صدر في العدد 63 من الجريدة الرسمية قرار وزاري يحدد شروط و كيفيات معالجة طلبات شراء السكن الترقوي العمومي. وبحسب النص يتم إيداع الطلب بعد إعلان فتح الاكتتاب لدى المرقي المعني على مستوى الشبابيك المفتوحة لهذا الغرض من طرف المرقي مرفوقا بالوثائق الواردة في المطبوع النموذجي. وتسجل طلبات الشراء وفق ترتيب زمني فور استلامها في سجل ممضي و مرقم لدى المرقي المعني ليتم معالجتها من طرف لجنة يرأسها ممثل المرقي. وتتكون اللجنة من المسؤول التجاري أو من يعادله ومن مسؤول الإدارة العامة أو من يعادله و مسؤول القضايا القانونية أو ما يعادله. ويمكن توسيع هذه اللجنة عند الضرورة لتشمل أعضاء مختصين في هياكل إدارة المرقي المعني. و من جانبه يتعين على المترقي تسجيل طلبات المستفيدين اللذين تم قبولهم في بطاقية وطنية مفتوحة على مستوى مصالحه. و يتم إعلام المستفيدين الذين قبلتهم اللجنة من طرف مصالح مرقي عن طريق رسالة موصى عليها. و بالمقابل يجب إعلام الطالبين الذين تم رفض طلبهم عن طريق رسالة موصى عليها بالرفض المبرر لطلبهم. و في هذه الحالة لدى الطالب اجل 30 يوما ابتداء من تاريخ استلامه التبليغ بالرفض لإيداع طعن مع تقديم معلومات او عناصر تبريرية جديدة لدى المرقي المعني تتم دراسته من جديد من طرف لجنة معالجة الطلبات في اجل 60 يوم. ويمكن للطالب المستأجر لسكن عمومي إيجاري الذي تم رفض طلبه ان يودع طعنا يرتكز على التزامه المسبق بإرجاع السكن إلى الهيئة المؤجرة. ويجب أن يتم فسخ عقد الإيجار و الإرجاع الفعلي للسكن العمومي الايجاري قبل تسليم مفاتيح السكن الترقوي العمومي.