يتضمن مشروع قانون المحروقات الذي تحصلت (وأج) على نسخة منه، 238 مادة تحدد النظام القانوني و الاطار المؤسساتي و كذا النظام الجبائي الذي سيتم تطبيقه على نشاطات المنبع فضلا عن تحديده لحقوق و واجبات كل المتدخلين الناشطين في قطاع المحروقات. و ينص هذا القانون الذي تمت المصادقة عليه يوم الأحد 13 أكتوبر الجاري من طرف مجلس الوزراء على أن "نشاطات المحروقات تنجز باستعمال جميع الوسائل من أجل المحافظة على المكامن و الحصول على عائد اقتصادي أمثل للمحروقات مع الحد من نسبة استنفاذ هذه الموارد في إطار احترام قواعد البيئة". وجاء أيضا في مشروع هذا القانون ان "المحروقات المكتشفة او غير المكتشفة الموجودة على سطح الاقليم البري أو في باطنه و على سطح أو في باطن أرض المجالات البحرية التي تمارس عليها الدولة سيادتها تعد ملكا للمجموعة الوطنية حيث تتكفل الدولة بتسييرها من منظور التنمية المستدامة و التثمين في إطار الشروط المنصوص عليها في هذا القانون". و قد نصت المادة 17 انه "تباشر الاجراءات الضرورية لمنح الحقوق المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 لدى السلطة المخولة لمنح هذه الحقوق إما من طرف سلطة ضبط المحروقات في حالة امتياز النقل بواسطة الأنابيب و إما من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات في حالة امتياز المنبع او عقد المحروقات أو رخصة تنقيب". اما بخصوص نظام المعطيات فقد نصت المادة 18 ان "ملكية المعطيات تعود حصريا للدولة حيث تتكفل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بتسييرها و الحفاظ عليها و استعمالها ووضعها تحت التصرف بصفة مجانية أو بمقابل و كذا بنشرها". و أضافت ذات المادة أنه "يتعين على المؤسسة الوطنية في إطار امتياز المنبع و على الأطراف المتعاقدة و على المنقب ارسال كل البيانات إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات وفقا للشروط و للإجراءات التي تحددها هذه الوكالة و ذلك بغض النظر على أي نص تشريعي مخالف". و تسري أحكام هذه المادة أيضا على "البيانات التي تحصل عليها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بشكل مباشر أثناء ممارسة مهامها" حسب أحكام مشروع هذا القانون.