات المحلية، وكذا القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، داعيا "إلى تداركها"، لكنه بالمقابل أشّر عليها وأدرج بعض التعديلات الطفيفة، وأكد أن مضمون القانون "لا يتعارض مع أي حكم أو مبدإ دستوري آخر".
بالنسبة لرأيه في مراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن تأجيل الإنتخابات البلدية والولائية، فيما يخص الإستناد إلى المادة 122 من الدستور، لاحظ المجلس الدستوري، بأن هذه المادة تتعلق بالمجالات التي يشرع فيها البرلمان بقوانين عادية، "وإعتبارا بالنتيجة، فإن المادة المشار إليها لا تشكل مرجعا للإستناد إليها ضمن التأشيرات، طالما أن مضمون القانون موضوع الإخطار يكتسي طابعا عضويا". هذا، وأعاب المجلس الدستوري عدم إدراج المشرع للمادة العاشرة من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار، ويعدّ ذلك "سهوا يتعين تداركه"، علما بأن هذه المادة الدستورية، تنص على أن الشعب حر في إختيار ممثليه، وأنه لا حدود لتمثيل الشعب، وأنه لا حدود لتمثيل الشعب، إلا ما نص عليه الدستور وقانون الإنتخابات، وسجل المجلس الدستوري، أنه إعتبارا أن هذه المادة تشكل "مرجعا أساسيا للإستناد إليها ضمن التأشيرات، طالما أن لها علاقة بمضمون القانون العضوي موضوع الإخطار".
المجلس الدستوري في "فتواه" الصادرة بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، أكد أنه إعتبار أن المشرع إعتمد ترتيب تأشيرات القانون العضوي، المتعلق بالتأجيل، حسب التسلسل الزمني للنصوص التشريعية، "خلافا لما تقتضيه قاعدة تدرج القوانين، وهو ما يتعين تداركه". وفيما يخص مواد القانون العضوي موضوع الإخطار، أبرز المجلس الدستوري بأنه إعتبارا أنه إذا كان من صلاحية المشرع أن يقرر بكل سيادة تأجيل إنتخابات تجديد المجالس الشعبية، البلدية والولائية، متى إرتأى أن هناك ظروفا إستثنائية غير ملائمة تمنع إجارءها في أجلها القانوني، "فإنه بالمقابل مطالب بعدم تمديد العهدة الإنتخابية إحتراما للطابع الإلزامي لهذه الأخيرة المستمد من الدستور"، وأشار المجلس الدستوري، إلى المشرع عندما أجل الإنتخابات وأقر بإنتهاء عهدة المجالس المحلية وقلص من صلاحياتها خلال فترة التأجيل، "يكون قد إحترم الطابع الإلزامي للعهدة المستمد من الإرادة الشعبية التي تخول المنتخبين ممارسة صلاحياتهم كاملة غير منقوصة أثناء سريان العهدة الإنتخابية فقط". وإعتبارا بأن التأجيل الإستثنائي لتجديد المجالس البلدية والولائية، "لا يتعارض مع أي حكم أو مبدإ دستوري آخر"، أكد المجلس الدستوري المخطر من طرف رئيس الجمهورية، أن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي المتضمن تأجيل المحليات، "جاءت تطبيقا لأحكام المادتين 119(الفقرة 3) و123(الفقرة 2) من الدستور، فهي مطابقة للدستور"، وقد أدخل المجلس الدستوري بعض "التعديلات الطفيفة" من حيث الموضوع.
من جهة أخرى، أبدى المجلس الدستوري رأيه فيما يتعلق بمراقبة المطابقة الدستورية للقانون العضوي المعدل والمتمم للأمر رقم 97-07 المؤرخ في 6 مارس 1997، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، حيث سجل المجلس أنه إعتبارا أن المشرع إعتمد ترتيب تأشيرات القانون إياه، "حسب التسلسل الزمني لصدور النصوص التشريعية خلافا لما تقتضيه قاعدة تدرج القوانين، وهو ما يتعين تداركه". وأشار المجلس الدستوري بأن المشرع حين إستعمل في الفقرتين الأولى من المادة 82 و2 من المادة 109، مصطلح "الولايات"، يكون "أحدث لبسا قد يفهم منه إقصاء النواب الممثلين للجالية الوطنية المقيمة بالخارج في المجلس الشعبي الوطني من تزكية قوائم الترشيحات المنصوص عليها في المادتين 82 و109 من قانون الإنتخابات"، لكن المجلس الدستوري بالمقابل، أوضح بأن المشرع يكون قد قصد عدم إقصاء النواب الممثلين للجالية بالخارج، "لأن خلاف ذلك، يعد إخلالا بمبدإ المساواة المنصوص عليه في المادة 29 من الدستور، وبالنتيجة يكون المصطلح مطابقا للدستور شريطة مراعاة هذا التحفظ".
وبخصوص شطر الجملة: "على ألا يقل هذا العدد عن 400 توقيع، بإستثناء البلديات التي يقل عدد الناخبين المسجلين فيها عن 1000 ناخب مسجل والتي تبقى خاضعة إلى نسبة 3 بالمائة فقط"، وإعتبارا بأن المشرع ألزم بموجب تلك الجملة، القوائم الحرة بشرط إضافي عما أقره بالنسبة لقوائم ترشيحات الأحزاب السياسية، يقضي بضرورة الحصول على عدد لا يقل عن 400 توقيع في كل دائرة إنتخابية، بإستثناء البللديات التي يقل عدد الناخبين المسجلين فيها عن 1000 ناخب مسجل، فإن ذلك حسب المجلس الدستوري "لا تتعارض مع أي حكم أو مبدإ دستوري"، مشيرا إلى أنه إعتبارا بالنتيجة، فإن المشرع حين ألزم القوائم الحرة بشرط إضافي عما أقره لقوائم الأحزاب، "يكون قد أخل بمبدإ المساواة المنصوص عليه في المادة 29 من الدستور، ووضع عقبة تحول دون ضمان مساواة المواطنين في المشاركة الفعلية في الحياة السياسية خلافا لما تقتضيه المادة 31 من الدستور".
وفيما يخص باقي أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، أكد المجلس الدستوري بأنه لم يعاين عدم المطابقة لأي حكم أو مبدإ دستوري، مسجلا بأن الجملة: "على ألا يقل هذا العدد عن 400 توقيع..."، الواردة في الفقرة 3 من المادة 82، "غير مطابق للدستور"، وهو ما يبقى حسب المجلس قابلا للفصل عن باقي أحكام القانون، وعليه تصاغ الفقرة 3 من المادة 82 كالأتي: "وعندما تقدم القائمة بعنوان قائمة حرة، يجب أن تحصل على 3 بالمائة من توقيعات الناخبين المسجلين داخل الدائرة الإنتخابية المعنية"، فيما تبقى أحكام القانون مطابقة للدستور.
جمال لعلامي:[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.