مساجد فلسطين تستغيث    اغتيال المسعفين: حتى ال نيويورك تايمز شهدت!    مشكل عويص يؤرق الأمهات    سيارات: فيات الجزائر تعتمد جملة من الاجراءات لمكافحة المضاربة    نقل: السيد سعيود يزور ميناء صلالة بسلطنة عمان    وزارة الصناعة الصيدلانية والمجلس الاعلى للغة العربية يوقعان اتفاقية لإنجاز أول قاموس للمصطلحات الصيدلانية    الاتحاد البرلماني الدولي: اختيار النائب فريدة إليمي عضوا في لجنة الصحة    الأشغال العمومية: تسجيل دراسة وطنية لتحديد الاحتياجات المتعلقة بازدواجية الطرق الوطنية    تشييع جنازة المرحوم المقدم جولم لخضر إلى مثواه الأخير في جو جنائزي مهيب    المهرجان الثقافي الدولي للشعر العربي الكلاسيكي: مشاركة مرتقبة لأكثر من 40 شاعرا وشاعرة    مجموعة "أ3+" تدين "بشدة" العدوان العسكري الصهيوني على سوريا    العدوان الصهيوني على غزة : غوتيريش يدعو الى ضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق    توقيع اتفاقية تعاون بين المعهد الوطني للصحة العمومية والجمعية الجزائرية للقانون والأخلاقيات الطبية    البطولة الوطنية للجيدو أواسط فردي: انطلاق المنافسة بوهران    الوادي : أكثر من 30 متنافسا في المسابقة الوطنية "ستارتون'' لإنشاء البرمجيات الإلكترونية    سطيف: الطبعة الثالثة للأيام الدولية لألعاب الخفة بداية من الأحد المقبل    حركة "بي دي آس" تدعو للضغط على المخزن لوقف استخدام موانئ المغرب في تسهيل إبادة الشعب الفلسطيني    شركة الخطوط الجوية الجزائرية تطمح أن تكون رائدا افريقيا للنقل الجوي    تأهل النادي الرياضي القسنطيني إلى نصف النهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية: ليلة لا تنسى بمدينة الجسور المعلقة    أزيد من 1,4 مليون شخص يستفيد من المنحة الجزافية للتضامن "    صادي يُجدّد الحرص على مرافقة الأندية    زيتوني يترأس اجتماعا تنسيقيا    الحكومة الصحراوية تعرب عن أسفها العميق    كأس الكونفدرالية الإفريقية /ا.الجزائر-ش قسنطينة: "السياسي" يحقق المفاجأة ويبلغ "المربع الذهبي" لأول مرة في تاريخه    هذا آخر أجل لمغادرة المعتمرين    وزير الصحة يعقد اجتماعاً تنسيقياً    عطاف يشرع في زيارة رسمية إلى تونس    منصوري تلتقي بنائبة وزيرة العلاقات الدولية لجنوب إفريقيا    إرهابي يسلم نفسه وتوقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    استشهاد 30 مواطنا بينهم أطفال ونساء بحي الشجاعية    استرجاع 1200 متر من الكوابل النحاسية المسروقة ببوشقوف    الجزائر تتأسف لموقف واشنطن من قضية الصحراء الغربية    الجزائر كانت ولا تزال نصيرا للقضايا العادلة    منظومة مراقبة إلكتروبصرية ورادارات لتأمين الحدود    اتفاقية بين الجزائر وقطر للتعاون في خدمات النّقل الجوي    حملة تحسيسية وطنية ضد تعاطي المنشطات    مازة يكشف سرَّ توهج هيرتا برلين    الفرنسيون يهاجمون بن ناصر بقسوة    بلايلي تحت صدمة إقصاء الترجي من دوري الأبطال    عرض جوانب خفية من أعظم ثورة    ملتقى وطني للنحت احتفاءً بالفنان محمد بوكرش    بهجة الحياة مع إطلالة مواسم الربيع    هاجس الحساسية.. هذا هو الحل    مساعٍ للتعريف بمخزون "مادور" و"خميسة"    لقاء علمي حول حفظ وصيانة المخطوطات    الحضارات الإنسانية لا تعادي الثقافات النبيلة    صحة : اجتماع تنسيقي لدراسة القوانين والأنظمة التعويضية لموظفي القطاع    "زمالة الأمير عبد القادر": أكبر سفينة صيد بحرية جزائرية محلية الصنع تنزل المياه من ميناء المرسى بالشلف    جامعة التكوين المتواصل تنظم الدورة التكوينية الثانية في المقاولاتية    الطبعة ال27 للصالون الدولي للصحة "سيمام" تنطلق بوهران بمشاركة 600 شركة من 38 دولة    دعم تام لمشروع تطوير إنتاج الليثيوم    الفيفا تنظم ندوة حول بالجزائر    ورشة لتقييم نظام الأدوية واللقاحات    الجزائر محمية باللّه    سيدي بلعباس..إبراز أهمية دور العلوم الإنسانية والاجتماعية في تطوير أبحاث الذكاء الاصطناعي    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    أعيادنا بين العادة والعبادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في الخبر يوم 31 - 05 - 2021

قدم وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، مساء اليوم الاثنين، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني عرضا حول مشروع القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.
وأفاد الوزير خلال جلسة العرض، أن هذا المشروع يهدف الى "التصدي لهذه الأفة الخطيرة (المضاربة غير المشروعة) والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين" باعتبارها "واجبا من واجبات الدولة ودورها المكرس في أحكام الدستور لاسيما المادة 62 منه التي تكفل الحقوق الاقتصادية وتوجب على السلطات العمومية ضمان الأمن الغذائي والصحة والسلامة للمستهلكين".
وأكد طبي أن هذا المشروع يشكل "إطارا قانونيا لمعاقبة كل من تسول له نفسه التلاعب والمتاجرة بأرزاق المواطنين" من خلال "التصدي لظاهرة تخزين السلع لاسيما الأساسية منها بغرض الاخلال بالسوق ورفع الأسعار"، مشيرا الى أن هذه الظاهرة "استفحلت مؤخرا ولم تراع أدنى الظروف الصحية التي تعيشها بلادنا".
وتجلى ذلك-حسبه- في "تسجيل عدة مرات ندرة مصطنعة ورفع غير مبرر للأسعار" بما في ذلك "المواد التي تشكل ضرورة استراتيجية وذات ارتباط مباشر بالمعيشة اليومية للمواطن" وكذا ب"الصحة العمومية على غرار استغلال بعض المضاربين فرصة نقص الاوكسجين خلال جائحة كورونا".
وأبرز الوزير أن المضاربة غير المشروعة تعرفها أحكام هذا المشروع بانها "كل تخزين أو إخفاء للسلع والبضائع بهدف إحداث ندرة في السوق أو اضطراب في التموين" وهي أيضا "كل رفع أو خفض مصطنع في الأسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط أو باستعمال الوسائل الالكترونية أو أي طرق ووسائل احتيالية أخرى".
كما يحدد المشروع المضاربة غير المشروعة أيضا -يضيف الوزير- ب"ترويج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بغرض احداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة" الى جانب "القيام بصفة فردية أو جماعية أو بناء على اتفاقيات بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب".
وأوضح الوزير أن مشروع هذا القانون يحدد أليات مكافحة المضاربة غير المشروعة بهدف "ضمان التوازن في السوق والحفاظ على استقرار الأسعار " كما أنه "لم يغفل دور الجماعات المحلية في مكافحة " هذه الأفة و"الحد منها وكذا اشراك المجتمع المدني ووسائل الاعلام في التحسيس من أجل ترقية الثقافة الاستهلاكية".
ويمكن هذا المشروع -حسب طبي -النيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية بصفة تلقائية بشأن هذه الجرائم.
كما يسمح أيضا للجمعيات الناشطة في مجال حماية المستهلك أو أي شخص متضرر بإيداع شكوى أمام الجهات القضائية والتأسيس كطرف مدني في القضايا ذات الصلة بهذه الجرائم.
وبغرض منح الوقت الكافي للضبطية القضائية أثناء التحقيق الابتدائي لجمع الأدلة, ينص على جواز تمديد مدة التوقيف للنظر بإذن كتابي مسبق من وكيل الجمهورية المختص مرتين والسماح بإجراء تفتيش بإذن كتابي في أي ساعة.
وفيما يخص الاحكام الجزائية لهذا المشروع، أفاد الوزير أنه يقرر عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية وفقا لسلم تدرجي تصاعدي منطقي للعقوبات حيث يشدد العقوبة اذا كانت الجريمة تنصب على مواد أساسية كالحبوب ومشتقاتها، الحليب، الزيت والسكر والبقول بالحبس لمدة تصل إلى 20 سنة وغرامة ب 10 ملايين دينار وترفع العقوبة الى 30 سنة سجنا وغرامة ب20 مليون دينار في حال ارتكاب هذه الجريمة في الحالات الاستثنائية أو خلال أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة.
وتكون العقوبة -حسب نفس المسؤول- السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة.
كما ينص المشروع على مصادرة محل الجريمة ووسائلها والأموال المتحصلة منها مع الحكم بشطب السجل التجاري والمنع من ممارسة النشاطات التجارية وغلق محل الجريمة والمنع من استغلاله لمدة أقصاها سنة واحدة.
كما يكرس المشروع مبدأ تجريم الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا المشروع وكذا النص على عقوبة المحرض والشريك بنفس عقوبة الفاعل الأصلي مع الغاء المواد 172، 173 و174 من قانون العقوبات تفاديا لازدواج التجريم، يضيف وزير العدل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.