تؤطر الحملة الانتخابية لانتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية التي ستنطلق فعالياتها غدا الأحد, مجموعة من الأحكام التي يتضمنها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, المحدد لمدتها و سيرها و تمويلها. و في هذا الإطار, تنص المادة 173 من القانون رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات على أنه و "باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 103 (الفقرة 3) من الدستور, تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل 25 يوما من تاريخ الاقتراع و تنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع". كما تشدد المادة 174 على عدم القيام بالحملة الانتخابية خارج الفترة المحددة قانونا حيث جاء فيها "لا يمكن أيا كان مهما كانت الوسيلة و بأي شكل كان أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادة 173 من هذا القانون العضوي". و لم يغفل القانون مسألة السلوكيات التي يتعين على المترشحين التحلي بها أو تفاديها خلال الحملة الانتخابية, بحيث "يجب على كل مترشح أن يمتنع عن كل حركة أو موقف أو عمل أو سلوك غير مشروع أو معين أو شائن أو غير قانوني أو لا أخلاقي و أن يسهر على حسن سير الحملة الانتخابية", مثلما جاء في المادة 185, كما أنه "يحظر الاستعمال السيئ لرموز الدولة", حسب ما شددت عليه المادة 186 من ذات النص. أما بخصوص تمويل الحملة الانتخابية, فإنه يتم -حسب المادة 190- بواسطة موارد صادرة عن "مساهمة الأحزاب السياسية "و "مساعدة محتملة من الدولة, تقدم على أساس الإنصاف" و "مداخيل المترشح". و "يحظر على كل مترشح (...) أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو اي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية", تؤكد المادة 191 من قانون الانتخابات.