حددت الحكومة شروط ممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء أو المساهمون أجانب، حيث لا يمكن للشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء أو المساهمون أجانب ممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، إلا إذا كان 30 بالمائة على الأقل من رأسمال الشركة بحوزة أشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية مقيمين أو من قبل أشخاص معنويين يكون مجموع أرصدتهم بحوزة شركاء أو مساهمين مقيمين من جنسية جزائرية. وتضمنت الجريدة الرسمية في آخر عدد لها المرسوم التنفيذي رقم 09-296 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 09-181 المحدد لشروط ممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء أو المساهمون أجانب، حيث يوجب المرسوم الشركات الأجنبية شراكة مع الجزائريين بنسبة تقدر ب 30 بالمائة. ويأتي قرار الحكومة في إطار إدخال تعديلات جارية على شروط ممارسة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها في إطار الإجراءات التجارية الرامية إلى إشراك الجزائريين في العملية الاقتصادية الوطنية.