حددت الحكومة عدد النقاط المعتمدة بالنسبة لرخصة السياقة الجديدة ب 24 نقطة، التي يمكن شطبها بقوة القانون في حالة ما إذا ارتكب صاحبها مخالفة، في حين يمكن للحائز على الرخصة بالنقاط أن يسترجع نصف النقاط الضائعة من رصيده شريطة متابعة تكوين متخصص. ويشير المرسوم التنفيذي رقم 11 -376 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 04 -381 المحدد لقواعد حركة المرور، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أنّ الحائز على الرخصة بالتنقيط أن يتسرجع نصف النقاط الضائعة في حالة إذا ما تابع تكوينا خاصا على نفقته ويتضمن وجوبا برنامج تحسيسيا في أسباب وقوع حوادث المرور في الطريق وعواقب ذلك وفقا لكيفيات يحددها الوزير المكلف بالنقل بقرار، ليتم تسليم المرشح شهادة تكوين إضافية. ويوضح المرسوم ذاته أنه لا يجور لأي كان الترشح لنيل رخصة السياقة، ما لم تتوفر فيه شروط السن القانونية المطلوبة واللياقة البدنية والعقلية، موضحا أن رخصة السياقة تسلم لكل مترشح نجح في مختلف الاختبارات التنظيمية الإجبارية، من أجل الحصول على رخصة السياقة، وتكون رخصة السياقة صالحة لمدة 24 شهرا، تسلم عقبها لحائزها رخصة السياقة عندما لا يكون قد ارتكب أية مخالفة أدت إلى سحبها. ويوضح المصدر ذاته؛ أن كل سائق سيارة أو مجموعة من المركبات ملزمون بتقديم للأعوان المؤهلين كل ما اقتضت الضرورة رخصة التنقيط، إضافة إلى رخصة السياقة ووثائقها. وحسب العدد الأخير من الجريدة الرسمية؛ فإنه عند تصدر لجان تعليق رخصة السياقة والجهات القضائية المختصة قرار سحبها بشأن المخالفات والجنح الذكورة في القانون السابق، حيث أنه بالنسبة للمخالفات من الدرجة الثالثة التي تكون فيها الحالات من 1 إلى 10 ب4 نقاط، أما المخالفات من الدرجة الرابعة من 1 إلى 17 فحددت ب 6 نقاط، في حين حددت عدد نقاط الجنح ب6، ترسل نسخة من مقرر سحب عدد النقاط إلى البطاقية الوطنية للمخالفات للقواعد الخاصة بحركة المرور.