هولندا ستعتقل المدعو نتنياهو تنفيذا لقرار المحكمة الجنائية الدولية    ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وتكثيف الدعم لها لضمان تحقيق أهدافها    ندوة علمية بالعاصمة حول أهمية الخبرة العلمية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية    ربيقة يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين    توقرت.. 15 عارضا في معرض التمور بتماسين    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة : عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    قريبا.. إدراج أول مؤسسة ناشئة في بورصة الجزائر    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    تيميمون..إحياء الذكرى ال67 لمعركة حاسي غمبو بالعرق الغربي الكبير    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الجزائر ترحب "أيما ترحيب" بإصدار محكمة الجنايات الدولية لمذكرتي اعتقال في حق مسؤولين في الكيان الصهيوني    بوغالي يترأس اجتماعا لهيئة التنسيق    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 44056 شهيدا و 104268 جريحا    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    غزة: 66 شهيدا و100 جريح في قصف الاحتلال مربعا سكنيا ببيت لاهيا شمال القطاع    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    الجزائر متمسّكة بالدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    التسويق الإقليمي لفرص الاستثمار والقدرات المحلية    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    قمة مثيرة في قسنطينة و"الوفاق" يتحدى "أقبو"    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    ماندي الأكثر مشاركة    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    هتافات باسم القذافي!    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الشعبي الوطني: وزير العدل يعرض مشروع قانون مكافحة المضاربة

قدم وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، مساء يوم الاثنين، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني عرضا حول مشروع القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة الذي يهدف الى التصدي لهذه الأفة.
وأفاد الوزير خلال جلسة العرض, أن هذا المشروع يهدف الى "التصدي لهذه الأفة الخطيرة (المضاربة غير المشروعة) والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين" باعتبارها "واجبا من واجبات الدولة ودورها المكرس في أحكام الدستور لاسيما المادة 62 منه التي تكفل الحقوق الاقتصادية وتوجب على السلطات العمومية ضمان الأمن الغذائي والصحة والسلامة للمستهلكين".
وأكد السيد طبي أن هذا المشروع يشكل "اطارا قانونيا لمعاقبة كل من تسول له نفسه التلاعب والمتاجرة بأرزاق المواطنين" من خلال "التصدي لظاهرة تخزين السلع لاسيما الأساسية منها بغرض الاخلال بالسوق ورفع الأسعار", مشيرا الى أن هذه الظاهرة "استفحلت مؤخرا ولم تراع أدنى الظروف الصحية التي تعيشها بلادنا".
وتجلى ذلك-حسبه- في "تسجيل عدة مرات ندرة مصطنعة ورفع غير مبرر للأسعار" بما في ذلك "المواد التي تشكل ضرورة استراتيجية وذات ارتباط مباشر بالمعيشة اليومية للمواطن" وكذا ب"الصحة العمومية على غرار استغلال بعض المضاربين فرصة نقص الاوكسجين خلال جائحة كورونا".
وأبرز الوزير أن المضاربة غير المشروعة تعرفها أحكام هذا المشروع بانها "كل تخزين او إخفاء للسلع والبضائع بهدف احداث ندرة في السوق أو اضطراب في التموين" وهي أيضا "كل رفع أو خفض مصطنع في الأسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط أو باستعمال الوسائل الالكترونية أو أي طرق ووسائل احتيالية أخرى".
كما يحدد المشروع المضاربة غير المشروعة أيضا -يضيف الوزير- ب"ترويج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بغرض احداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة" الى جانب "القيام بصفة فردية أو جماعية أو بناء على اتفاقيات بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب".
وأوضح الوزير أن مشروع هذا القانون يحدد أليات مكافحة المضاربة غير المشروعة بهدف "ضمان التوازن في السوق والحفاظ على استقرار الأسعار " كما أنه "لم يغفل دور الجماعات المحلية في مكافحة " هذه الأفة و"الحد منها وكذا اشراك المجتمع المدني ووسائل الاعلام في التحسيس من أجل ترقية الثقافة الاستهلاكية".
ويمكن هذا المشروع -حسب السيد طبي -النيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية بصفة تلقائية بشأن هذه الجرائم.
كما يسمح أيضا للجمعيات الناشطة في مجال حماية المستهلك أو أي شخص متضرر بإيداع شكوى أمام الجهات القضائية والتأسيس كطرف مدني في القضايا ذات الصلة بهذه الجرائم.
وبغرض منح الوقت الكافي للضبطية القضائية أثناء التحقيق الابتدائي لجمع الأدلة, ينص على جواز تمديد مدة التوقيف للنظر بإذن كتابي مسبق من وكيل الجمهورية المختص مرتين والسماح بإجراء تفتيش بإذن كتابي في أي ساعة.
وفيما يخص الاحكام الجزائية لهذا المشروع, أفاد الوزير أنه يقرر عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية وفقا لسلم تدرجي تصاعدي منطقي للعقوبات حيث يشدد العقوبة اذا كانت الجريمة تنصب على مواد أساسية كالحبوب ومشتقاتها, الحليب, الزيت والسكر والبقول بالحبس لمدة تصل الى 20 سنة وغرامة ب 10 ملايين دينار و ترفع العقوبة الى 30 سنة سجنا وغرامة ب20 مليون دينار في حال ارتكاب هذه الجريمة في الحالات الاستثنائية أو خلال أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة.
وتكون العقوبة -حسب نفس المسؤول- السجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة.
كما ينص المشروع على مصادرة محل الجريمة ووسائلها والأموال المتحصلة منها مع الحكم بشطب السجل التجاري والمنع من ممارسة النشاطات التجارية وغلق محل الجريمة والمنع من استغلاله لمدة أقصاها سنة واحدة.
كما يكرس المشروع مبدأ تجريم الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا المشروع وكذا النص على عقوبة المحرض والشريك بنفس عقوبة الفاعل الأصلي مع الغاء المواد 172 , 173 و 174 من قانون العقوبات تفاديا لازدواج التجريم, يضيف وزير العدل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.