صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات الرامي إلى ضمان أحسن حماية لمستخدمي الصحة والمؤسسات الاستشفائية، والذي يتضمن عقوبات صارمة ضد المعتدين قد تصل إلى السجن لمدة 20 سنة. ويتضمن هذا الأمر المعدل، عقوبات بالحبس من سنتين (02) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 200 ألف إلى 500 ألف دينار لكل من أهان مهني الصحة أو أحد موظفي ومستخدمي الهياكل والمؤسسات الصحية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بالكتابة أو الرسم خلال تأدية مهامهم أو بمناسبتها، وتطبق هذه العقوبة أيضا على كل من يقوم بتخريب الأملاك المنقولة أو العقارية للهياكل والمؤسسات الصحية، كما تطبق ذات العقوبة على كل من يقوم بتسجيل مكالمات أو حديث أو التقاط أو نشر صور أو فيديوهات أو أخبار أو معلومات في شبكة إلكترونية أو في مواقع التواصل الاجتماعي قصد المساس أو الأضرار بالمهنية أو بالسلامة المعنوية للمهنين والمستخدمين، كما تطبق إذا ارتكبت هذه الأفعال أضرارا بالمرضى وأسرهم أو بالمؤسسات الصحية أو مساس بحرمة الموتى . ويعاقب بالحبس من سنتين (02) إلى ثماني (08 ) سنوات وبغرامة من 200 ألف إلى 800 ألف دينار كل من يعتدى بالعنف أو القوة على أحد مهني الصحة أو أحد موظفي ومستخدمي الهياكل والمؤسسات الصحية أتناء تأدية مهامهم أو بمناسبتها. وحسب نفس الأمر، فإنه إذا ترتب على العنف إسالة الدماء أو جرح أو مرض أو وقع مع سبق الإصرار أو الترصد أو مع حمل السلاح تكون العقوبة بالحبس من 5 سنوات إلى 12 سنة وبغرامة من 500 ألف إلى 1200.000 دينار، كما تكون العقوبة بالحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبالغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج إذا ارتكبت الأفعال باستعمال السلاح أو ترتب عليها تشويه أو بتر أحد الأعضاء أو عجز عن استعماله أو فقد النظر أو فقد أبصار أحد العينين أو أي عاهة مستديمة . وتكون العقوبة بالحبس من ثلاث (03) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبالغرامة من 300 ألف إلى 1.000.000 دج إذا أدت الأفعال إلى التوقف الكلي أو الجزئي للمؤسسة الصحية أو لمصلحة من مصالحها أو عرقلة سيرها أو سرقة عتادها. كما يعاقب بالحبس من ستة (06) أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 60 ألف إلى 300 ألف دينار كل من دخل باستعمال العنف إلى الهياكل أو المؤسسات الصحية ، وتكون العقوبة بالحبس من سنتين (02) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف دينار إذا تم الدخول باستعمال العنف إلى الأماكن ذات الدخول المنظم . وتكون عقوبة الحبس من 5 إلى 15 سنة وبغرامة من 500 ألف إلى 1.500.000 دينار إذا ارتكبت الأفعال خلال فترات الحجر الصحي أو خلال وقوع كارثة طبيعية أو بيولوجية أو تكنولوجيا أو غيرها من الكوارث . ويمكن هذا الأمر النيابة العامة أن تباشر إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا في هذه الجرائم، كما يمكن أن تحل الدولة أو المؤسسة الصحية المستخدمة محل الضحية للمطالبة بالتعويض.