الأولمبياد الوطني للحساب الذهني بأولاد جلال: تتويج زينب عايش من ولاية المسيلة بالمرتبة الأولى في فئة الأكابر    تجارة: إدراج تعديلات على نظام تعويض أسعار القهوة (الجريدة الرسمية)    وهران : افتتاح الطبعة الثانية لمعرض التجارة الإلكترونية و الخدمات عبر الانترنت    المغرب: احتجاجات تعم عدة مدن رفضا لمشاركة "وزيرة" صهيونية في مؤتمر دولي بالمملكة    دعوة الى جعل الثقافة جبهة حقيقية للمرافعة عن القضية الصحراوية    كرة القدم/رابطة 1 موبيليس (الجولة 17): نادي بارادو - مولودية الجزائر: "العميد" لتعميق الفارق في الصدارة    رئيس الجمهورية يدشن بتيبازة مصنع تحلية مياه البحر "فوكة 2"    التجمع الوطني الديمقراطي يثمن الانجازات الاقتصادية والاجتماعية للجزائر الجديدة    الحماية المدنية تنظم بولاية جانت مناورة في الأماكن الصحراوية الوعرة    نقل جوي: السيد سعيود يبرز الجهود المتواصلة لتعزيز أمن الطيران المدني    غياب المخزن مؤشّر على عزلته القارية    بوغالي يؤكّد ثبات مواقف الجزائر    بوغالي يستقبل بالقاهرة من قبل رئيس البرلمان العربي    عطاف يلتقي لافروف    صِدام جزائري في كأس الكاف    عرض النسخة الأولى من المرجع الوطني لحوكمة البيانات    العمل بمنحة السفر الجديدة.. قريباً    أمطار رعدية مرتقبة بعدة ولايات البلاد ابتداء من مساء اليوم السبت    تفكيك عصابة إجرامية حاولت بث الرعب بالأربعاء    جيبلي يعتزم التصدير    هلاك 4 أشخاص وإصابة 228 آخرين في حوادث المرور خلال 24 ساعة    وزير المجاهدين العيد ربيقة يشارك في تنصيب القائد الأعلى للجيش و القائد العام للشرطة بنيكاراغوا    جائزة "الرائد سي لخضر" تحتضن توأمة تاريخية بين الزبربر وسي مصطفى    لا مصلحة لنا في الاحتفاظ بالجثامين لدينا    تكييف عروض التكوين مع احتياجات سوق الشغل    الحقد الفرنسي أصبح يطال كل ما هو جزائري    بيتكوفيتش يحضّر لبوتسوانا والموزمبيق بأوراقه الرابحة    2025 سنة تسوية العقار الفلاحي بكل أنماطه    قرية حاسي مونير بتندوف... منطقة جذب سياحي بامتياز    القضاء على إرهابي خطير بالمدية    الانتهاء من ترميم القصبة بحلول 2026    صحة: المجهودات التي تبذلها الدولة تسمح بتقليص الحالات التي يتم نقلها للعلاج بالخارج    أنشطة فنية وفكرية ومعارض بالعاصمة في فبراير احتفاء باليوم الوطني للقصبة    الدورة الافريقية المفتوحة للجيدو: سيطرة المنتخب الوطني للأواسط في اليوم الأول من المنافسة    تنظيم الطبعة ال21 لنهائي سباق سعاة البريد في اطار احياء اليوم الوطني للشهيد    ترسيم مهرجان "إيمدغاسن" السينمائي الدولي بباتنة بموجب قرار وزاري    تسخير مراكز للتكوين و التدريب لفائدة المواطنين المعنيين بموسم حج 2025    الرابطة الأولى: شباب بلوزداد يسقط في سطيف (1-0) و يهدر فرصة تولي صدارة الترتيب    تدشين مصنع تحلية مياه البحر بوهران: الجزائر الجديدة التي ترفع التحديات في وقت قياسي    فرنسا تغذّي الصراع في الصحراء الغربية    غزّة تتصدّى لمؤامرة التهجير    اختيار الجزائر كنقطة اتصال في مجال تسجيل المنتجات الصيدلانية على مستوى منطقة شمال إفريقيا    مبارتان للخضر في مارس    الرئيس تبون يهنيء ياسمينة خضرا    هذا زيف الديمقراطية الغربية..؟!    أدوار دبلوماسية وفرص استثمارية جديدة للجزائر دوليا    إثر فوزه بجائزة عالمية في مجال الرواية بإسبانيا رئيس الجمهورية.. يهنئ الكاتب "ياسمينة خضرا"    أيوب عبد اللاوي يمثل اليوم أمام لجنة الانضباط    70 دراجا على خط الانطلاق    احتفالات بألوان التنمية    "حنين".. جديد فيصل بركات    حج 2025: إطلاق عملية فتح الحسابات الإلكترونية على البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج    هكذا تدرّب نفسك على الصبر وكظم الغيظ وكف الأذى    الاستغفار أمر إلهي وأصل أسباب المغفرة    هكذا يمكنك استغلال ما تبقى من شعبان    سايحي يواصل مشاوراته..    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور مرسوم رئاسي يتضمن القانون الأساسي للفنان

صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية (العدد 70) مرسوم رئاسي رقم 23- 376 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023, يتضمن القانون الأساسي للفنان, الذي يهدف إلى "تحديد حقوق وواجبات الفنان".
وجاء في المادة الأولى للفصل الأول لهذا المرسوم الرئاسي أن هذا الأخير يهدف إلى "تحديد حقوق وواجبات الفنان", بحيث يخضع لأحكامه "الفنانون وتقنيو الأعمال الفنية وإداريو الأعمال الفنية, بمناسبة ممارستهم للنشاط الفني".
ويعتبر فنانا "كل شخص طبيعي يمارس نشاطا فنيا, من خلال الإبداع أو المشاركة بأعماله الفنية أو الأدبية أو التقنية أو الإدارية في الإبداع أو إعادة الإبداع الفني, أو في أدائه أو تنفيذه بأي شكل كان وعلى جميع الدعائم, ويساهم بذلك في تطوير الفن والثقافة", بينما يعتبر تقني الأعمال الفنية "كل شخص يقوم بعمل تقني يساعد الفنان, بشكل مباشر أو غير مباشر, في إنجاز النشاط الفني", في حين أن إداري الأعمال الفنية هو "كل شخص يقوم بعمل إداري يساعد الفنان, بشكل مباشر أو غير مباشر, في إنجاز النشاط الفني".
وبموجب هذا المرسوم يستفيد الفنان وتقني الأعمال الفنية وإداري الأعمال الفنية على الخصوص من الحقوق التالية: الحصول على بطاقة فنان, الإبداع الفكري, ممارسة النشاط الفني بكل حرية في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما, الحصول على عقد فني, الحصول على مقابل نشاط فني, الحماية الاجتماعية والتقاعد, والاستفادة من عقد تأمين تكميلي يغطي المخاطر الاستثنائية التي قد يتعرض لها الفنان في إطار ممارسة نشاطه الفني.
كما يستفيد أيضا الفنان وتقني الأعمال الفنية وإداري الأعمال الفنية من الحماية من كل أشكال التعدي والعنف خلال ممارسة عمله الفني أو بسبب الأعمال المنجزة, وتأسيس أو الانخراط في هيئة تمثيلية مهنية, والمساهمة في إعداد السياسات العامة في الميادين الثقافية والفنية, وكذا الاستفادة من تكوين فني أو تقني من أجل ترقية الفن والثقافة, وكل هذه الحقوق دون الاخلال بالحقوق المادية والمعنوية المعترف بهما لهذا الفنان بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ومن جهة أخرى, يلتزم الفنان بالخصوص بما يأتي: احترام الواجبات المنصوص عليها في العقد الفني, إعلام الجهة المستخدمة أو الجهة المتعاقد معها مسبقا بكل ما يستوجب توفيره من ظروف مواتية ووسائل مادية ضرورية لإنجاز نشاطه الفني, احترام النظام العام والآداب العامة, تسديد المستحقات الضريبية ذات الصلة بالنشاط الفني المنصوص عليها في التشريع المعمول به, احترام أحكام ميثاق أخلاقيات مهنة الفنان الذي يعده المجلس الوطني للفنون والآداب, وكذا التصريح والانتساب إلى الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتضمن المرسوم, في هذا الإطار وفي سياق ممارسة النشاطات الفنية, أحكاما خاصة بالأطفال (أقل من 16 سنة), والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة, وأحكاما أيضا خاصة بالفنانين الأجانب, وكذا شروحات خاصة بالحماية الاجتماعية للفنان وبطاقة الفنان والعقد الفني ومقابل النشاط الفني والمؤسسات الفنية وترقية نشاط الفنان.
وقد جاء في المرسوم أيضا أن مدونة المهن الفنية تحدد وتحين بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة, بعد موافقة المجلس الوطني للفنون والآداب عليها, حيث تحدد المهن الفنية حسب المجالات الآتية: الفنون الأدبية, والفنون المسرحية, والفنون الموسيقية, وفنون العرض, والفنون الكوريغرافية, والفنون البصرية, والفنون السينماتوغرافية والسمعية البصرية, وفنون الشارع, والفنون الرقمية.
ويعرف هذا المرسوم النشاط الفني بأنه "كل عمل يكون موضوعه إبداع فني أو عرض لمصنف فني أو أدبي, في أي مجال من مجالات الفنون والآداب, من أجل إتاحته للجمهور بأي طريقة أو وسيلة كانت", وأما الإبداع الفني فهو "كل عمل فني أو أدبي يبدعه شخص طبيعي في أي مجال من مجالات الفنون والآداب", في حين أن العقد الفني هو "اتفاق مكتوب يبرم بغرض ممارسة نشاط فني بمقابل".
ويعرف أيضا هذا المرسوم مقابل النشاط الفني بأنه "كل المستحقات التي يتقاضاها, في شكل نقدي أو عيني, الفنان و/ أو تقني الأعمال الفنية أو إداري الأعمال الفنية مقابل قيامهم بنشاط فني", في حين تعتبر المهن الفنية "كل المهن المتعلقة بمجال الفنون والآداب المحددة في مدونة مجالات الفنون والآداب", بينما المؤسسة الفنية هي "كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري يمارس نشاطا فنيا بموجب عقد فني وبمقابل".
وتلغى, في إطار هذا المرسوم الرئاسي, أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21- 204 المؤرخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 الذي يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالفنانين والمسرحيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.