البلاد.نت- حكيمة ذهبي- سحب المجلس الدستوري، الصلاحيات التي يمنحها الدستور للوزير الأول والإدارة بشكل عام، في العملية الانتخابية، وذلك لدى إصداره قرار مطابقة القانون المتعلق بالسلطة الوطنية للانتخابات، الذي صدرا في الجريدة الرسمية اليوم. وقال المجلس الدستوري، في تقريره عقب إخطاره من قبل رئيس الدولة بخصوص مراقبة القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، إن النص جاء مطابقا للدستور، فيما سجل ثلاث ملاحظات على النص المعروض عليه للمطابقة، تتعلق بالشكل. وجاء في الملاحظة الأولى، إسقاط الصلاحيات التي تضمنها المادة 143 من الدستور للوزير الأول، والتي تقول إن: "يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول"، واعتبر المجلس الدستوري، أن المواضيع التي يتناولها القانون العضوي موضوع الإخطار لا تندرج ضمن المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول، وبالتالي فإن الفقرة 2 من المادة 143 من الدستور لا تعد سندا دستوريا للقانون موضوع الإخطار. بالنسبة للملاحظة الثانية، سجلت الهيئة الدستورية، سهو المشرع عن ذكر أن المادة 193 من الدستور تعد سندا أساسي للقانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية للانتخابات، وتلزم هذه المادة السلطات العمومية المكلفة بتنظيم الانتخابات بإحاطتها بالشفافية والحياد. أما الإخطار الثالث فيتعلق بسهو المشرع وإسقاطه مهام المجلس الدستوري من العملية الانتخابية، والتي تضمنها الفقرتان 2 و3 من المادة 182 من الدستور، والمتعلقة بصحة عملية الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية، والإعلان عن نتائج الانتخابات، وكذا صلاحيات النظر في الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والإعلان عن النتائج النهائية، معتبرا أن إسقاط هتين الفقرتين يعد سهوا وجب تداركه. بالنسبة للمضمون سجل المجلس الدستوري، ملاحظة واحدة تتعلق بالمادة 11 من القانون العضوي موضوع الإخطار، والتي تنص على تدخل السلطة المستقلة تلقائيا في حالة خرق أحكام هذا القانون العضوي وكذا قانون الانتخابات، معتبرا أن القانون بموجب المادة 49 منه، خول كل صلاحيات السلطات الإدارية العمومية في مجال تحضير وتنظيم الانتخابات إلى السلطة المستقلة، فإنه لا ينبغي حصر مجال تدخلها في حالة خرق هذين القانونين فقط، وإنما كل النصوص التنظيمية ذات الصلة.