صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الأحد، بالإجماع، على مشروع القانون المحدد للقواعد المطبقة في مجال التمهين، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عبد القادر بن صالح، بحضور وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي. وفي كلمة له بعد التصويت على القانون الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني يوم 9 أبريل الفارط، أكد السيد مباركي أن السلطات العمومية تطمع من خلال هذا المشروع إلى تكييف الإطار القانوني لنشاط التكوين وعصرنة الأجهزة والمناهج البيداغوجية، فضلا عن جعل المؤسسة الاقتصادية "شريكا فعالا" في عملية التكوين واكتساب الكفاءات. وأشار الوزير أن أعضاء مجلس الأمة عبروا، من خلال هذا التصويت، على "مساهمة السلطة التشريعية بتعزيز ركائز المنظومة التكوينية تماشيا مع احتياجات سوق الشغل خدمة للاقتصاد الوطني في منظور التنمية المستدامة". ومن جهتها، رأت لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية أن نص هذا القانون يشكل "لا محالة إطارا تشريعيا إضافيا من شأنه المساهمة بفعالية في إصلاح نمط التكوين المهني وتفعيله وإعادة تكييفه وفق المعطيات والمستجدات التي يعرفها عالم الشغل وكذا مواكبة تطور المهن والتقنيات". وفي هذا السياق، ارتأت اللجنة أن تبدي بعض التوصيات حول عدد المسائل بغية "إيلائها الاهتمام اللازم من طرف السلطات المعنية"، والتي تتمحور حول ضرورة تأهيل وتطوير المؤطرين وتكوين المكونين لترقية قدراتهم وتحيينها مع المتطلبات الجديدة للعصر استجابة للمعايير الدولية فضلا عن ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى الرائدة في قطاع التكوين لتحديثه بالجزائر. ومن بين المسائل الأخرى التي تم طرحها من طرف اللجنة هي ضرورة تنويع التخصصات في التكوين وفق حاجيات السوق من اليد العاملة المؤهلة وخصوصيات المناطق والعمل على تفعيل أطر التشاور والتنسيق والتكامل بين الهياكل المشرفة على التكوين والتمهين والأوساط المهنية وكذا إعادة بعث الثانويات المهنية وتوفير الحماية اللازمة لضمان حقوق الممتهنين. للتذكير فإن من بين أهم الإجراءات التحفيزية التي أقرها هذا القانون "تقاضي الممتهن لشبه راتب واستفادته في إطار التغطية الاجتماعية من خدمات الضمان الاجتماعي والعلاوات العائلية والحق في عطلة الأمومة والمراقبة الطبية وكذا ضمان حقوق براءات الاختراع للممتهن المبدع في مساره التكويني من خلال منح حقوق المؤلف، كما يتيح إمكانية توظيف الممتهن دون اللجوء المسبق لأجهزة التشغيل". كما يمكن القانون الالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين لكل شاب يتراوح سنة بين 15 سنة على الأقل و35 سنة على الأكثر عند امضاء عقد التمهين، ويعفى من ذلك الأشخاص المعوقون جسديا، على أن يتم توجيه المترشحين نحو مناصب التمهين حسب رغباتهم وقدراتهم. وينظم التوجيه بالاشتراك بين المؤسسة العمومية للتكوين المهني والمستخدم وحددت مدة التكوين عن طريق التمهين بين سنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر حسب كل تخصص. وسيتم بموجب هذا القانون، إنشاء بنك المعطيات على مستوى الإدارة المركزية لوزارة التعليم والتكوين المهنيين، على أن يتم إعداد معطياته على مستوى كل بلدية وكل ولاية. وتتضمن معطيات هذا البنك بصفة خاصة القائمة الإسمية والمؤهلات المهنية لمعلمي التمهين والحرفيين وكذا قائمة المستخدمين. وقد ألزم النص القانوني الجديد البلدية، من خلال التنسيق مع المؤسسات العمومية للتكوين المهني المتواجدة بإقليميها، بترقية التمهين عن طريق إعلام الجمهور الواسع، خاصة فئة الشباب، عن فرص التمهين المقدمة من قبل مختلف المستخدمين، إلى جانب وضع لجنة خاصة للمصالحة على المستوى المحلي مكلفة بالحسم في المنازعات المحتملة لدى تنفيذ عقود التمهين. ويمنح هذا المشروع مجالا واسعا لعدة مؤسسات وهيئات مثل الغرف الوطنية والجهوية والولائية للتجارة والصناعة والفلاحة والصناعة التقليدية، الجماعات المحلية ومنظمات أرباب العمل في إطار هيئات للتشاور، ترقية التمهين من خلال البحث عن مناصب جديدة في التمهين وإعداد وثائق إحصائية خاصة بهذا النمط من التكوين، بالإضافة إلى إجراء تحقيقات حول المصير المهني للشباب الذين تم تكوينهم عن طريق التمهين وكذا إعداد بطاقية للمستخدمين والحرفيين بغية وضعهم تحت تصرف الإدارة المكلفة بالتكوين المهني. وينص القانون أيضا على إنشاء سلك مفتشين مكلفين بالتكوين المهني عن طريق التمهين لكل تخصص، ووضع جهاز جديد لتوجيه وتنصيب المتمهنين بالإضافة إلى وضع نظام بيداغوجي خاص بالتمهين وجهاز متابعة وتقييم تقني وبيداغوجي.