صدر المرسوم التنفيذي الذي يحدّد النظام النوعي لعلاقات العمل المطبق على الفنانين والمسرحيين في العدد 39 من الجريدة الرسمية. وتطبق أحكام هذا المرسوم على كل علاقة عمل تكون مدتها محدّدة أو غير محددة، مهما كانت طبيعة العمل الفني الذي ينجزه الفنانون والمسرحيون كما هو مُعرف في مدوّنة المهن الفنية التي يحددها المجلس الوطني للفنون والآداب مهما كانت صفته وعلى كل الدعائم. وتخضع كل علاقة عمل بين الفنانين والمسرحيين مع الجهة المستخدمة مهما كانت طبيعتها أو مع المؤسسات الفنية أو المسرحية الخاصة، وجوبا، لعقد كتابي ويتم التفاوض بشأنه بإرادة حرة، كما يجب أن يتضمن هذا العقد، وفقًا لأحكام هذا المرسوم الجديد، التفاصيل الكاملة لصاحب العمل والفنان بالإضافة إلى طبيعة الأعمال الفنية الواجب إنجازها ومدة العقد وكذا فترات إنجاز العمل الفني والمبلغ الخام للأجر الذي يتقاضاه الفنان والامتيازات عند الاقتضاء وشروط دفعها ومدة الفترة التجريبية عند الاقتضاء ومدة الإشعار المسبق في حالة فسخ العقد وشروط وكيفيات تعديل العقد. وفي إطار علاقة العمل، يحق للفنان أو المسرحي، وفقًا لهذا النص، الحصول على بطاقة الفنان، في ممارسة عمله الفني بحرية في ظل احترام القوانين والتنظيمات، والتمتع بحقه في الملكية الأدبية والفنية لمؤلفاته والحق في التصرف فيها حسب الشروط المحددة في عقد العمل، والاستفادة من أجر وفقًا للعقد ومن عقد تأمين تكميلي يغطي المخاطر الاستثنائية التي قد يتعرض لها في اطار ممارسة أنشطته. كما يحق للفنان الحماية من كل أشكال العنف والتعدي خلال ممارسة عمله أو بسبب الأعمال الفنية التي أنجزها، ويلتزم الفنان أو المسرحي باحترام الواجبات المنصوص عليها في عقد العمل، والامتثال للنظام الداخلي للجهة المستخدمة، واحترام النظام العام والآداب العامة وأخلاقيات العمل الفني. وعلى الصعيد التنظيمي، يضع هذا النصّ على قدم المساواة الفنان خلال الفترة تجريبية والفنانين والمسرحيين الدائمين من حيث الحقوق والواجبات. كما يمكن للفنانين الذين يمارسون نشاطات فنية بشكل ظرفي، الاستفادة من عطلة استثنائية غير مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر لأداء أعمال فنية. ويتضمن النص أيضًا أحكامًا خاصة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست عشرة سنة الذين يمارسون أنشطة فنية والممثلين ذوي الاحتياجات الخاصة، كما ينظم المرسوم عقد عمل الفنانين والمسرحيين الأجانب في الجزائر.