صدر -مؤخرا- بالجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المتعلق بالشروع في تطبيق رخصة السياقة بالتنقيط، ويتضمن المرسوم الذي تدخل أحكامه حيز التنفيذ في أجل سنة ابتداء من نشره، أي أنه سيكون عمليا ابتداء من 20 نوفمبر المقبل، شروحات وافية حول تعريف الرخصة بالنقاط ومتى يتم سحبها، وكذلك استرجاعها· واعتبر نص المرسوم التنفيذي أن الرخصة بالنقاط تسلم لكل حائز على رخصة سياقة، وتعتبر الرخصة بالنقاط وثيقة من وثائق السيارة، حسب ما حددته المادة 191 مكرر ,1 وتساهم باعتبارها إجراء بيداغوجيا كما هو محدد في أحكام القانون رقم - 14 01 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق ل 19 أوت سنة 2001 في تحقيق الأهداف الخاصة بالأمن عبر الطرق· وحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، سيخصص للرخصة بالنقاط، باعتبارها نظاما معياريا، رصيد من النقاط يحدد بأربع وعشرين نقطة، يخفض عدد النقاط المخصصة للرخصة بالنقاط بقوة القانون في حالة ما إذا ارتكب حائز رخصة السياقة مخالفة وجبها النص على التخفيض، ويمكن لحائز الرخصة بالنقاط استرجاع نصف النقاط الضائعة من رصيده، في حالة ما إذا تابع تكوينا خاصا على نفقته، يتضمن وجوبا برنامجا تحسيسيا في أسباب وقوع حوادث المرور في الطريق والعواقب الناجمة عنها، يعد وفقا لكيفيات يحددها الوزير المكلف بالقرار تسلم له بعد هذا التكوين شهادة تكوين· وأضاف نص القانون أنه يحق لحائز الرخصة بالنقاط متابعة تكوينين في السنة على الأكثر· وعندما تصدر لجان تعليق رخصة السياقة والجهات القضائية المختصة قرار سحب رخص السياقة بشأن المخالفات والجنح المذكورة في القانون رقم - 01 14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 أوت سنة 2001 يتم نتيجة لذلك كالتالي: بالنسبة إلى المخالفات من الدرجة الثالثة (الحالات من 1 إلى 10) تعادل شطب 4 نقاط· وبالنسبة إلى المخالفات من الدرجة الرابعة (الحالات من 1 إلى 17) تعادل شطب 6 نقاط وبالنسبة إلى الجنحة سحب 8 نقاط· وترسل نسخة من مقرر سحب عدد النقاط إلى البطاقية الوطنية للمخالفات للقواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق· كما تنص المادة 191 مكرر 4 على قيام الهيئات المذكورة سابقا بإعلام السائق الذي كان موضوع سحب للنقاط، وتقوم البطاقية الوطنية للمخالفات للقواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق، بعَدٍ منتظم لرصيد نقاط كل حائز على رخصة سياقة على التوالي إلى الجهات القضائية المختصة ومديريات النقل في الولايات· وفي حالة فقدان حائز رخصة السياقة لكامل رصيده من النقاط بسبب عدم احترامه المتكرر للقواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق، يتم ذكر وضعيته ''كسائق عائد لارتكاب المخالفة'' في البطاقية الوطنية للمخالفات للقواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق· ويشير نص المرسوم إلى أنه يجب أن تراعي لجان تعليق رخص السياقة والجهات القضائية الإشارة أثناء إصدار العقوبات المذكورة في القانون رقم - 01 14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق ل 19 أوت سنة 2001 المذكور أعلاه، وتحذف الصفة المذكورة من البطاقية الوطنية للمخالفات للقواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق، في حالة عدم ارتكاب حائز رخصة السياقة بالنقاط لأية مخالفة خلال السنتين المواليتين· كما نصت المادة 8 على إرفاق نماذج رخصة السياقة الاختيارية ورخصة السياقة والرخصة بالنقاط والشهادة المهنية بملاحق هذا المرسوم·