كثر اللغط هذه الأيام حول طريقة اختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي من بين القوائم الفائزة ومن هي القائمة الأولى بذلك ولرفع هذا اللبس رأت جريدة "الجلفة إنفو" أن تقدم للقارئ الكريم تفاصيل هذه العملية كما نص عليها القانون بعيدا عن كل قيل وقال. وفي هذا الشأن نصت المادة 80 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12/01/2012 وبالتفصيل عن الطريقة التي يمكن أن يختار بها رئيس المجلس البلدي حيث جاء فيها: ينتخب المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه رئيسا له للعهدة الانتخابية في غضون الأيام الخمسة عشر (15) الموالية لإعلان نتائج الانتخابات. وفقا للحالات التالية: الحالة الأولى: يقدم مترشح لانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة الأغلبية المطلقة للمقاعد. الحالة الثانية: في حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد ، يمكن للقوائم الحائزة 35 % على الأقل من المقاعد تقديم مرشح. الحالة الثالثة: في حالة عدم حصول أي قائمة 35 % على الأقل من المقاعد ، يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح ، بحيث يكون الانتخاب سريا ، ويعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي المترشح الذي تحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات. الحالة الرابعة: في حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات يجري دور ثان خلال 48 ساعة الموالية بين المترشحين الحائزين على المرتبة الأولى والثانية ، ويعلن فائزا المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات. الحالة الخامسة: في حالة تساوي الأصوات المحصل عليها بين المترشحين في الحالة الرابعة ، يعلن فائزا المترشح الأصغر سنا.