الابتكار في الصحة الالكترونية: الجزائر تحتضن الطبعة الإفريقية الأولى من "سلاش'س دي"    المغرب: فشل الحكومة في الحفاظ على صحة المواطنين يحول داء الحصبة إلى وباء    مجلس الأمن : السيد عطاف يجدد التزام الجزائر بالمساهمة في تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية    طاقة ومناجم: السيد عرقاب يبحث مع سفير جنوب إفريقيا سبل تعزيز التعاون الثنائي    السيد بللو يشرف على افتتاح يوم دراسي جزائري-إيطالي حول تثمين التراث الثقافي    وفد برلماني من جمهورية سلوفينيا يحل بوهران    الرعية الإسباني المحرّر يشكر تبّون والجزائر    قائد أفريكوم يشيد بالجيش الجزائري    سياحة: 90 مشروعا سياحيا سيدخل قيد الاستغلال هذه السنة    الوقاية من الحمى القلاعية: تلقيح 400 ألف رأس من الأبقار والأغنام قبل نهاية يناير الجاري    حشيشي يشارك بروما في منتدى أعمال الدول المعنية    هكذا يقضي سكان غزّة أيام الهدنة..    الجزائر تؤكد ضرورة تجسيد توصيات ميثاق قمة المستقبل    ممثلا الجزائر يستهدفان كأس الكاف    شطر من منفذ الطريق السيار جن جن العلمة يوضع حيز الخدمة    مُتسوّلون برتبة أثرياء!    مراد ينصب الوالي الجديد لبشار    صدى عالمي لجائزة الجزائر للقرآن الكريم    إشادة واسعة بدور رئيس الجمهورية    منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر قائمة على مبدأ التضامن بين الأجيال    البطولة الجهوية للجيدو لناحية الوسط : تتويج فريق أمن ولاية الجزائر باللقب    الجزائر حريصة على ضمان تكفل أفضل بالحجاج خلال موسم الحج 2025    وزير الداخلية"إبراهيم مراد" مخطط شامل للنهوض بولاية بشار وتحقيق التنمية المتوازنة    وهران: انطلاق البطولة الوطنية الشتوية للسباحة براعم    متحف "أحمد زبانة" لوهران: جولة افتراضية في الفن التشكيلي الجزائري    مجلس الأمة: المصادقة على نص القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها    الإطاحة بشبكة إجرامية ينطلق نشاطها من المغرب : حجز أزيد من 3ر1 قنطار من الكوكايين بوهران    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية: وزير الاتصال يستقبل بويندهوك من قبل رئيس جمهورية ناميبيا    بللو: نحو تعاون أوسع في مجال الفنون بين الجزائر وإيطاليا    كرة القدم المدرسية : إطلاق قريبا أول كأس للجزائر بين الثانويات والإكماليات والابتدائيات    وهران : ترحيل 27 عائلة إلى سكنات جديدة ببئر الجير    منظمة التعاون الإسلامي تدين ب "شدة" تصاعد الاعتداءات الصهيونية في الضفة الغربية    إعتقال مؤثر جزائري في فرنسا: النيابة العامة بباريس تصوب وزير الداخلية برونو روتايو    غزة: استشهاد 27 ألف طالب خلال العدوان الصهيوني على القطاع    اللحوم الحمراء الطازجة في رمضان ستبلغ أقصى مبلغ 1900 دج    إيتوزا تستعين ب30 حافلة محليّة    العنصرية الفرنسية الرسمية..!؟    خصص الهلال الأحمر الجزائري 300 طن من المساعدات الإغاثية    الكوكي مدرباً للوفاق    الصحافة الفرنسية تسج قصة جديدة ضمن سلسة تحاملها ضد الجزائر    رئيس الجمهورية يستدعي الهيئة الناخبة يوم 9 مارس القادم    متابعة أشغال مشروع قصر المعارض الجديد    الثورة الجزائرية الوحيدة التي نقلت المعركة إلى عقر دار العدو    انطلاق الطبعة 20 للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن وتجويده    تطبيقة إلكترونية للتبليغ عن مواقع انتشار النفايات    القلوب تشتاق إلى مكة.. فكيف يكون الوصول إليها؟    لباح أو بصول لخلافة بن سنوسي    الجزائر ستكون مركزا إقليميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر    استفزازات متبادلة وفينيسيوس يدخل على الخط    حاج موسى: أحلم باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز    "كاماتشو".. ضعيف البنية كبير الهامة    تاريخ العلوم مسارٌ من التفكير وطرح الأسئلة    السينما الجزائرية على أعتاب مرحلة جديدة    الجوية الجزائرية: على المسافرين نحو السعودية تقديم شهادة تلقي لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ بدءا من ال10 فيفري    وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون المحروقات يحدد كيفيات إبرام العقود وتقديم العروض

أبرز مشروع القانون التمهيدي المنظم لنشاطات لمحروقات الأحكام العامة المتعلقة بكيفيات إبرام عقود المحروقات وتقديم العروض عن طريق قرار اسناد تمنحه الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
وقد نصت المادة 89 من مشروع القانون التمهيدي المنظم لنشاطات المحروقات تحصلت (وأج) على نسخة منه ، أنه و "لغرض إبرام عقد المحروقات، تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بواسطة قرار الإسناد، الحق للأطراف المتعاقدة في ممارسة نشاطات البحث و/أو الاستغلال على مساحة معينة".
و حسب ذات المادة فأن قرار الإسناد يحدد الموقع من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات على الخصوص: الرقعة محل عقد المحروقات و تعيين الأطراف المتعاقدة و مخطط البحث و شروط و كيفيات الرد الكلي و إعادة الأسطح و كيفيات الإبلاغ من طرف الأطراف المتعاقدة بتعيين و تغيير متعامل المنبع".
كما يحدد قرار الاسناد-حسب ذات المادة- "المتطلبات المتعلقة بالتحويلات و بتغيير المراقبة و حالات و شروط تعليقه أو سحبه و شروط و كيفيات تحويل ممارسة نشاطات البحث و /أو استغلال المحروقات إلى المؤسسة الوطنية عند انتهاء عقد المحروقات او فسخه".
وأبرزت المادة 90 في ذات الصدد انه "يتم إبرام عقود المحروقات من قبل الأطراف المتعاقدة على إثر إعلان المنافسة المنظم من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.
وتحدد هذه الوكالة القواعد التي تحكم إعلان المنافسة و كذا شروط و كيفيات تقديم العروض واختيارها من أجل إبرام عقد المحروقات.
وأضافت ذات المادة ان "إعلان المنافسة ينص بصفة خاصة على شكل التعاقد و أحكام نموذج العقد المقترح للإبرام و معايير الاختيار وعند الاقتضاء المتطلبات الخاصة التي ينبغي استيفائها لإبرام عقد المحروقات".
" و ينبغي ان يكون الأشخاص الذين يجيبون عن إعلان المنافسة حائزين على شهادة انتفاء أولى صادرة عن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات على أساس القواعد و المعايير التي تحددها هذه الوكالة"، تبرز نفس المادة.
و نصت المادة 91 بدورها انه "يمكن أن تبرم المؤسسة الوطنية عقد محروقات بالتراضي بعد تشاور مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات التي تصدر قرار الاسناد لهذا الغرض".
اما بخصوص اتفاقات التوحيد فقد نصت المادة 102 ان " في حالة ما إذا تبين للمؤسسة الوطنية أو للأطراف المتعاقدة أن مكمنا يمتد إلى داخل مساحة مجاورة محل امتياز منبع آخر او عقد محروقات آخر ، تبلغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بامتداد هذا المكمن لغلى المساحة المجاورة".
"و تعلم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات عند الاقتضاء الأطراف المعنية بالمساحة المجاورة بامتداد المكمن المكتشف و تخطر الأطراف المعينية بوجوب صياغة مخطط مشترك لتطوير المكمن و استغلاله و تقديمه لها قصد الموافقة عليه"، تضيف ذات المادة.
و أبرزت في سياق متصل انه في "حالة تأثير مخطط التطوير و الاستغلال المشترك للمكن على المخططات التي قد صادقت عليها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات يتم عند الاقتضاء إدخال التعديلات الضرورية على هذه المخططات و تعرض على ذات الكالة للمصادقة عليها".
أشارت ذات المادة إلى أنه " يظل كل امتياز مكمن و كل عقد محروقات خاضعا للأحكام الاقتصادية والجبائية المطبقة عليه" مضيفة ما يلي: " لا تسري أحكام هذه المادة على المحروقات الموجودة في التكوينات الجيولوجية الطينية و /أو الصخرية الكتيمة أو ذات النفاذية جد ضعيفة".
ونصت المادة 103 بدورها انه في " الحالة التي لا تتفق فيها الأطراف المعنية حول المخطط المشترك لتطوير المكمن و استغلاله في أجل 6 أشهر بعد التبليغ الموجه من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ، تعين ذات الوكالة على نفقة الأطراف المعنية ، خبيرا مستقلا بكلف بإعداد مخطط مشترك لتطوير المكمن و استغلاله".
وأفادت ذات المادة أن "المخطط المشترك لتطوير المكمن و استغلاله يكون إجباريا بالنسبة للأطراف المعنية بمجرد تبليغه من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، و تبرم الأطراف اتفاق توحيد على أساس المخطط المشترك لتطوير المكمن و استغلاله المبلغ من طرف الوكالة حيث يعين هذا الاتفاق متعامل المنبع".
وحسب نفس المادة فإذا "انتهى أحد عقود المحروقات باتفاق التوحيد قبل نهاية هذا الأخير تسترد الرقعة محل العقد المعني من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات التي بإمكانها ان تعهد باستغلالها للمؤسسة الوطنية ".
كما نصت المادة 104 أنه "في حالة ما إذا لاحظت المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة أن أحد المكامن يمتد على مساحة أو أكثر من المساحات التي ليست محل امتياز منبع أو عقد محروقات أو انه لم يعهد بها للمؤسسة الوطنية حيث يمكن دمج هذه النطاقات الجغرافية في الرقعة التي يشملها امتياز المنبع أو عقد المحروقات المعني".
وحسب ذات المادة ف"تحدد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات شروط ضم هذه النطاقات الجغرافية للمساحة المعنية لاسيما دفع لإدارة الضرائب حق للاستفادة غير قابل للخصم حيث يستلزم هذا الضم تعديل امتياز المنبع أو قرار الاسناد الذي ينص على وجه الخصوص على كيفيات حق الاستفادة".
وبدورها أفادت المادة 105 انه في "حالة اليت يمتد فيها أحد المكامن خارج التراب الوطني يتعين على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة أن تبلغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات كتابيا بهذا الامتداد العابر للحدود".
== حق الشفعة مضمون ==
وقد نصت المادة 96 في هذا الصدد أن "المصالح الناجمة عن عقد المحروقات و الحقوق و الالتزامات الملحقة بهذه المصالح قابلة للتنازل و الانتقال وفقا للشروط المحددة في قرار الاسناد و في عقد المحروقات " فيما أفادت المادة 97 أنه "يمكن للأطراف المتعاقدة ، فرديا أو جماعيا و بصفة مباشرة أو غير مباشرة إحالة حقوقها و التزاماتها في إطار عقد المحروقات و يشمل ذلك كل عملية ناتجة عن تغيير المراقبة .
وطبق أحكام الفقرة السابقة (المادة 97) على حصة مشاركة المؤسسة الوطنية التي تتجاوز الحد الأدنى المساوي ل51 بالمائة حيث يمكن للمؤسسة الوطنية ان تحيل كل حقوقها و التزاماتها أو جزء منها الموافقة للفرق بين نسبة مشاركتها في عقد المحروقات و الحد الدنى المساوي ل51 بالمائة .
وأبرزت ذات المادة انه "تخضع كل إحالة للموافقة المسبقة من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات في أجل 90 يوما ابتداء من استلام طلب الاحالة بصفة خاصة.
ويمكن للوكالة ظان تلجأ إلى خدمات أو أي خبير بتمتع بالكفاءات اللازمة لمرافقتها في دراسة الاحالة المعروضة عليها.
وحسب المادة 98 فإنه "باستثناء الاحالة لفائدة هيئة منتسبة فتتمتع المؤسسة الوطنية بحق الشفعة بمناسبة أية عملية إحالة المصالح في إطار عقد المحروقات حيث يمكن ان تمارس المؤسسة الوطنية هذا الحق في أجل لا يتعدى 60 يوما ابتداء من تاريخ استلام نسخة طالب الاحالة التي تبلغها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.
وأضافت ذات المادة انه يمارس حق الشفعة في ظل نفس الشروط و الكيفيات التي صيغت فيها الاحالة المقترحة. و في حالة عدم احترام هذا الأجل تعتبر المؤسسة الوطنية قد تنازلت عن حقها في الشفعة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.