فرضت الحكومة إجراء جديدا أكثر صرامة بخصوص شركاء المؤسسات الأجنبية العامل في ميدان الاستيراد، حيث فرضت على الشركاء الجزائريين الإقامة بالتراب الوطني من خلال تعديل المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 09 183 المؤرخ في 17 جمادى الأولى 1430 الموافق ل 12 مايو 2009، الذي يحدد شروط ممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء أو المساهمين أجانب· وقد أقر مرسوم تنفيذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمي، فرض قيود على كيفية فتح رأسمال الشركات الأجنبية المستوردة، وتقول التعديلات الجديدة إنه لا يمكن للشركات التجارية المذكورة في المادة الأولى من المرسوم التي يكون فيها الشركاء أو المساهمين أجانب ممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع لموجهة لإعادة البيع على حالتها إلا إذا كان 30 بالمائة على الأقل من رأسمال الشركة بحوزة أشخاص طبيعيين، ومن جنسية جزائرية مقيم أو من قبل أشخاص معنويين يكون مجموع أرصدتهم بحوزة شركاء أو مساهم مقيم من جنسية جزائرية· بالمقابل، ألغت المرسوم معدل الأحكام الواردة في المواد 5 و6 و7 والمتضمنة تعديل السجلات التجارية لتلك الشركات، حيث تحدد المادة 5 تاريخ 31 ديسمبر من العام الجاري كآخر أجل للامتثال لأحكام المرسوم التنفيذي ما يوحي أن الحكومة قد تراجعت عن تحديد المهلة المحددة، بالإضافة إلى تأكيد المادتين 6 و7 على اعتبار السجلات التجارية التي تحوزها الشركات التي لم توجد قوانينها الأساسية المعدلة لدى مصالح السجل التجاري لاغية· وأبقى المرسوم التنفيذي على الغموض فيما يتعلق بتطبيق مضمون النص التنفيذي بأثر رجعي من عدمه في ظل تضارب التصريحات بين مختلف مسؤولي الهيئات ذات الصلة بالموضوع ما يبقي على اللُّبس كاملا·