مسّت التعديلات التي أدخلت على نص مشروع القانون المادة الثانية التي أصبحت تتضمّن 13 مبدأ، بالإضافة إلى اقتراح عدد من الأحكام الجديدة كعدم قابلية الاعتماد للتنازل ووجوب تخصيص كلّ نشرية دورية جهوية أو محلّية لخمسين بالمائة من المساحات التحريرية للمضامين المتعلقة بمنطقة تغطيتها الجغرافية· وتضمّنت التعديلات الواردة على هذا النص فتح القطاع السمعي البصري من الإعلام الوطني وإنشاء سلطتي ضبط مستقلتين واحدة للصحافة المكتوبة وأخرى للسمعي البصري (لتعويض المجلس الأعلى للإعلام)· أمّا فيما يخص الصحافة المكتوبة فجاء المشروع بجديد يخص منح الاعتماد للصحف، حيث لن يكون ذلك من صلاحيات الإدارة أو وزارة العدل وإنما سيكون من صلاحيات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي جاءت لتعويض المجلس الأعلى للإعلام· وينبثق نصف أعضاء هذه الهيئة من المهنيين المنتخبين من طرف الأسرة الإعلامية ويعين النّصف الباقي من قبل رئيس الدولة وغرفتي البرلمان· وينصّ المشروع أيضا على أن إصدار كلّ نشرية دورية يتمّ بكلّ حرّية ويخضع لأعراض التسجيل ومراقبة صحّة المعلومات إلى إيداع تصريح مسبق من طرف المدير المسؤول عن النشرية لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وذلك قبل ستين يوما من صدور العدد الأوّل· وتضمّنت التعديلات التي أدخلت على نص مشروع القانون منع تخصيص أكثر من ثلث المساحة الإجمالية للصحيفة المكتوبة للإشهار والاستطلاعات الإشهارية وكذا ترقية توزيع الصحف بالجنوب·