تنطلق الحملة الانتخابية للتشريعيات المقرر اجرائها في 10 ماي المقبل يوم الأحد 15 أفريل لتستمر إلى غاية السادس من شهر ماي كما أكده أمس المدير العام للحريات العمومية و الشؤون القانونية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية “محمد طالبي”. و توافق هذه الفترة ما ورد في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي ينص في مادته 188 على أن الحملة الانتخابية تكون مفتوحة “قبل 25 يوما من يوم الاقتراع و تنتهي قبل ثلاثة أيام” من تاريخه، و ينبه ذات النص إلى إلزامية احترام هذه الفترة الزمنية حيث “لا يمكن لأي كان مهما كانت الوسيلة و بأي شكل كان أن يقوم بالحملة الانتخابية خارج الفترة المنصوص عليها”، إضافة إلى حظر استعمال اللغات الأجنبية في الحملة، كما ينص هذا القانون أيضا على أنه يجب أن يصحب كل إيداع ترشيح بالبرنامج الانتخابي الذي يتعين على المرشحين احترامه أثناء الحملة. و يحوز المترشحون خلال الحملة الانتخابية التي يقومون بها عبر قنوات الإعلام على مجال “عادل” في وسائل الإعلام التلفزية و الإذاعية الوطنية و المحلية، غير أن مدة الحصص الممنوحة تختلف بين كل المترشحين للانتخابات المحلية و التشريعية “تبعا لأهمية عدد المترشحين” الذين يرشحهم حزب سياسي أو مجموعة أحزاب سياسية. و تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المترشحين الأحرار المتكتلين بمبادرة منهم يستفيدون من “نفس الترتيبات و حسب ذات الشروط”. و من جانب آخر يسير النص القانوني المذكور مختلف عمليات الاستطلاع ذات الصلة بالحملة الانتخابية حيث “يمنع نشر و بث سبر الآراء و استطلاع نوايا الناخبين في التصويت و قياس شعبية المترشحين في التوصيت قبل 72 ساعة و خمسة أيام بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج من تاريخ الاقتراع ، كما أنه “يمنع طيلة الحملة الانتخابية استعمال أي طريقة اشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتحابية . و في هذا الإطار حدد المشرع الفضاءات الخاصة بالحملة، حيث يتم تخصيص أماكن عمومية داخل الدوائر الانتخابية لإلصاق الترشيحات يتم توزيع مساحتها ب”التساوي”، في حين يمنع استعمال أي شكل آخر للإشهار خارج المساحات المخصصة لهذا الغرض. و يمنع خلال الحملة الانتخابية استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية “إلا إذا نصت الأحكام التشريعية صراحة على خلاف ذلك”. كما يعد نفس الأمر بالنسبة لأماكن العبادة و المؤسسات و الإدارات العمومية و مؤسسات التربية و التعليم و التكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها حيث يمنع استعمالها لأغراض الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال. أما بالنسبة لشخص المترشح فعليه الامتناع عن “كل سلوك أو موقف غير قانوني أو عمل غير مشروع أو مهين أو شائن أو لا أخلاقي”. كما أنه “يحظر الاستعمال السيئ لرموز الدولة”. و فيما تعلق بالجانب المالي فان الإجراءات و القرارات و السجلات المتعلقة بالانتخابات تكون معفية من رسوم الدمغة و التسجيل و المصاريف القضائية كما تعفى من التخليص –أثناء الفترة الانتخابية– بطاقات الناخبين و النفقات الناجمة عن تنظيم الانتخابات. و من جهة أخرى يحظر على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية تلقي هبات نقدية أو عينية أو أية مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أية دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية و ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة. كما تطرق قانون الانتخابات إلى مصادر تمويل الحملات الانتخابية التي تكون عن طريق “مساهمة الأحزاب السياسية أو مساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف أو مداخيل المترشح”، محددا سقف نفقات الحملة الانتخابية لكل قائمة في الانتخابات التشريعية، بحيث لا يتجاوز “حدا أقصاه مليون دينار عن كل مترشح”. و من جهة أخرى يمكن لقوائم المترشحين للتشريعيات التي أحرزت على 20 بالمائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها أن تحصل على “تعويض بنسبة 25 بالمائة من النفقات الحقيقية و ضمن الحد الأقصى المرخص به يمنح (...) إلى الحزب السياسي الذي أودع الترشح تحت رعايته”. غير أن تعويض النفقات لا يتم إلا بعد إعلان المجلس الدستوري عن النتائج، كما تضمن نص القانون أحكام جزائية مفصلة من خلال 27 مادة تتمثل في عقوبات حبس و غرامات مختلفة في حق المخلين بحسن سير العملية الانتخابية و مرتكبي التزوير. أحمد.ز