صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات الرامي إلى ضمان أحسن حماية لمستخدمي الصحة والمؤسسات الاستشفائية، والذي يتضمن عقوبات صارمة ضد المعتدين، قد تصل إلى السجن لمدة 20 سنة. ويتضمن هذا الأمر المعدل، عقوبات بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 200 ألف إلى 500 ألف دينار، لكل من أهان مهنيي الصحة أو أحد موظفي ومستخدمي الهياكل والمؤسسات الصحية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بالكتابة أو الرسم، خلال تأدية مهامهم أو بمناسبتها، وتطبق هذه العقوبة أيضا على كل من يقوم بتخريب الأملاك المنقولة أو العقارية للهياكل والمؤسسات الصحية، كما تطبق ذات العقوبة على كل من يقوم بتسجيل مكالمات أو حديث أو التقاط أو نشر صور أو فيديوهات أو أخبار أو معلومات في شبكة الكترونية أو في مواقع التواصل الاجتماعي قصد المساس أو الإضرار بالمهنية أو بالسلامة المعنوية للمهنيين والمستخدمين، كما تطبق إذا ارتكبت هذه الأفعال إضرارا بالمرضى وأسرهم أو بالمؤسسات الصحية أو مساسا بحرمة الموتى. ويعاقب بالحبس من سنتين إلى ثماني سنوات وبغرامة من 200 ألف إلى 800 ألف دينار كل من يتعدى بالعنف أو القوة على أحد مهنيي الصحة أو أحد موظفي ومستخدمي الهياكل والمؤسسات الصحية أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبتها. وحسب نفس الأمر، فإنه إذا ترتب على العنف إسالة الدماء أو جرح أو مرض أو وقع مع سبق الإصرار أو الترصد أو مع حمل السلاح تكون العقوبة بالحبس من 5 سنوات إلى 12 سنة وبغرامة من إلى 500 ألف إلى 1200.000 دينار، كما تكون العقوبة بالحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبالغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج إذا ارتكبت الأفعال باستعمال السلاح أو ترتب عليها تشويه أو بتر أحد الأعضاء أو عجز عن استعماله أو فقد النظر أو فقد إبصار أحد العينين أو أي عاهة مستديمة. وتكون العقوبة بالحبس من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات وبالغرامة من 300 ألف إلى 1.000.000 دج إذا أدت الأفعال إلى التوقف الكلي أو الجزئي للمؤسسة الصحية أو لمصلحة من مصالحها أو عرقلة سيرها أو سرقة عتادها. كما يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 60 ألفا إلى 300 ألف دينار كل من دخل باستعمال العنف إلى الهياكل أو المؤسسات الصحية، وتكون العقوبة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف دينار إذا تم الدخول باستعمال العنف إلى الأماكن ذات الدخول المنظم. وتكون عقوبة الحبس من 5 إلى 15 سنة وبغرامة من 500 ألف إلى 1.500.000 دينار إذا ارتكبت الأفعال، خلال فترات الحجر الصحي أو خلال وقوع كارثة طبيعية أو بيولوجية أو تكنولوجيا أو غيرها من الكوارث. ويمكن هذا الأمر للنيابة العامة أن تباشر إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا في هذه الجرائم، كما يمكن أن تحل الدولة أو المؤسسة الصحية المستخدمة محل الضحية للمطالبة بالتعويض.