صدر في العدد 63 من الجريدة الرسمية قرار وزاري يحدد شروط و كيفيات معالجة طلبات شراء السكن الترقوي العمومي. وبحسب النص يتم ايداع الطلب بعد اعلان فتح الاكتتاب لدى المرقي المعني على مستوى الشبابيك المفتوحة لهذا الغرض من طرف المرقي مرفوقا بالوثائق الواردة في المطبوع النموذجي. وتسجل طلبات الشراء وفق ترتيب زمني فور استلامها في سجل ممضي و مرقم لدى المرقي المعني ليتم معالجتها من طرف لجنة يرأسها ممثل المرقي. وتتكون اللجنة من المسؤول التجاري او من يعادله ومن مسؤول الادارة العامة او من يعادله و مسؤول القضايا القانونية او ما يعادله. ويمكن توسيع هذه اللجنة عند الضرورة لتشمل اعضاء مختصين في هياكل ادارة المرقي المعني. و من جانبه يتعين على المترقي تسجيل طلبات المستفدين اللذين تم قبولهم في بطاقية وطنية مفتوحة على مستوى مصالحه. و يتم اعلام المستفدين الذين قبلتهم اللجنة من طرف مصالح مرقي عن طريق رسالة موصى عليها. و بالمقابل يجب اعلام الطالبين الذين تم رفض طلبهم عن طريق رسالة موصى عليها بالرفض المبرر لطلبهم. و في هذه الحالة لدى الطالب اجل 30 يوما ابتداءا من تاريخ استلامه التبليغ بالرفض لايداع طعن مع تقديم معلومات او عناصر تبريرية جديدة لدى المرقي المعني تتم دراسته من جديد من طرف لجنة معالجة الطلبات في اجل 60 يوم. ويمكن للطالب المستأجر لسكن عمومي ايجاري الذي تم رفض طلبه ان يودع طعنا يرتكز على التزامه المسبق بارجاع السكن الى الهيئة المؤجرة. ويجب ان يتم فسخ عقد الايجار و الارجاع الفعلي للسكن العمومي الايجاري قبل تسليم مفاتيح السكن الترقوي العمومي.