انتخاب السفيرة حدادي نائبا لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي "انتصار لصوت إفريقيا الحر"    السيد سعداوي يستقبل مسؤولي نقابتين من قطاع التربية    جمعية "راديوز" تكرم عائلة فقيد الكرة المستديرة الجزائرية محي الدين خالف    الأسبوع الوطني للوقاية: السلطات العليا تولي الصحة العمومية "أهمية خاصة"    غرب الوطن: أبواب مفتوحة على مندوبيات وسيط الجمهورية    دراجات /طواف الجزائر 2025 /المرحلة الثامنة: فوز الدراج الجزائري محمد نجيب عسال    أمطار وثلوج على عدد من الولايات    الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية BMPJ توقيف 03 أشخاص و حجز 600 كبسولة مهلوسات    المحافظة السامية للأمازيغية تسطر برنامجا ثريا للاحتفال باليوم الدولي للغة الأم وأسبوع اللغات الإفريقية    بوجمعة يعقد اجتماعا مع الرؤساء والنواب العامين للمجالس القضائية    الطيب زيتوني..تم إطلاق 565 سوقًا عبر كامل التراب الوطني    متى ينتهي مسلسل الاخفاء..؟!    الصحفية "بوظراف أسماء"صوت آخر لقطاع الثقافة بالولاية    الشهداء يختفون في مدينة عين التوتة    انخفاض حرائق الغابات ب91 بالمائة في 2024    جانت.. إقبال كبير للجمهور على الأيام الإعلامية حول الحرس الجمهوري    غريب يؤكد على دور المديريات الولائية للقطاع في إعداد خارطة النسيج الصناعي    خنشلة.. انطلاق قافلة تضامنية محملة ب54 طنا من المساعدات الإنسانية لفائدة سكان قطاع غزة بفلسطين    فريقا مقرة وبسكرة يتعثران    الجزائر تواجه الفائز من لقاء غامبيا الغابون    بداري يرافع لتكوين ذي جودة للطالب    معرض دولي للبلاستيك بالجزائر    وزير العدل يجتمع برؤساء ومحافظي الدولة    هكذا ردّت المقاومة على مؤامرة ترامب    حملات إعلامية تضليلية تستهدف الجزائر    أمن البليدة يرافق مستعملي الطرقات ويردع المتجاوزين لقانون المرور    هذه رسالة بلمهدي للأئمة    تسويق حليب البقر المدعم سمح بخفض فاتورة استيراد مسحوق الحليب ب 17 مليون دولار    متعامل النقال جازي يسجل ارتفاعا ب10 بالمائة في رقم الأعمال خلال 2024    قِطاف من بساتين الشعر العربي    كِتاب يُعرّي كُتّاباً خاضعين للاستعمار الجديد    هكذا يمكنك استغلال ما تبقى من شعبان    الجيش الصحراوي يستهدف قواعد جنود الاحتلال المغربي بقطاع الفرسية    محمد مصطفى يؤكد رفض مخططات التهجير من غزة والضفة الغربية المحتلتين    عرض فيلم "أرض الانتقام" للمخرج أنيس جعاد بسينماتيك الجزائر    المغرب: تحذيرات من التبعات الخطيرة لاستمرار تفشي الفساد    سفيرة الجزائر لدى أثيوبيا،السيدة مليكة سلمى الحدادي: فوزي بمنصب نائب رئيس المفوضية إنجازا جديدا للجزائر    الرابطة الأولى: نجم مقرة واتحاد بسكرة يتعثران داخل قواعدهما و"العميد " في الريادة    إعفاء الخضر من خوض المرحلة الأولى : الجزائر تشارك في تصفيات "شان 2025"    موجب صفقة التبادل.. 369 أسيراً فلسطينياً ينتزعون حريتهم    6 معارض اقتصادية دولية خارج البرنامج الرسمي    الديوان الوطني للمطاعم المدرسية يرى النور قريبا    "سوناطراك" تدعّم جمعيات وأندية رياضية ببني عباس    22 نشاطا مقترحا للمستثمرين وحاملي المشاريع    انطلاق التسجيلات للتعليم القرآني بجامع الجزائر    تنسيق بين "أوندا" والمنظمة العالمية للملكية الفكرية    تضاعف عمليات التحويل عبر الهاتف النقّال خلال سنة    حمّاد يعلن ترشحه لعهدة جديدة    دراجات: طواف الجزائر 2025 / الجزائري ياسين حمزة يفوز بالمرحلة السابعة و يحتفظ بالقميص الأصفر    كيف كان يقضي الرسول الكريم يوم الجمعة؟    سايحي يواصل مشاوراته..    صناعة صيدلانية : قويدري يبحث مع نظيره العماني سبل تعزيز التعاون الثنائي    وزير الصحة يستقبل وفدا عن النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي    وزير الصحة يستمع لانشغالاتهم..النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة تطالب بنظام تعويضي خاص    وزير الصحة يلتقي بأعضاء النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للصحة العمومية    هذه ضوابط التفضيل بين الأبناء في العطية    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلعيز: رفع التجريم عن فعل التسيير لا يعني اللاعقاب
برلمان-قوانين

الجزائر - أكد وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز يوم الخميس أن رفع التجريم عن فعل التسيير الذي جاء في مشروعي تعديل قانون العقوبات و القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و حمايته لا يعني ابدا تخويل اللاعقاب.
و قال وزير العدل خلال عرضه لمشروع القانون المعدل لقانون العقوبات أمام نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية تراسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس ان تعديل المواد الخاصة برفع التجريم عن فعل التسيير لا تعني"الافلات من القصاص اذا ما اثبتت جريمة اوجنحة فساد و مساس بالمال العام". و أشار ان الغرض من التعديل هو "زرع المزيد من الثقة في نفوس الإطارات و المسيرين العموميين لكي يعملوا في كنف الطمأنينة واضعين ثقتهم في الدولة و العدالة".
و أوضح ان ممثلين عن عدة مؤسسات و هيئات عمومية ممن لهم علاقة بتسيير المال العام و ادارة الشان العام شاركوا في اعداد المشروع و "قاموا بمسح جنح التسيير في كل العدة التشريعية للبحث عن نصوص تعيق القائمين على تسيير القطاع العمومي في اداء مهامهم او تشكل خطرا حقيقيا في مساءلتهم و متابعتهم جزائيا".
و أشار إلى ان لجنة الخبراء المكلفة بالمهمة المذكورة خلصت إلى ان "ليس ثمة من بين جميع النصوص القانونية ما يمكن اعتباره عائقا للإطارات و المسيرين العموميين في اداء مهامهم سوى ثلاث مواد واحدة توجد في قانون العقوبات و اثنتين في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد.
و أوضح ان المشروع الاول يقترح تعديل المادة 119 مكرر من قانون العقوبات و مراجعة صياغة المادة 29 و تعديل المادة 26 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته. و يقترح المشروع تعديل المادة 119 من قانون العقوبات التي تجرم و تعاقب على الاهمال الواضح الذي يتسبب فيه الموظف العمومي في سرقة او اختلاس او تلف او ضياع اموال عمومية.
و أشار الوزير ان التعديل اشترط على ان تحريك الدعوى العمومية لا يكون الا بناء على شكوى من اجهزة الشركة المنصوص عليها في القانون التجاري او في التشريع المتعلق برؤوس الاموال التجارية للدولة في حال ارتكاب جريمة تبديد المال العام او التلاعب به بما يضر المؤسسة الاقتصادية العمومية. و يقترح المشروع ايضا بخصوص ارتكاب جريمة الاضرار يخص المؤسسة العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل راسمالها او الشركات ذات الراسمال المختلط مع التاكيد ان اعضاء اجهزة الشركة الذين لا يبلغون عن الافعال الاجرامية السالفة الذكر يتعرضون لعقوبات.
و إعتبر ان التعديل المقترح على المادة 119 من شانه "التوفيق بين توفير ظروف قيام المسيرين العموميين بمهامهم في كنف الطمانينة و بين المحافظة على المال العام من الهدر و الضياع". أما خلال عرضه للمشروع المعدل للقانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته أشار الوزير انه يقترح تعديل المادة 26 التي تنص على معاقبة كل موظف عمومي يقوم بابرام صفقات و اتفاقيات مخالفة لاحكام التشريع السارية المفعول بغرض اعطاء امتيازات غير مبررة للغير. و قد تم في هذه المادة استبدال عبارة "منح الغير امتيازا غير مبرر" بعبارة" اعطاء امتيازات غير مبررة للغير" لفك تداخل الركن المادي و المعنوي للجريمة و رفع الغموض الذي كان يكتنف تكييف وقائع الجريمة حسب الوزير.
و أضاف ان المادة 26 بصيغتها السابقة كانت تجعل جميع المتدخلين في ابرام الصفقات لا سيما المطالبين بالتاشير عليها "يجدوا انفسهم مضطرين للتدقيق طويلا فيما يقومون به من اعمال الرقابة على مدى احترام هذه الصفقات لكل الاجراءات المنصوص عليها قانونا مما ادى إلى تعطيل عدد كبير من المشاريع ذات البعد الاستراتيجي".
و اقترح المشروع ايضا مراجعة صياغة المادة 29 التي تعاقب الموظف الذي يختلس او يبدد او يتلف او يحتجز عمدا او بدون وجه حق او يستعمل بشكل غير شرعي لصالحه او لصالح شخص آخر المال العام و ذلك "قصد تدقيق الركن المعنوي للجريمة" كما قال الوزير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.