قررت الحكومة إدخال مجموعة من التعديلات على شروط ممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، إذ أصبح لا يمكن للشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء أو المساهمون أجانب ممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها إلا في حال ما إذا كان 30 بالمائة على الأقل من رأسمال الشركة بحوزة أشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية مقيمين أو من قبل أشخاص معنويين يكون مجموع أرصدتهم بحوزة شركاء أو مساهمين مقيمين من جنسية جزائرية. * وتضمنت الجريدة الرسمية في آخر عدد لها المرسوم التنفيذي رقم 09-296 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 09-181 المحدد لشروط ممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء أو المساهمون أجانب، إذ يؤكد المرسوم المعدل على تعديل المادة 2 من المرسوم التنفيذي والتي أصبح مضمونها يقول لا يمكن للشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء أو المساهمون أجانب، ممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، إلا إذا كان 30 بالمائة على الأقل من رأسمال الشركة بحوزة أشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية مقيمين أو من قبل أشخاص معنويين يكون مجموع أرصدتهم بحوزة شركاء أو مساهمين مقيمين من جنسية جزائرية، كما تم إلغاء أحكام المواد 5 و6 و7 من المرسوم التنفيذي رقم 09-181.