الجزائر - يمكن ان تكون قائمة أعضاء مكاتب التصويت الاساسيين والاضافيين محل اعتراض يقدم كتابيا و يكون معللا قانونا خلال الأيام الخمسة الموالية لتاريخ التعليق والتسليم الأولي لهذه القائمة. ويحدد المرسوم التنفيذي رقم 12-32 الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية بدقة شروط تعيين أعضاء مكاتب التصويت و كذا كيفيات ممارسة حق الاعتراض و/أو الطعن القضائي بشأنهم. و في هذا الصدد نصت المادة (3) من المرسوم أنه "يمكن أن تكون قائمة الأعضاء الأساسيين لمكاتب التصويت و الاعضاء الاضافيين محل اعتراض" مضيفة انه يجب في هذه الحالة أن "يقدم هذا الاعتراض كتابيا و يكون معللا قانونا خلال الأيام الخمسة الموالية لتاريخ التعليق والتسليم الأولي لهذه القائمة". و يكون قرار الرفض قابلا للطعن امام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ تبليغه فيما تفصل الجهة القضائية الإدارية المختصة في الطعن خلال خمسة أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن. و يبلغ قرارها فورا إلى الاطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه. وبعد انقضاء آجال الطعن يضبط الوالي" القائمة النهائية" للأعضاء الأساسيين و الاضافيين لمكاتب التصويت. و بخصوص شروط تعيين اعضاء مكاتب التصويت نص المرسوم على ان قائمة أعضاء مكاتب التصويت و الاعضاء الاضافيين تنشر بمقر كل من الولاية و الدائرة و البلديات المعنية بعد خمسة عشر (15) يوما من قفل قائمة المترشحين. كما تسلم هذه القائمة إلى ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات و كذا المترشحين الأحرار في نفس الوقت مقابل وصل استلام حسب نفس المادة. أما بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج فينص نفس النص القانوني على تطبيق نفس الأحكام حسب نفس الأشكال مع تقديم الاعتراضات المحتملة إلى رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي و إلى المحكمة الادارية بالجزائر في حالة الطعن القضائي.