الجزائر حريصة على إقامة علاقات متينة مع بلدان إفريقيا    الجزائر تتضامن مع ميانمار    عيد الفطر المبارك: رئيس مجلس الأمة يهنئ الشعب الجزائري والأمة الاسلامية    طوارئ بالموانئ لاستقبال مليون أضحية    الجزائر توقّع اتفاقيات بقيمة مليار دولار    الفلسطينيون يتشبّثون بأرضهم    فرنسا: بدء مسيرة من أجل اطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية    الشباب يتأهّل    الدرك يُسطّر مخططا أمنياً وقائياً    فيغولي.. وداعاً    66 عاماً على استشهاد العقيدين    رئيس الجمهورية يتلقى تهاني نظيره التركي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك    المسابقة الوطنية للأطفال لكتابة الرسائل: تمديد آجال المشاركة إلى غاية 8 أبريل القادم    المرصد الوطني للمجتمع المدني يخصص يومي الخميس والسبت لاستقبال الجمعيات    تجارة: تحديد شروط سير المداومات والعطل والتوقف التقني للصيانة واستئناف النشاط بعد الأعياد الرسمية    منظمة حقوقية تدين منع الاحتلال المغربي مجددا لوفد دولي من زيارة الصحراء الغربية    فلسطين: أكثر من 9500 أسير في سجون الاحتلال الصهيوني يواجهون جرائم منظمة وممنهجة    تندوف : إطلاق أشغال إنجاز أكبر محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بغارا جبيلات    تجارة : تحديد شروط عرض الفواكه والخضر الطازجة بموجب قرار وزاري مشترك    موبيليس تتوج الفائزين في الطبعة ال 14 للمسابقة الوطنية الكبرى لحفظ القرآن    شهر التراث: إطلاق الطبعة ال1 لمسابقة "ماراتون التصوير الفوتوغرافي لولاية الجزائر"    حوادث الطرقات تخلف 6 قتلى و442 جريحاً    هطول أمطار رعدية في 10 ولايات    سوق اهراس : وزير الشباب والرياضة يعاين عدة مشاريع ويتفقد قطاعه    القضاء على مجرمين اثنين حاولا تهريب بارون مخدرات بتلمسان    الجزائر تستحضر ذكرى العقيد عميروش قائد الولاية الثالثة التاريخية    مؤسسة "نات كوم": تسخير 4200 عون و355 شاحنة    مدرب هيرتا برلين ينفي معاناة مازة من الإرهاق    عروض مواقع التواصل بديل لاستحضار "بنّة" العيد    تطور كبير في العمل التضامني خلال رمضان    الأمن المائي.. الجزائر تربح المعركة    المخزن واليمين المتطرّف الفرنسي.. تحالف الشيطان    تحويل صندوق التعاون الفلاحي ل"شباك موحّد" هدفنا    ارتفاع قيمة عمورة بعد تألقه مع فولفسبورغ و"الخضر"    صايفي: كنت قريبا من الانتقال إلى نيوكاستل سنة 2004    أنشطة تنموية ودينية في ختام الشهر الفضيل    بين البحث عن المشاهدات وتهميش النقد الفني المتخصّص    نحو تنظيم ملتقى "المسرح والذاكرة" وإنشاء شبكة توزيع العروض    تقييم مدى تجسيد برنامج قطاع الشباب    بوغالي وقوجيل يعزّيان في وفاة الفنان حمزة فيغولي    مولودية الجزائر : بن يحيى يجهز خطة الإطاحة بأورلاندو بيراتس    الجزائر- قطر: التوقيع على الاتفاقية النهائية للمشروع المتكامل لانتاج الحليب المجفف    غضب جماهيري في سطيف وشباب بلوزداد يكمل عقد المتأهلين..مفاجآت مدوية في كأس الجزائر    اجتماع تنسيقي حول بطولة المدارس الإفريقية لكرة القدم    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    بمناسبة الذكرى المزدوجة ليوم الأرض واليوم العالمي للقدس..حركة البناء الوطني تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني    منظمات حقوقية: على فرنسا التوقف فورا عن ترحيل الجزائريين بطريقة غير قانونية    توجيهات وزير الصحة لمدراء القطاع : ضمان الجاهزية القصوى للمرافق الصحية خلال أيام عيد الفطر    الجزائر تُكرّم حفظة القرآن    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    عمورة ثاني أفضل هدّاف بعد صلاح    6288 سرير جديد تعزّز قطاع الصحة هذا العام    أعيادنا بين العادة والعبادة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    صحة : السيد سايحي يترأس اجتماعا لضمان استمرارية الخدمات الصحية خلال أيام عيد الفطر    قطاع الصحة يتعزز بأزيد من 6000 سرير خلال السداسي الأول من السنة الجارية    رفع مستوى التنسيق لخدمة الحجّاج والمعتمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عيوب وتحفظات حول قانوني تأجيل المحليات وتعديل نظام الانتخابات
نشر في الشروق اليومي يوم 03 - 08 - 2007

سجل المجلس الدستوري، بعض "العيوب" القانونية والتحفظات، على التعديلات والمراجعة التي أدخلتها الحكومة على القانون العضوي المتضمن تأجيل الإنتخابات المحلية، وكذا القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، داعيا "إلى تداركها"، لكنه بالمقابل أشّر عليها وأدرج بعض التعديلات الطفيفة، وأكد أن مضمون القانون "لا يتعارض مع أي حكم أو مبدإ دستوري آخر".
بالنسبة لرأيه في مراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن تأجيل الإنتخابات البلدية والولائية، فيما يخص الإستناد إلى المادة 122 من الدستور، لاحظ المجلس الدستوري، بأن هذه المادة تتعلق بالمجالات التي يشرع فيها البرلمان بقوانين عادية، "وإعتبارا بالنتيجة، فإن المادة المشار إليها لا تشكل مرجعا للإستناد إليها ضمن التأشيرات، طالما أن مضمون القانون موضوع الإخطار يكتسي طابعا عضويا". هذا، وأعاب المجلس الدستوري عدم إدراج المشرع للمادة العاشرة من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار، ويعدّ ذلك "سهوا يتعين تداركه"، علما بأن هذه المادة الدستورية، تنص على أن الشعب حر في إختيار ممثليه، وأنه لا حدود لتمثيل الشعب، وأنه لا حدود لتمثيل الشعب، إلا ما نص عليه الدستور وقانون الإنتخابات، وسجل المجلس الدستوري، أنه إعتبارا أن هذه المادة تشكل "مرجعا أساسيا للإستناد إليها ضمن التأشيرات، طالما أن لها علاقة بمضمون القانون العضوي موضوع الإخطار".
المجلس الدستوري في "فتواه" الصادرة بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، أكد أنه إعتبار أن المشرع إعتمد ترتيب تأشيرات القانون العضوي، المتعلق بالتأجيل، حسب التسلسل الزمني للنصوص التشريعية، "خلافا لما تقتضيه قاعدة تدرج القوانين، وهو ما يتعين تداركه". وفيما يخص مواد القانون العضوي موضوع الإخطار، أبرز المجلس الدستوري بأنه إعتبارا أنه إذا كان من صلاحية المشرع أن يقرر بكل سيادة تأجيل إنتخابات تجديد المجالس الشعبية، البلدية والولائية، متى إرتأى أن هناك ظروفا إستثنائية غير ملائمة تمنع إجارءها في أجلها القانوني، "فإنه بالمقابل مطالب بعدم تمديد العهدة الإنتخابية إحتراما للطابع الإلزامي لهذه الأخيرة المستمد من الدستور"، وأشار المجلس الدستوري، إلى المشرع عندما أجل الإنتخابات وأقر بإنتهاء عهدة المجالس المحلية وقلص من صلاحياتها خلال فترة التأجيل، "يكون قد إحترم الطابع الإلزامي للعهدة المستمد من الإرادة الشعبية التي تخول المنتخبين ممارسة صلاحياتهم كاملة غير منقوصة أثناء سريان العهدة الإنتخابية فقط". وإعتبارا بأن التأجيل الإستثنائي لتجديد المجالس البلدية والولائية، "لا يتعارض مع أي حكم أو مبدإ دستوري آخر"، أكد المجلس الدستوري المخطر من طرف رئيس الجمهورية، أن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي المتضمن تأجيل المحليات، "جاءت تطبيقا لأحكام المادتين 119(الفقرة 3) و123(الفقرة 2) من الدستور، فهي مطابقة للدستور"، وقد أدخل المجلس الدستوري بعض "التعديلات الطفيفة" من حيث الموضوع.
من جهة أخرى، أبدى المجلس الدستوري رأيه فيما يتعلق بمراقبة المطابقة الدستورية للقانون العضوي المعدل والمتمم للأمر رقم 97-07 المؤرخ في 6 مارس 1997، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، حيث سجل المجلس أنه إعتبارا أن المشرع إعتمد ترتيب تأشيرات القانون إياه، "حسب التسلسل الزمني لصدور النصوص التشريعية خلافا لما تقتضيه قاعدة تدرج القوانين، وهو ما يتعين تداركه". وأشار المجلس الدستوري بأن المشرع حين إستعمل في الفقرتين الأولى من المادة 82 و2 من المادة 109، مصطلح "الولايات"، يكون "أحدث لبسا قد يفهم منه إقصاء النواب الممثلين للجالية الوطنية المقيمة بالخارج في المجلس الشعبي الوطني من تزكية قوائم الترشيحات المنصوص عليها في المادتين 82 و109 من قانون الإنتخابات"، لكن المجلس الدستوري بالمقابل، أوضح بأن المشرع يكون قد قصد عدم إقصاء النواب الممثلين للجالية بالخارج، "لأن خلاف ذلك، يعد إخلالا بمبدإ المساواة المنصوص عليه في المادة 29 من الدستور، وبالنتيجة يكون المصطلح مطابقا للدستور شريطة مراعاة هذا التحفظ".
وبخصوص شطر الجملة: "على ألا يقل هذا العدد عن 400 توقيع، بإستثناء البلديات التي يقل عدد الناخبين المسجلين فيها عن 1000 ناخب مسجل والتي تبقى خاضعة إلى نسبة 3 بالمائة فقط"، وإعتبارا بأن المشرع ألزم بموجب تلك الجملة، القوائم الحرة بشرط إضافي عما أقره بالنسبة لقوائم ترشيحات الأحزاب السياسية، يقضي بضرورة الحصول على عدد لا يقل عن 400 توقيع في كل دائرة إنتخابية، بإستثناء البللديات التي يقل عدد الناخبين المسجلين فيها عن 1000 ناخب مسجل، فإن ذلك حسب المجلس الدستوري "لا تتعارض مع أي حكم أو مبدإ دستوري"، مشيرا إلى أنه إعتبارا بالنتيجة، فإن المشرع حين ألزم القوائم الحرة بشرط إضافي عما أقره لقوائم الأحزاب، "يكون قد أخل بمبدإ المساواة المنصوص عليه في المادة 29 من الدستور، ووضع عقبة تحول دون ضمان مساواة المواطنين في المشاركة الفعلية في الحياة السياسية خلافا لما تقتضيه المادة 31 من الدستور".
وفيما يخص باقي أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، أكد المجلس الدستوري بأنه لم يعاين عدم المطابقة لأي حكم أو مبدإ دستوري، مسجلا بأن الجملة: "على ألا يقل هذا العدد عن 400 توقيع..."، الواردة في الفقرة 3 من المادة 82، "غير مطابق للدستور"، وهو ما يبقى حسب المجلس قابلا للفصل عن باقي أحكام القانون، وعليه تصاغ الفقرة 3 من المادة 82 كالأتي: "وعندما تقدم القائمة بعنوان قائمة حرة، يجب أن تحصل على 3 بالمائة من توقيعات الناخبين المسجلين داخل الدائرة الإنتخابية المعنية"، فيما تبقى أحكام القانون مطابقة للدستور.
جمال لعلامي:[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.