أدانت، أول أمس، محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس صاحبة المسدس الآلي بعام موقوف النفاذ بتهمة حيازة سلاح من الصنف الرابع، فيما برأت في ذات القضية شرطي بميناء العاصمة من جناية صنع سلاح من الصنف الرابع· وقائع القضية تعود إلى 26 مارس ,2006 حينما وصلت معلومات إلى مصالح أمن بلدية بودواو مفادها وجود إمرأة بصالون الحلاقة تحمل مسدسا في حقيبة يدها، وبناء على ذلك تنقلت مصالح الشرطة إلى الصالون الواقع بوسط المدينة، وعثروا في حقيبة يد المتهمة (ح·س) 36 سنة، وهي أم لبنتين على السلاح الذي ورد بشأنه البلاغ، وتم حجزه وهو يحمل جميع مواصفات السلاح الحقيقي من حيث الشكل والوزن، إلا أنه يظهر غير حقيقي من حيث مادة صنعه، ومكتوب على هيكله عبارة بالغة اللاتينية ''حذاري إن كان استعمال طلقة حقيقية قد تؤدي إلى إتلافه''، كما طرأ على السلاح حسب ما دار في الجلسة تغيير في المسورة، وقد تم استجواب المتهمة التي صرحت بأن السلاح عبارة لعبة أطفال سلمه لها المتهم (ع·م) الذي يعمل شرطيا بميناء الجزائر وهو صديق زوجها، وكان يتردد على منزلهم من حين لآخر يحمل هدايا لابنتيهما من بينها السلاح المحجوز· وأضافت المتهمة في تصريحاتها أنها كانت تنوي الالتحاق بصفوف الشرطة حتى تتابع مسيرة والدها الشرطي الذي اغتاله الإرهاب، مضيفة أنها لا تعلم بأنه يمكن استعمال السلاح لأن الشرطي الذي سلمه لابنها أخبرها أنه لا يمكن استعماله لأنه مصنوع من مادة ''لافونت''، مشيرة إلى أنها أخبرت صديقتها الحلاقة بموضوع السلاح ورغبتها في إرجاعه لصاحبه يوم الوقائع إلا أن صديقتها قامت بإبلاغ الشرطة قبل أن تسلمه للشرطي، الذي أنكر معرفته بالمتهمة، مصرحا بأنه تعرف عليها عن طريق جارته الحلاقة التي أخبرته بالسلاح ورغبة المتهمة في دخول صفوف الشرطة كعون أمن مدني، وأن هذه الأخيرة تعاني من مشاكل، مضيفا أنه رفض مساعدتها ولم يسألها عن مصدر السلاح، نافيا أن يكون هو من سلمها المسدس وأنه لم يقم بإحداث أي تغيير عليه، وهي التصريحات التي تمسك بها كل واحد من المتهمين أثناء المواجهة، كما أن الخبرة التي أجريت من طرف المخبر المركزي للشرطة العلمية لتحديد نوع السلاح أثبت أن المسدس أصلا لا يمكن تشغيله بالذخيرة الحية إلا أنه بعد تغيير مسورته أصبح بالإمكان تشغيله بالذخيرة الحية في حال توفر الإبرة، وعليه صنف كسلاح من الصنف الرابع· وقد التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا في حق الشرطي بتهمة صنع سلاح من الصنف الرابع، و3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمة بتهمة حيازة سلاح من الصنف الرابع·