هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    رئيسة لجنة العلاقات الخارجية لإفريقيا بمجلس الشيوخ المكسيكي : إشادة بالدور الريادي للجزائر في تعزيز السلم الإفريقي والعالمي    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : إعادة انتخاب براف يؤكد حوكمته في التسيير لخدمة الرياضة في افريقيا    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا": التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    الجزائر تدافع عن مصير الضحايا والناجين من الألغام    خبراء ومسؤولون : الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الأداة الوطنية للإنجاز    جرائم صهيونية مُرعبة في غزّة    المخزن يُكرّس القمع وتكميم الأفواه    فرنسا بدأت استخدام الكيمياوي بالجزائر سنة 1830    مولوجي تلتقي نظيرتها الأردنية    بلوزداد يواصل رحلة الكأس    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    دراجات: الجزائر تحتضن البطولة العربية 2025 للدراجات على الطريق والدراجات الجبلية    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    سوق أهراس.. احتراق 7 حافلات بحظيرة مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    شرفة يترأس اجتماعاً    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    ذوو الهمم قدوة في مواجهة الصعاب    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    الجزائر العاصمة: توقيف امرأة تمتهن الطب بدون شهادة أو رخصة    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    رمضان: "إفطار جماعي ضخم" بالجزائر العاصمة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد: الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من أغاني المالوف    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة خلال العدوان الصهيوني إلى 206    عملية استعجالية لتهيئة "سوق العاصر"    أقبو بشعار: التعثر ممنوع لتفادي الانفجار    تسويق 3.3 أطنان من الأسماك في الأسبوع الأول من رمضان    7 موزعات آلية جديدة تدخل الخدمة    خطوة إضافية لإعادة بعث السوق المالية    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    بوشعالة والفرقاني يبدعان بأوبرا الجزائر    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    200 مطعم رحمة تجمع العاصميّين في رمضان    مسابقة لاختيار أجمل بلدية ببومرداس    اجتماع الجزائر نقطة تحول بالنسبة للرياضة الأولمبية القارية    حفظ الجوارح في الصوم    العودة إلى قمم كرة القدم الإفريقية والدولية    بداري يزور الطلبة المصابين في حادث مرور بسطيف    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    نزول الوحي    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلعيز: رفع التجريم عن فعل التسيير لا يعني اللاعقاب
برلمان-قوانين

الجزائر - أكد وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز يوم الخميس أن رفع التجريم عن فعل التسيير الذي جاء في مشروعي تعديل قانون العقوبات و القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و حمايته لا يعني ابدا تخويل اللاعقاب.
و قال وزير العدل خلال عرضه لمشروع القانون المعدل لقانون العقوبات أمام نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية تراسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس ان تعديل المواد الخاصة برفع التجريم عن فعل التسيير لا تعني"الافلات من القصاص اذا ما اثبتت جريمة اوجنحة فساد و مساس بالمال العام". و أشار ان الغرض من التعديل هو "زرع المزيد من الثقة في نفوس الإطارات و المسيرين العموميين لكي يعملوا في كنف الطمأنينة واضعين ثقتهم في الدولة و العدالة".
و أوضح ان ممثلين عن عدة مؤسسات و هيئات عمومية ممن لهم علاقة بتسيير المال العام و ادارة الشان العام شاركوا في اعداد المشروع و "قاموا بمسح جنح التسيير في كل العدة التشريعية للبحث عن نصوص تعيق القائمين على تسيير القطاع العمومي في اداء مهامهم او تشكل خطرا حقيقيا في مساءلتهم و متابعتهم جزائيا".
و أشار إلى ان لجنة الخبراء المكلفة بالمهمة المذكورة خلصت إلى ان "ليس ثمة من بين جميع النصوص القانونية ما يمكن اعتباره عائقا للإطارات و المسيرين العموميين في اداء مهامهم سوى ثلاث مواد واحدة توجد في قانون العقوبات و اثنتين في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد.
و أوضح ان المشروع الاول يقترح تعديل المادة 119 مكرر من قانون العقوبات و مراجعة صياغة المادة 29 و تعديل المادة 26 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته. و يقترح المشروع تعديل المادة 119 من قانون العقوبات التي تجرم و تعاقب على الاهمال الواضح الذي يتسبب فيه الموظف العمومي في سرقة او اختلاس او تلف او ضياع اموال عمومية.
و أشار الوزير ان التعديل اشترط على ان تحريك الدعوى العمومية لا يكون الا بناء على شكوى من اجهزة الشركة المنصوص عليها في القانون التجاري او في التشريع المتعلق برؤوس الاموال التجارية للدولة في حال ارتكاب جريمة تبديد المال العام او التلاعب به بما يضر المؤسسة الاقتصادية العمومية. و يقترح المشروع ايضا بخصوص ارتكاب جريمة الاضرار يخص المؤسسة العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل راسمالها او الشركات ذات الراسمال المختلط مع التاكيد ان اعضاء اجهزة الشركة الذين لا يبلغون عن الافعال الاجرامية السالفة الذكر يتعرضون لعقوبات.
و إعتبر ان التعديل المقترح على المادة 119 من شانه "التوفيق بين توفير ظروف قيام المسيرين العموميين بمهامهم في كنف الطمانينة و بين المحافظة على المال العام من الهدر و الضياع". أما خلال عرضه للمشروع المعدل للقانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته أشار الوزير انه يقترح تعديل المادة 26 التي تنص على معاقبة كل موظف عمومي يقوم بابرام صفقات و اتفاقيات مخالفة لاحكام التشريع السارية المفعول بغرض اعطاء امتيازات غير مبررة للغير. و قد تم في هذه المادة استبدال عبارة "منح الغير امتيازا غير مبرر" بعبارة" اعطاء امتيازات غير مبررة للغير" لفك تداخل الركن المادي و المعنوي للجريمة و رفع الغموض الذي كان يكتنف تكييف وقائع الجريمة حسب الوزير.
و أضاف ان المادة 26 بصيغتها السابقة كانت تجعل جميع المتدخلين في ابرام الصفقات لا سيما المطالبين بالتاشير عليها "يجدوا انفسهم مضطرين للتدقيق طويلا فيما يقومون به من اعمال الرقابة على مدى احترام هذه الصفقات لكل الاجراءات المنصوص عليها قانونا مما ادى إلى تعطيل عدد كبير من المشاريع ذات البعد الاستراتيجي".
و اقترح المشروع ايضا مراجعة صياغة المادة 29 التي تعاقب الموظف الذي يختلس او يبدد او يتلف او يحتجز عمدا او بدون وجه حق او يستعمل بشكل غير شرعي لصالحه او لصالح شخص آخر المال العام و ذلك "قصد تدقيق الركن المعنوي للجريمة" كما قال الوزير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.