المادة 11: تعدل وتتمم أحكام الفصل السادس من القانون رقم 01 04 المؤرخ في 29 جمادي الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: الفصل السادس المخالفات والعقوبات والإجراءات المادة 65: تصنف المخالفات للقواعد الخاصة بحركة المرور إلى أربع درجات: أ) المخالفات من الدرجة الأولى مثلما هي مبينة أدناه، ويعاقب عليها بغرامة جزافية من 2000 دج إلى 2500 دج: 1 مخالفة الأحكام المتعلقة بالإنارة والإشارة وكبح الدراجات. 2 مخالفة الأحكام المتعلقة بتقديم وثائق المركبة وكذا رخصة السياقة و/ أو الشهادة المهنية التي ترخص بقيادة المركبة المعنية. 3 مخالفة الأحكام المتعلقة باستخدام آلة أو جهاز مركبة غير مطابق. 4 مخالفة الراجلين للقواعد التي تنظم سيرهم لاسيما القواعد المتعلقة باستعمال الممرات المحمية. ب) المخالفات من الدرجة الثانية مثلما هي مبينة أدناه، ويعاقب عليها بغرامة جزافية من 2000 دج إلى 3000 دج: 1 مخالفة الأحكام المتعلقة بسرعة المركبات بدون محرك، بمقطورة، أو بدون مقطورة أو نصف مقطورة. 2 مخالفة الأحكام المتعلقة باستعمال أجهزة التنبيه الصوتي. 3 مخالفة الأحكام المتعلقة بالإلتزام بتشغيل ضوء أو أضواء المركبة المجرورة بواسطة الحيوانات. 4 مخالفة الأحكام المتعلقة بالمرور في أوساط الطرق أو المساكل أو الدروب أو أشرطة الطريق أو الأرصفة أو حواف الطرق المخصص لمرور مركبات النقل الجماعي وغيرها من المركبات المرخص لها بذلك خصيصا، ولمرور الراجلين. 5 مخالفة الأحكام المتعلقة بالتخفيض غير العادي للسرعة بدون أسباب حتمية، من شأنه تقليص سيولة حركة المرور. 6 مخالفة الأحكام المتعلقة بلوحات التسجيل والتجهيزات وإشارات النقل الإستثنائي وكذا مؤشرات السرعة. 7 مخالفة الأحكام المتعلقة بوضع الإشارة الملائمة من قبل كل سائق صاحب رخصة سياقة اختبارية. 8 مخالفة الأحكام المتعلقة بالسير على الخط المتواصل.