سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تساؤلات عن خرق مديرية الشباب والرياضة بالجلفة للمرسوم التنفيذي 94-07 ... وغضب وسط المهندسين المعماريين أعلنت عن مناقصة وطنية لإعادة تأهيل عدة منشآت رياضية بولاية الجلفة
أبدى مجموعة من المهندسين المعماريين بولاية الجلفة استياءهم تجاه مديرية الشباب والرياضة بعد اعلانها عن مناقصة وطنية محدودة بصحيفة "المحرّر اليومي" بتاريخ 08/11/2014 والمتعلقة بتابعة إعادة تأهيل منشآت رياضية. وسبب هذا الاستياء هو عبارة "مكاتب الدراسات العمومية والخاصة (التي لديها مهندس معماري معتمد)، وحيدة أو تشكل مجموعة، اضافة الى المهندسين المعماريين المسجلين بجدول النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين". وحسب ذات المتحدّثين، فان المرسوم التشريعي 94-07 المنظم لمهنة وشروط الإنتاج المعماري لم يتطرّق في نصوصه الى ما "ابتدعته" مديرية الشباب والرياضة بخصوص "مكاتب دراسات عمومية وخاصة لديها مهندس معماري معتمد، وحيدة أو تشكل مجموعة" بل إن ما ورد في المرسوم التشريعي يتحدث عن مهندس معماري معتمد ومخوّل حصرا بفتح مكتب دراسات معمارية دون غيره من المهندسين. وأضاف ذات المعماريين أن عبارة "لديها مهندس معماري معتمد، وحيدة أو تشكل تجمعا" تفتح الباب أمام تأويلات وغموض لا سيما وأن الجدول الوطني للمهندسين المعماريين صار يضم مكاتب دراسات أصحابها مهندسون معماريون معتمدون بعد أن تم تطهير ذات الجدول نهاية ديسمبر 2013 وبالتالي فانه قد تم غلق الباب أمام مكاتب الدراسات الأخرى كون القانون يمنع "المهندس المعماري من العمل أجيرا لدى مكتب دراسات آخر". بالإضافة الى أن رئيس المجلس المحلي للمهندسين المعماريين لولاية الجلفة قد راسل الوالي بخصوص القائمة الرسمية لمكاتب الدراسات المعمارية المعتمدة ونفس الأمر بالنسبة للجدول الوطني الذي أرسلته وزارة السكن والعمران والمدينة الى الوزارات والولاة والمديريات التنفيذية والذي يُجبرهم على التعامل مع المهندسين المعماريين المعتمدين في الجدول فقط. كما أبدى محدّثونا جملة من التساؤلات عن الجهة التي سوف تبرم عقد "تجمّع مكتب دراسات" لأن التجمّع لا يكون سوى بين مكاتب الدراسات التي أصحابها مهندسون معماريون فقط ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون التجمع مع مكاتب دراسات أصحابها مهندسون من تخصصات أخرى. وهذا طبقا لذات المرسوم التشريعي الذي اشترط أن يكون صاحب العمل شخصا طبيعيا بصفة مهندس معماري معتمد صاحب مكتب الدراسات المعمارية. ليتساءل محدثونا مرة أخرى هل هذه المكاتب "المتجمعة" مُعتمدة جميعها لدى المجلس المحلي لولاية الجلفة الذي يضم 121 مكتب دراسات محيّن الى غاية جويلية 2014؟ وهل سيحترم هذا التجمّع سير عملية منح الاعتمادات الجديدة لسنة 2014 التي تم فيها وضع "نموذج وطني جديد وموحّد" موجود على مستوى مقر المجلس المحلي؟ وهل سيلتزم هذا التجمّع بشرط التوقيع على التعهد المرسل من طرف المجلس الوطني والذي ينص على وجوب احترام شروط ممارسة المهنة وفقا للمرسوم التشريعي 07/94؟ وماهي الفائدة من هذا التجمع اذا كان مكتب الدراسات المعمارية مخولا بالمشاركة دون الحاجة الى تجمّع؟ ... وختم محدّثونا تخوفاتهم بسؤال مفاده "ترى هل الأمر يتعلّق بعودة جديدة الى السطو على الهندسة المعمارية من طرف مكاتب دراسات لا علاقة لها بالهندسة المعمارية؟" وتشير المادة 04 من المرسوم التشريعي 94-07 الى اجبارية اللجوء الى حامل "شهادة مهندس معماري معتمد" من أجل انجاز "بناء" سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا. في حين تشير المادة 09 الى أن صاحب العمل "maitre d'œuvre" هو المهندس المعماري المعتمد الذي يتولى "تصور انجاز البناء ومتابعته" مثلما ورد حرفيا في ذات المرسوم. أما المادة 15 من ذات المرسوم، فتشير حرفيا الى " لا يجوز لأي كان أن ينتفع بصفة المهندس المعماري المعتمد أو يمارس هذه المهنة اذا لم يكن مسجلا في الجدول الوطني للمهندسين المعمارين". وأكد المتحدثون أن مفهوم المادة 09 يشير الى أن صاحب العمل يجب أن يكون "مهندس معماري معتمد" وصاحب العمل هو "صاحب مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية" أي أن "صاحب العمل" المتعاقد يجب أن يكون مهندسا معماريا يمضي على جميع وثائق المشروع والصفقة. كما أكد محدثونا أن المهندسين المعماريين المعتمدين الذين يعملون لدى مكاتب دراسات أصحابها ليسوا مهندسين معماريين قد خانوا القسم الذي أدّوه أمام المجلس الوطني وفقا للمادة 18 من نفس المرسوم، والذي نصُّه يجبرهم على "احترام قوانين الجمهورية" ومنها المادة 09 التي تشير الى أن "صاحب العمل" هو "مهندس معماري معتمد" وليس مهندسا آخر يشغّل مهندسا معماريا معتمدا. أما بالنسبة لمكاتب الدراسات التي أصحابها "مهندس مدني، مهندس تهيئة الإقليم، مهندس الري، مهندس الأشغال العمومية وغيرها" ويشاركون في المسابقات المعمارية، فإن أصحابها لم يؤدوا أيضا القسم أمام الهيئة المحلية للمهندسين المعماريين فضلا عن خرقهم للمادة 09 التي تشير صراحة الى أن "صاحب العمل" هو مهندس معماري معتمد.