الجزائر - وضع القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي صادقت عليه الغرفة العليا للبرلمان يوم الخميس الأطر القانونية لمساعدة الدولة للصحافة و ضمان الحقوق الاجتماعية والمهنية للصحفيين. ومن أهم ما ينص عليه القانون —الذي يتضمن 63 مادة جديدة و51 مادة معدلة مع الابقاء على 18 مادة كما وردت في قانون 1990— فتح القطاع السمعي البصري للرأسمال الوطني الخاص و إنشاء سلطتين للضبط مستقلتين للصحافة المكتوبة و للقطاع السمعي البصري. كما يقر مشروع القانون منح الاعتماد للصحف الذي لن يكون من صلاحيات الادارة أو وزارة العدل وانما من صلاحيات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي جاءت لتعويض المجلس الأعلى للإعلام. و ينبثق نصف أعضاء هيئة الضبط من المهنيين المنتخبين من طرف الأسرة الإعلامية ويعين النصف الباقي من قبل رئيس الدولة وغرفتي البرلمان. و ينص المشروع أيضا على أن إصدار كل نشرية دورية يتم بكل حرية ويخضع للتسجيل ومراقبة صحة المعلومات إلى إيداع تصريح مسبق من طرف المدير المسؤول عن النشرية لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وذلك قبل ستين يوما من صدور العدد الأول. و تضمنت التعديلات التي أدخلت على نص مشروع القانون من قبل لجنة الثقافة والإتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني منع تخصيص الذي صادق عليه يوم 14 ديسمبر الجاري أكثر من ثلث المساحة الإجمالية للصحيفة المكتوبة للإشهار والاستطلاعات الإشهارية و كذا ترقية توزيع الصحف بالجنوب. و كان وزير الاتصال ناصر مهل قد أكد أنه "تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية فإن جميع العقوبات الخاصة بالسجن المنصوص عليها في المواد من 77 إلى 99 من قانون 90-07 تم إلغاؤها" ضمن نص مشروع القانون موضحا انه تم "الاحتفاظ فقط " بعقوبات متعلقة بالغرامات كما تم "تقليص عدد الجنح من 24 إلى 11 جنحة". وعبر الوزير عن " إلتزامه" بتسهيل العمل الإعلامي وتقديم الدعم المعنوي للصحافيين" مذكرا بأن الحكومة "قررت في قانون المالية لسنة 2012 ولأول مرة تمويل تكوين الصحفيين بمبلغ يقدر بأربعة مائة مليون دينار". وأضاف أن هذا الجهد "سيساهم في تطوير القدرات المهنية والاحترافية لكل الصحافيين الجزائريين سواء كانوا في القطاع العام أو في القطاع الخاص".