يعرف ملف نزاعات علاقات العمل الفردية منذ سنوات عديدة بالجزائر، تفاقما كبيرا لإشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة آلاف العمال بالمؤسسات بإعادة الإدماج في مناصبهم. حسب مئات الأحكام القضائية الصادرة عن فروع المحاكم عبر المجالس القضائية على المستوى الوطني والتي تتهاطل يوميا في شكل رسائل مفتوحة وعرائض مطلبية لهؤلاء العمال والموجهة لوزير العمل وغيره من وزراء الحكومة، فإن آلاف الملفات لا تزال عالقة على مستوى مكاتب المحضرين القضائيين والتي تتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الإجتماعية، سيما تلك التي يشدد منطوقها على العبارات في الموضوع ''بإعادة إدماج العامل في منصب عمله أو منصب مماثل في الأجرة والرتبة'' حيث ظلت عديد القرارات القضائية حبرا على ورق على خلفية رفض مدراء المؤسسات تنفيذ هذا المنطوق بالرغم من أن الأحكام القضائية ممهورة بالصيغة التنفيذية وصادرة باسم الشعب الجزائري بمبرر أن المادة 734 الفقرة الأخيرة من قانون علاقات العمل تنص على أنه يجوز لأرباب العمل الاختيار بين قرار أول يجيز إعادة العامل أو تعويضه ب 6 أشهر من أجرته الصافية'' ويرفضون العمل على أنه عندما يعاد إدماج العامل يجب إلزاما الاحتفاظ بكامل حقوقه المكتسبة وهي الوضعية التي أصدر فيها المحضرون القضائيون محاضر بعدم الامتثال، فيما باشر العمال المتضررون رفع دعاو قضائية ضد المسؤولين الرافضين لإعادة الإدماج بتهمة التقليل من شأن الأحكام القضائية أو الاعتراض على تنفيذها غير أن هذه الإجراءات غير المشددة العقوبة لم تجد نفعا أمام تعنت بعض أرباب العمل الذين قد يقعون في فخ الانتقامات الشخصية ويتسببون في قطع أرزاق عمال أنصفتهم العدالة. ويأمل العمال الذين استفادوا من الأحكام القضائية بإعادة الإدماج في مناصبهم بأن يكون القانون الجديد قد أخذ في تعديله فض هذه الإشكالية أو أن يتفطن المشرّع في غرفتي البرلمان لتغاضي الجهاز التنفيذي لجعل هذه القضية من أهم الإنشغالات التي يجب طرحها في القانون الجديد للعمل المزمع تقديمه أمام نواب الشعب خلال الأشهر القليلة القادمة، وذلك بالعمل على تعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة 734 بإقرار عبارة إلزامية لتنفيذ إعادة الإدماج وعقوبة استعجالية رادعة ومشددة ضد مدراء المؤسسات الرافضين لتنفيذ الأحكام القضائية.