"قانون السمعي البصري مستمد من قوانين بلدان متقدمة" قدم عبد القادر مساهل، وزير الاتصال أول أمس الخميس مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري أمام أعضاء لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، وهي الخطوة الأولى في مسار الترخيص لقنوات خاصة في السوق الجزائرية . وأبرز ممثل الحكومة في عرضه أن المشروع يندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية الإصلاحي الرامي إلى ترسيخ دولة القانون و الحريات، وقال أن المشروع يهدف إلى رسم خارطة مجال السمعي البصري من خلال و ضع الأطر و الضوابط الني تنظم و تضبط سيره، و ذلك بإدراج الإمكانيات المقدمة مستقبلا إلى المتعاملين الجزائريين الخواص بغرض الاستثمار في هذا الحقل كما أنه يحدد شروط مزاولة هذا النشاط لتتماشى مع القواعد المعمول بها دوليا، وتابع أن مشروع القانون تمت صياغته بعد إجراء دراسات مقارنة مع قوانين دول أخرى في نفس المجال، وبعد استشارة الخبراء والمهنيين ورجال القانون. وتحدث الوزير في عرضه عن الاستئناس بتجارب بلدان مثل دول مثل فرنسا، كندا، لبنان، المغرب الأقصى وبلجيكا التي سبقت الجزائر في فتح مجال السمعي البصري حيث تم أخذ الأساسيات منها، وأضاف ممثل الحكومة ستستحدث بموجب هذا النص، سلطة ضبط مستقلة تدعى سلطة ضبط السمعي البصري، والتي ستمارس صلاحياتها بصفتها في آن واحد الحارس والضامن لحرية ممارسة هذا النشاط ولحماية الخدمة العمومية للسمعي البصري من الانحرافات المحتملة. وتبع عرض الوزير نقاش حول أحكام وبنود النص وواقع الإعلام وقضايا تنظيم الإشهار في مجال السمعي البصري، موقع الصحافة الإلكترونية أو الرقمية في مشروع القانون، ضوابط البث التلفزيوني من داخل التراب الجزائري، الإعلام بكل حرية في إطار أخلاقيات المهنة، فتح مجال القنوات الإذاعية، ضرورة وجود ممثلين عن الصحافة ضمن أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري، مسألة القنوات الموضوعاتية، كذا الجهات القضائية الخاصة بالطعن في حالة رفض منح الرخصة، وكذا البطاقة المهنية للصحفي. وعقب الوزير على ذلك السؤال المتعلق بتركيبة اللجنة التي تضم تسعة أعضاء يعين رئيس الجمهورية خمسة منهم، بالقول أنهم سيعينون من أهل الخبرة في المجال وأنه "يثق في حسن اختيار رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني لأعضاء الهيئة"،. وحذر مساهل من أن سلطة الضبط لن تتردد في وقف بث قنوات تتجاوز حدود أخلاقيات المهنة، وأبرز أهمية وجود تنظيم قوي يجمع الصحفيين الجزائريين، وعزم الوزارة في إطلاق برنامج تكوين لمهنة الصحافة والإعلام، وكشف عن تقدم الأعمال بخصوص تجهيز البطاقة الوطنية للصحفي المحترف. وأشار ان الطعون في قرارات سلطة الضبط ستتم لدى القضاء الإداري. كما اكد استعداده للعودة أمام اللجنة لأجل تقديم مزيد من التوضيحات ويتضمن مشروع القانون تنظيم خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي في شكل قنوات عامة وقنوات موضوعاتية. وتنص المادة 10 على أن استغلال خدمات الاتصال يكون في إطار إعداد برامج موجهة للمجتمع بجميع مكوناته، وينص القانون على أن القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الجديدة تبث "برامج موضوعاتية" ولا يسمح لها بإدراج "برامج إخبارية" الا "وفق حجم ساعي يحدد في رخصة الاستغلال" كما جاء في المادة 17 من مشروع القانون. فيما اشترطت المادة 18 أن تتوفر في المرشحين المؤهلين خضوع الشخصية المعنوية للقانون الجزائري، أن يكون رأسمالها الاجتماعي حصريا وطنيا، وأن يكون ضمن المساهمين صحافيون مهنيون على ألا تتجاوز حصة المساهم الواحد فيها نسبة الثلاثين بالمائة. كما تضمنت المادة 48 دفتر الشروط والالتزامات، لا سيما التي تسمح باحترام الوحدة الوطنية وإشعاع اللغتين الوطنيتين، احترام تعددية التيارات الفكرية في البرامج الإذاعية والتلفزيونية، والامتناع بالإشادة بالعنف والسلوكات غير المقبولة أخلاقيا. و برمجت اللجنة سلسلة استشارات مع خبراء قانونيين مختصين في القطاع، تمهيدا لعرض النص للمناقشة العام في حدود ديسمبر المقبل، مباشرة بعد المصادقة على مشروع قانون العقوبات.