أجمع مختصون في القانون والتجارة وحماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، على أن أحكام قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، جاءت لحماية الحقوق الاقتصادية للمستهلك الجزائري ولتدعيم نظام مراقبة السوق الوطنية. وأوضح رئيس مجلس قضاء الجزائر، السيد بوشريط مختار، لدى إشرافه على انطلاق يوم دراسي حول "آليات مكافحة المضاربة غير المشروعة" بمقر مجلس قضاء الجزائر، بحضور ممثلين عن قطاع التجارة والفلاحة و كذا الأسلاك الأمنية وجمعية حماية المستهلك، أن ظاهرة المضاربة غير المشروعة التي تفشت في الآونة الأخيرة في الجزائر "أصبحت تمس بأمن و استقرار المجتمع" و لهذا "لم تعد المواد 172 و 173 و 174 من قانون العقوبات كافية لردع هذه الجريمة ومرتكبيها"، حيث ظهرت "إلزامية" صدور القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة و تحديد مفهومها و آليات مكافحتها. وأضاف، أن هذا القانون تضمن العقوبات المقررة لهذه الجريمة تصل إلى 30 سنة سجنا حيث أن المضاربة غير المشروعة أصبحت جناية عندما يتعلق الأمر بظروف استثنائية وقد تصل العقوبة --حسبه-- في حالة استثنائية أشد كالحالة الصحية والوبائية إلى الحكم بالسجن المؤبد. من جهته، أكد النائب العام المساعد الأول، السيد مسعودي طاهر، أن أهمية هذا اليوم الدراسي تكمن في شرح تدابير هذا القانون حتى يكون واضحا لدى ممثلي الأسلاك الأمنية والقضاة وغيرها من القطاعات المعنية بتطبيقه نظرا لأهميته والخطورة التي تكتنفها الجرائم والافعال المرتكبة من قبل المضاربين غير الشرعيين. وتتعلق المضاربة غير المشروعة، حسب ممثل مديرية التجارة لولاية الجزائر، المكلف بتسيير شؤون مكتب مراقبة الممارسات المضادة للمنافسة، السيد بن حدة يعقوب، ووفق ما نصت عليه المادة 2 من هذا القانون، "بكل تخزين أو إخفاء للسلع أو للبضائع بهدف إحداث ندرة في السوق أو اضطراب في التموين من شأنه رفع أو خفض مصطنع لأسعار السلع أو البضائع أو الاوراق المالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط أو باستعمال وسائل إلكترونية أو رسائل احتيالية أخرى". إقرأ أيضا: قانون مكافحة المضاربة سيطبق حرفيا وسيتم تقديم أي مضارب أمام العدالة وأشار المتحدث، في هذا الشأن، أن قانون 21-15 شدد العقوبات عندما يتعلق الأمر بنقص المواد الاستهلاكية مثل الحبوب ومشتقاتها، البقول الجافة، الحليب، الخضر والفواكه، الزيت، السكر، البن، مواد الوقود والمواد الصيدلانية، فيما استثنى المشرع هنا قطاع الخدمات، حسب ذات المتحدث. وعن سبل مكافحة المضاربة غير المشروعة، تحدث السيد بن حدة، عن تكفل الدولة بضمان توفير السلع والبضائع الضرورية في الأسواق، تخصيص نقاط بيع المواد الضرورية بأسعار تناسب أصحاب الدخل الضعيف، اعتماد آليات اليقظة و ذلك عن طريق إشراك الجماعات المحلية، تشجيع الاستهلاك العقلاني عن طريق التحسيس و التوعية التي يقوم بها المجتمع المدني و جمعيات حماية المستهلك، ناهيك عن منع التخزين غير المبرر للسلع و البضائع، مع مرافقة السوق المحلية الوطنية بالتحليل والدراسة المتواصلة. بدوره، أبرز وكيل الجمهورية بمحكمة الدار البيضاء، بأن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة وضع قواعد إجرائية تحدد الأعوان المؤهلين لأسلاك المراقبة التابعين لإدارة التجارة و الضرائب الذين يتيح لهم القانون إلى جانب ضباط وأعوان الشرطة القضائية معاينة هذه الجرائم كونهم يتمتعون بصلاحيات ضابط الشرطة القضائية فيما يخص صلاحيات البحث و تلقي الشكاوي والبلاغات ومعاينة الأمكنة المعينة و ذلك تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا. كما أكد وكيل الجمهورية، بأنه أصبح بإمكان الجمعيات الوطنية لحماية المستهلك أو أي شخص متضرر إيداع شكوى أمام الجهات القضائية و التأسيس كطرف مدني سواء أمام قاضي التحقيق أو الجهات القضائية الأخرى. واعتبر رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، أن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة يعد "اضافة جديدة ونقلة نوعية" من أجل المساهمة في مكافحة المضاربة غير المشروعة. ولفت السيد زبدي، نظر الحضور إلى إشكالية التخزين وغرف التبريد غير المصرح بها والتي ساهمت --حسبه-- في إحداث الندرة في بعض المواد الاستهلاكية الواسعة، وقال جمعيته "راهنت" على وعي المواطنين الذين ساهموا بالتبليغ عن المخازن المشبوهة باستعمال تطبيق "اشكي" الذي أطلقته الفيدرالية مؤخرا. ويرى رئيس محكمة بئر مراد رايس، أن "حماية المستهلك الجزائري أصبحت ضرورة لا مناص منها من أجل خلق استقرار اقتصادي واجتماعي"، و أن قانون 21-15 صدر بعد استفحال ظاهرة المضاربة غير المشروعة، خاصة منذ انتشار كوفيد-19.