أمر رقم 09 03 مؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يعدل ويتمم القانون رقم 01 14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 122 و124 منه وبمقتضى القانون رقم 01 14المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه: المادة الأولى : يهدف هذا الأمر إلى تعديل وتتميم أحكام القانون رقم 01 14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم. المادة2: تتمم أحكام المادة الأولى من القانون رقم 01 14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلان وتحرر كما يأتي: المادة الأولى: يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد المتعلقة بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها. ويهدف بهذه الصفة، خصوصا إلى ما يأتي: تقليص وضعية انعدام الأمن في الطرقات، تحديد قواعد استعمال المسالك العمومية وكيفيات ضبط حركة المرور عبر الطرق وسيولها، توفير شروط تطوير متوازن لنقل نوعي في إطار المصلحة العامة، تحديد إطار مؤسساتي يكلف بوضعه حيز التنفيذ، إقامة تدابير ردعية في مجال عدم احترام القواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق.