أكد وزير العدل حافظ الاختام، الطيب بلعيز، أن العدالة حكمت في 7324 قضية خاصة بالفساد منذ سنة 2006 الى يومنا هذا. وقال الوزير في رده على تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية مخصصة لمناقشة مشروعي تعديل قانون العقوبات والقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ان العدالة قامت في القضايا الخاصة بالفساد التي حكمت فيها بحجز اموال واسترداد أملاك مختلسة. واشار الى ان كثرة الحديث عن "التراخي في محاربة الفساد" سببه "عمل العدالة في صمت احتراما لمبدأ عدم التشهير والتشييع" بالاشخاص المحكوم عليهم في مثل هذه القضايا لعدم المساس بسمعة عائلاتهم. ومن جهة اخرى، اشار بان كل المجتمعات عرفت وتعرف ظاهرتي الفساد والرشوة داعيا المجتمع بجميع مكوناته الى المساهمة في مكافحة هاتين الآفتين لأن ذلك حسبه لا يقتصر على العدالة والقضاء وحدهما. واشار ايضا انه يوجد قضايا خطيرة بين ايدي العدالة ولا يجوز لاي كان ان يعلق عليها اويبوح بمضمونها بما فيها وزير العدل، قبل أن يضيف أن "هناك اطارات في العديد من المؤسسات تطلب تدخل وزير العدل لاطلاق سراح احد المتهمين في قضايا فساد. وسجل بلعيز ان القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته حدد 31 جريمة فساد يعاقب عليها مفندا قول احد النواب ب "عدم وجود ارادة سياسية لمكافحة الفساد"، واضاف الوزير ان الجزائر تسعى الى ايجاد توازن بين حماية المال العام والاستمرار في مكافحة الفساد وحماية الاطارات النزيهة" مؤكدا وجود "اطارات نزيهة وشريفة رغم تفشي الرشوة في جميع القطاعات. رفع التجريم عن فعل التسيير لا يعني اللاعقاب من جانب آخر، أكد بلعيز ان رفع التجريم عن فعل التسيير الذي جاء في مشروعي تعديل قانون العقوبات والقانون المتعلق بالوقاية من الفساد وحمايته لا يعني ابدا تخويل اللاعقاب، وقال الوزير إن تعديل المواد الخاصة برفع التجريم عن فعل التسيير لا تعني"الافلات من القصاص اذا ما اثبتت جريمة اوجنحة فساد ومساس بالمال العام". واشار ان الغرض من التعديل هو"زرع المزيد من الثقة في نفوس الاطارات والمسيرين العموميين لكي يعملوا في كنف الطمأنينة واضعين ثقتهم في الدولة والعدالة". واوضح ان ممثلين عن عدة مؤسسات وهيئات عمومية ممن لهم علاقة بتسيير المال العام وادارة الشان العام شاركوا في اعداد المشروع و"قاموا بمسح جنح التسيير في كل العدة التشريعية للبحث عن نصوص تعيق القائمين على تسيير القطاع العمومي في اداء مهامهم اوتشكل خطرا حقيقيا في مساءلتهم ومتابعتهم جزائيا". واشار الى ان لجنة الخبراء المكلفة بالمهمة المذكورة خلصت الى ان "ليس ثمة من بين جميع النصوص القانونية ما يمكن اعتباره عائقا للاطارات والمسيرين العموميين في اداء مهامهم سوى ثلاث مواد واحدة توجد في قانون العقوبات واثنتين في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد.