العلمي: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    منع وفد قانوني دولي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.. محاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن    النفاق الدبلوماسي: حين تتهم فرنسا الجزائر وتتناسى امتيازاتها    ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتياله..مولود فرعون قدم أدبا جزائريا ملتزما ومقاوما    افتتاح ليالي أولاد جلال للفيلم الثوري الجزائري لإحياء عيد النصر    تنظمها وزارة الثقافة بمناسبة ذكرى عيد النصر.. "تجليات عيد النصر في التخييل الأدبي والفني الجزائري" محور ندوة فكرية    برنامج عدل 3:تحميل الملفات عبر المنصة الرقمية غير مرتبط بأجل محدد    تجمع النقدي الآلي:قفزة في عمليات الدفع الرقمية بالجزائر    وزارة الصحة تذكر..ضرورة التقيد بالإجراءات المعمول بها في عمليات ختان الأطفال    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    الملتقى ال 17 لسلسلة الدروس المحمدية بوهران : الشيخ عبد القادر الجيلاني أحد أشهر الأئمة الأقطاب    المجلس الشعبي الوطني: المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني تعقد اجتماعا لمناقشة واستعراض المستجدات الوطنية والدولية    الجزائر/تونس/ليبيا: التوقيع قريبا على مذكرة تفاهم للربط الكهربائي    عين تموشنت: الصناعة الجزائرية للسيارات تسير في الطريق الصحيح    الربط الرقمي البيني محور اجتماع بين وزراء العدل والمالية والرقمنة    رئيس الجمهورية يكرم بالوسام الذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي الإفريقي الممنوح لقادة الدول    إطلاق مصحفين الكترونيين ومصحف الجزائر بالخط المبسوط    مسرح الطفل: تقديم العرض الشرفي بأدرار لمسرحية "مملكة الهوايات"    تكوين مهني: العمل على توفير عروض تكوين تتلاءم مع احتياجات سوق العمل    المهرجان الوطني للمسرح الفكاهي بالمدية يفتح باب الترشح لدورته ال15    مجمع "صيدال" يطمح لرفع رقم أعماله إلى 35 مليار دج في 2025    كاراتي دو/الرابطة العالمية: الجزائرية سيليا ويكان تحرز الميدالية الذهبية    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس": مولودية الجزائر تتعثر أمام اتحاد خنشلة (2-2) وتضيع فرصة تعميق الفارق    رابطة علماء فلسطين تدين تصاعد انتهاكات الاحتلال الصهيوني في المسجد الأقصى وتدعو لنصرته    لِرمضان بدون تبذير..    2025 سنة حاسمة للجزائر    غزّة جائعة!    بنو صهيون يقتلون الصحفيين    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    تصريح مثير عن صلاح    التلفزيون الجزائري ينقل جمعة مسجد باريس    دعوة إلى تسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة    والي العاصمة يعاين أشغال إعادة تهيئة حديقة وادي السمار    إرساء صناعة حقيقية لمركبات "شيري" في الجزائر    شؤون دينية: تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب150دج    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    مساع لإنصاف فئة ذوي الهمم    حجز 6 أطنان مواد استهلاكية فاسدة    استحداث 5 ثانويات جهوية للرياضيات    باريس تغرق في شبر من ماضيها الأسود    وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    ملتزمون بدعم آليات التضامن والتكفّل بذوي الهمم    "التاس" تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن    الملالي: أحلم بالتتويج بلقب مع المنتخب الوطني    أرشيف لأول مرة على التلفزيون الجزائري    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    توتنهام الانجليزي يدخل سباق ضم ريان آيت نوري    مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    وقفة إجلال أمام عزيمة ذوي الاحتياجات الخاصة    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضمن البنود التي حملها مشروع تعديل الدستور: تعزيز الحريات والفصل بين السلطات وإعطاء دور للمجتمع المدني
نشر في النصر يوم 01 - 11 - 2020

حمل مشروع التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والذي سيقول بشأنه الشعب اليوم كلمته أحكاما و بنودا جديدة من شأنها تعزيز الحريات الفردية والجماعية، وتكريس الفصل بين السلطات بشكل فعال،
و ضمان استقلالية أكبر للعدالة، و إعطاء مكانة هامة للمجتمع المدني ليلعب دوره كاملا، ومن شأن هذه التعديلات المهمة أن تسمح في المستقبل بانتقال البلاد نحو نمط تسيير وحوكمة جديدة تؤدي إلى بناء الجمهورية الجديدة التي وعد بها الرئيس في أكثر من مناسبة، والاستجابة لتطلعات المواطنين خاصة تلك التي عبّر عنها الحراك الشعبي السلمي.
وقد أكدت ديباجة مشروع تعديل الدستور على كل الأبعاد الحضارية والثقافية للشعب الجزائري وعلى مختلف مراحل نضاله عبر التاريخ والأهداف التي يسعى إليها، وتضمن المشروع العديد من البنود الجديدة التي ستساهم مستقبلا في تنشيط وتحريك الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، في حال حظي المشروع بثقة الشعب اليوم.
وفي الباب الثاني المخصص للحقوق الأساسية والحريات الفردية والجماعية ، تشير الفقرة الثانية من المادة 34 إلى أنه لا يمكن تقييد الحقوق والحريات والضمانات «إلا بموجب قانون ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام، وحماية الثوابت الوطنية وحماية حقوق وحريات أخرى يكرسها الدستور».
وفي المادة 44 يشير المشروع إلى أنه يتعين إعلام كل شخص موقوف بأسباب إيقافه، وتنص المادة 46 على حق كل شخص كان محل توقيف أو حبس مؤقت تعسفيين أو خطأ قانوني في التعويض.
إنشاء الجمعيات والنشريات بمجرد التصريح
ودائما في باب الحريات والحقوق تنص المادة 53 على أن « حق إنشاء الجمعيات مضمون ويمارس بمجرد التصريح» أي دون الحاجة للترخيص أو ما يسمى بالاعتماد، وفي نفس الإطار تعمل الدولة على تشجيع الجمعيات ذات النفع العام، ولا تحل الجمعيات إلا بمقتضى قرار قضائي.
أما المادة 54 فتشير إلى أن حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية و الإلكترونية مضمونة، والحق في إنشاء الصحف والنشريات بمجرد التصريح ، ولا يمكن توقيف نشاط الصحف والنشريات والقنوات التلفزيونية والإذاعية والمواقع والصحف الإلكترونية إلا بمقتضى قرار قضائي.
وتشير المادة 77 إلى أن لكل مواطن الحق في تقديم ملتمسات للإدارة بشكل فردي أو جماعي لطرح انشغالات متعلقة بالمصلحة العامة أو بتصرفات ماسة بحقوقهم الأساسية، ويتعين على الإدارة المعنية الرد عليها في أجل معقول.
وزير أول إذا كانت الأغلبية رئاسية ورئيس حكومة إذا كانت برلمانية
وفي الباب الثالث المتعلق بتنظيم وفصل السلطات أكد المشروع على أنه لا يمكن لأي مواطن ممارسة أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين وفي حال انقطاع العهدة الرئاسية بسبب الاستقالة أو لأي سبب كان تعد عهدة كاملة.
أما في الفصل المتعلق بالحكومة فقد أتى المشروع المطروح بمادة جديدة تحمل رقم 103 والتي تنص على « يقود الحكومة وزيرا أول في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية»، و» يقود الحكومة رئيس حكومة في حال أسفرت الانتخابات التشريعية على أغلبية برلمانية».
وفي ذات الفصل نجد مادة جديدة أيضا تحمل رقم 110 والتي تنص على « إذا أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية غير الأغلبية الرئاسية، يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية ويكلفه بتشكيل حكومته و إعداد برنامج الأغلبية البرلمانية»، وإذا لم يصل رئيس الحكومة المعين إلى تشكيل حكومته في أجل 30 يوما، يعين رئيس الجمهورية رئيس حكومة جديد ويكلفه بتشكيل الحكومة.
وفي كل الحالات يعرض رئيس الحكومة برنامج الحكومة على مجلس الوزراء ثم يقدمه للبرلمان حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 110 الفقرات 1، 3 و4، والمادتين 111و 112.
وفي الفصل الثالث الخاص بالبرلمان فقد منح المشروع صلاحيات للمعارضة حتى تتمكن من ممارسة مهامها الرقابية ، على غرار ضمان لها تمثيل يضمن لها المشاركة الفعلية في أجهزة غرفتي البرلمان سيما رئاسة اللجان بالتداول.
وتخصيص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة.
أما المادة الجديدة الواردة في هذا الفصل والتي تحمل الرقم 119 فتنص على أنه « يمكن للحكومة أن تطلب من البرلمان المصادقة على مشاريع القوانين حسب إجراء الاستعجال، وتحدد المادة 122 بأنه «لا يمكن لأحد ممارسة أكثر من عهدتين برلمانيتين منفصلتين أو متتاليتين».أما المادة 129 ( 126 سابقا) فتنص على أن عضو البرلمان يتمتع بالحصانة بالنسبة للأعمال المرتبكة بممارسة مهامه كما هي محددة في الدستور، ويمكن أن يكون عضو البرلمان محل متابعة قضائية عن الأعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية بعد تنازل صريح من المعني عن حصانته.
وفي حال عدم التنازل عن الحصانة يمكن لجهات الإخطار إخطار المحكمة الدستورية لإصدار قرار بشأن رفع الحصانة من عدمها.
وفي إطار تعزيز المهام الرقابية للبرلمان على عمل الجهاز التنفيذي تشير المادة 155 إلى
« تقدم الحكومة المعلومات والوثائق الضرورية التي يطلبها البرلمان عند ممارسة مهامه الرقابية» .
إبعاد وزير العدل عن المجلس الأعلى للقضاء واستحداث محكمة دستورية
في الفصل الرابع من مشروع التعديل الدستوري المتعلق بالقضاء وبعد التأكيد على أن القضاء سلطة مستقلة ولا تخضع سوى للقانون، جاء في مادة جديدة تحمل الرقم 177 أنه يمكن للمتقاضي المطالبة بحقوقه أمام الجهات القضائية ويمكنه أن يستعين بمحام".
وفي المادة 180 الجديدة أبعد وزير العدل من ترؤس أشغال المجلس الأعلى للقضاء حيث تخول المادة لرئيس الجمهورية الذي، يرأس أعمال المجلس، أن يكلف الرئيس الأول للمحكمة العليا برئاسة المجلس بدل وزير العدل كما هو معمول به حاليا، كما توسع هذه المادة الجديدة من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء إلى شخصيات من خارج السلك يختارون بحكم كفاءتهم.
ويعوض المشروع الجديد لتعديل الدستور في بابه الرابع الخاص بمؤسسات الرقابة المجلس الدستوري ب"المحكمة الدستورية"، وهي مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور ويحدد تشكيلتها وطريقة عملها.
أما ما تعلق بعملية إخطار المحكمة الدستورية فقد أتى المشروع بمادتين جديدتين، الأولى تحمل رقم 196 وتنص على " يحدد قانون عضوي إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتعبة أمام المحكمة الدستورية"، أما المادة 197 الجديدة أيضا فتؤكد على " تتخذ قرارات المحكمة الدستورية بأغلبية أعضائها الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا، وتتخذ القرارات المتعلقة برقابة القوانين العضوية بالأغلبية المطلقة للأعضاء".
أما المادة 200 الجديدة فقد دسترت بصفة رسمية "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" وحددت المواد التي تليها المهام الموكلة إليها والدعم الذي تقدمه السلطات العمومية لها.
وفي ذات الفصل تمت أيضا دسترة بعض الهيئات الاستشارية على غرار "المرصد الوطني للمجتمع المدني" و"المجلس الوطني للبحث العلمي و التكنولوجيات" و "الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات".
وفضلا عما سبق ذكره أقر مشروع التعديل الدستوري المطروح إمكانية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى الخارج بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي كل غرفة، وهو ما ورد في المادة 91، وأيضا إمكانية أن تخص بعض البلديات بتدابير خاصة بغرض تحقيق توازن اقتصادي و اجتماعي للبلديات محدودة التنمية وتكفل أفضل بحاجيات ساكنتها.
كما كرس المشروع التأكيد على أنه لا يمكن لأي رئيس منتخب ممارسة أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين، ونفس الشيء أيضا بالنسبة لنواب البرلمان بغرفتيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.