أفاد وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن نسبة الأحكام القضائية التي نفذت لحد الآن في المواد الاجتماعية و الإدارية قد فاقت 96 بالمئة. وأوضح السيد لوح في رده على سؤال طرحه نائب من مجلس الامة حول اجراءات تنفيذ الاحكام الخاصة باعادة ادماج العمال والموظفين الذين فصلوا من مناصب عملهم انه تم لحد الآن "تنفيذ أغلبية هذه الأحكام حيث بلغت نسبتها 96 بالمئة " في المواد الاجتماعية والإدارية. وأشار الوزير في هذا الاطار الى"وجود بعض الاحكام القضائية لم تنفذ لحد الان ويعود ذلك أحيانا لعدم وضوح النطق بالحكم الذي يترتب عنه اشكال في التنفيذ" كما قال. وذكر في نفس الوقت بأن احصائيات اللجنة الخاصة بالمجال الاجتماعي والمتشكلة من وزارات العدل والعمل والضمان الاجتماعي والصناعة وممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل قد "أحصت منذ 1999 الى غاية 2011 تنفيذ ازيد من 81 بالمئة من الاحكام القضائية الخاصة بالمواد الاجتماعية". وأشار السيد لوح أن" تنفيذ كل الاحكام القضائية يستلزم وجود محضر قضائي باعتباره ضابطا عموميا مكلفا بتنفيذ الاحكام والقرارات القضائية ومختلف السندات التنفيذية الاخرى وذلك وفقا لما تنص عليه احكام المادة ال12 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحضر القضائي". وأوضح أنه طبقا للمادة 612 من قانون الاجراءات المدنية والادراية فان قبل الشروع في عملية تنفيذ الاحكام القضائية يستدعي الامر"ابلاغ المنفذ عن طريق المحضر القضائي والزامه بتطبيق أحكام القضاء في مدة اقصاها 15 يوما". وفي حالة رفض المعني "تنفيذ هذه الاحكام القضائية يتم اللجوء الى استعمال القوة القانونية واجباره على التنفيذ". وبخصوص القطاع العمومي اشار السيد لوح أنه" لضمان تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة على الادارة في هذا القطاع فان نص المادة 138 من قانون العقوبات المعدل والمتمم تطبق على كل موظف عمومي قام بوقف تنفيذ حكم قضائي او امتنع او اعترض او عرقل ذلك، عقوبة الحبس من ستة اشهر الى 3 سنوات وغرامة مالية من 5 الاف دج الى 50 الف دج وقد تصل العقوبة الى حد الحرمان من ممارسته لوظيفة عمومية". أما بخصوص القطاع الاقتصادي فان "تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة في المادة الاجتماعية والقاضية باعادة ادماج العمال الى عملهم مجددا تلزم صاحب العمل باعادة ادماج المسرح الى منصبه او تعويضه وفق قانون علاقات العمل وطبقا لمقتضيات المادة 625 من الفقرة الأولى لقانون الاجراءات المدنية والادارية".