ستخضع مكاتب الربط غير التجارية للشركات الاجنبية في الجزائر قريبا الى تدابير جديدة من بينها منع ممارسة نشاطات تجارية حسبما اوضح لواج مسؤول بوزارة التجارة. وتهدف هذه التدابير الجديدة التي تضمنها قرار جديد وقع مؤخرا من طرف وزير التجارة يدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية الى سد الفراغ القانوني في هذا المجال من خلال وضع سند قانوني لتسجيل هذه المكاتب. ويرتكز المبدأ العالمي لنشاط هذا النوع من المكاتب على القيام بنشطات غير تجارية كالاستكشاف و اجراء اتصالات لصالح المؤسسة اجنبية. لكن اثبتت عمليات الرقابة ان عدد كبير من هذه المكاتب الناشطة بالجزائر تقوم بنشاطات تجارية من بينها استيراد المنتوجات المصنعة من قبل الشركات الاجنبية التي تمثلها. ==اكثر من 300 مكتب ربط ينشط في الجزائر== وتحصي الجزائر 335 مكتب ربط تم فتح أكبر عدد منها انطلاقا من 2009 اي بعد دخول قاعدة 49/51 بالمائة المنظمة للاستثمار الاجنبي بالجزائر حيز التنفيذ. وأدى هذا الوضع الى بروز مخاوف لدى وزارة التجارة من ان يخفي هذا الانتشار نية للاتحيال على القاعدة 49/51 بالمائة لانه من الناحية القانونية فان هذه المكاتب لا تعتبر قانونيا كشركات تقوم بالاستيراد مع الهروب من هذه القاعدة علما أن النصوص السابقة لاتمنعهم بشكل واضح من ممارسة نشاطات تجارية. وقال مدير التنظيم و الشؤون القانونية بوزارة التجارة الهادي بكير "توصلنا الى ان عدد من المكاتب لديها اعتمادات مكاتب الربط لصالح مؤسسات عالمية كبيرة تابعة لقطاع الصيدلة او الطاقة او الاشغال العمومية و تقوم بممارسة نشاطات تجارية". و اوضح السيد بكير انه "انطلاقا من هذه المخالفات المسجلة ارتأت وزارة التجارة اعداد نص قانوني يحدد شروط و كيفيات فتح وسير مكاتب الربط". وحذر نفس السؤول قائلا "نسمح لهم بانشاء مكاتب بالجزائر ولكن لا يجب التحايل على القانون المحدد للاستثمار بالجزائر على الاطلاق". ويهدف هذا النص الى تطهير النشاط وتمكين المؤسسات الاجنبية التي تسجل تحت هذا الشكا من التنظيم التوجه للاستثمار المباشر في الجزائر. ==ما ينص عليه النص الجديد== و يعتبر القرار الوزاري الجديد المتضمن 15 مادة مكاتب الربط "هيئات تمثيلية مؤقتة" تكلف "باستكشاف السوق و اجراء اتصالات و جمع المعلومات و العمل على ترقية المنتوجات لصالح الشركات التجارية الاجنبية". وتوضح المادة 4 ان "مكاتب الربط لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا يمكنها ممارسة نشاطات اقتصادية". ويخضع فتح مكتب الربط الى الحصول على اعتماد يمنح من طرف وزارة التجارة لمدة صالحة لعامين (2) قابلة للتجديد. وفي حالة الموافقة على طلب الاعتماد يجب على المكتب دفع حق التسجيل بقيمة 5ر1 مليون دج (مقابل 100.000 دج سابقا) و ايداع كفالة بقيمة 30.000 دولار لدى بنك اولي (مقابل 20.000 دولار سابقا) و فتح حساب اجنبي بالدينار الجزائري قابل للتحويل لدى نفس البنك مع دفع مبلغ بالعملة الصعبة يقابله كحد ادنى 5.000 دولار. كما يجب على الممثل القانوني للشركة التجارية الاجنبية تقديم التزام يتضمن "احترام القوانين و التنظيمات السارية المفعول بالجزائر لاسيما عدم ممارسة نشاطات اقتصادية بصفة مباشرة او غير مباشرة" في الجزائر. وينص القرار الجديد في المادة 9 انه "يمنع منعا باتا ممارسة اي نشاط تجاري من طرف مكتب الربط لحساب الشركة التجارية الاجنبية". ويضيف النص ان "ممارسة اي نشاط تجاري يؤدي الى سحب الاعتماد دون الاخلال بالعقوبات المقررة في التشريع الساري المفعول". و من جهة اخرى فان القرار يحدد الفئات التي لايمكنها فتح مكتب ربط. ويتعلق الامر بالاشخاص الطبيعيين و الوكلات و الفروع و الممثليات التجارية او اي مؤسسة اخرى تابعة لشركة مقيمة بالجزائر. كما تمنع الشركات التي تمارس الانشطة الاستشارية و التصريح الجمركي و ايضا الاشخاص المعنوية التي تمارس انشطة غير خاضعة للقيد في السجل التجاري من فتح مثل هذه المكاتب. وحسب السيد بكير فانه سيتم -بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية- اطلاق تحقيق واسع حول الاعتمادات المقدمة لمكاتب الربط لمراقبة مدى تطابقها مع التنظيم الجديد.