وافقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون منح الموظف العمومي عطلة سنة واحدة قابلة للتجديد ل 6 أشهر، من أجل إنشاء مؤسسة خاصة، وذلك وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية. وبحسب بيان لمصالح الوزير الأول، أنه وخلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم، فإن أعضاء الحكومة ناقشوا مشروع قانون تمهيدي للقانون العضوي يعدل الأمر رقم 06 03 المؤرخ في 15/07/2006، والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك لتأسيس حق الموظف العمومي في الاستفادة من عطلة بدون أجر، لإنشاء مؤسسة. ويهدف النص التشريعي، بحسب ذات المصدر، إلى تكريس الالتزام 44 لرئيس الجمهورية، والذي يأتي بالموازاة مع مشروع القانون الذي يعدل القانون رقم 90 11 المؤرخ في 21/4/1990، المتعلق بعلاقات العمل، الذي تمت المبادرة به لمنح الحق المذكور أعلاه للعمال. وبموجب مشروع القانون فقد تحدّد منح الموظف العمومي عطلة لإنشاء مؤسسة بسنة واحدة قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر إضافية، ويتم بذلك تعليق علاقة عمل الموظف مؤقتا ويتم إيقاف راتبه وكذا عند تقدير الأقدمية المكتسبة للترقية في الدرجات والترقية والرتبة والتقاعد، غير أنه يستمر في الاستفادة من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وبحسب ذات المصدر، فإن علاقة عمل الموظف مع إدارته تنتهي، بصفة آلية، بعد انقضاء هذه العطلة، عندما يحقق هذا الأخير مشروعه في إنشاء مؤسسة، وفي حال عدم إنجازها، يمكنه طلب إعادة إدماجه خلال شهر واحد قبل انتهاء عطلته لإنشاء مؤسسة. كما درست الحكومة مشروع تمهيدي لقانون يهدف إلى تحديد المبادئ والقواعد المتعلقة بالحرية النقابية وحماية ممارسة الحق النقابي، ويهدف إلى تكييف محتوى الجهاز الحالي مع أحكام الدستور، إذ يأتي هذا النص في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى ترقية الجانب الاجتماعي والمهني للعمال، حيث من المنتظر أن تتم دراسة مشروع النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.