ندوة علمية بالعاصمة حول أهمية الخبرة العلمية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية    بوريل: مذكرات الجنائية الدولية ملزمة ويجب أن تحترم    توقرت.. 15 عارضا في معرض التمور بتماسين    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة : عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    قريبا.. إدراج أول مؤسسة ناشئة في بورصة الجزائر    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    تيميمون..إحياء الذكرى ال67 لمعركة حاسي غمبو بالعرق الغربي الكبير    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    انطلاق الدورة ال38 للجنة نقاط الاتصال للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء بالجزائر    الجزائر ترحب "أيما ترحيب" بإصدار محكمة الجنايات الدولية لمذكرتي اعتقال في حق مسؤولين في الكيان الصهيوني    بوغالي يترأس اجتماعا لهيئة التنسيق    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    السيد ربيقة يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 44056 شهيدا و 104268 جريحا    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    غزة: 66 شهيدا و100 جريح في قصف الاحتلال مربعا سكنيا ببيت لاهيا شمال القطاع    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    الجزائر متمسّكة بالدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    التسويق الإقليمي لفرص الاستثمار والقدرات المحلية    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    قمة مثيرة في قسنطينة و"الوفاق" يتحدى "أقبو"    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    ماندي الأكثر مشاركة    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    هتافات باسم القذافي!    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تساؤلات عن خرق مديرية الشباب والرياضة بالجلفة للمرسوم التنفيذي 94-07 ... وغضب وسط المهندسين المعماريين
أعلنت عن مناقصة وطنية لإعادة تأهيل عدة منشآت رياضية بولاية الجلفة
نشر في الجلفة إنفو يوم 18 - 11 - 2014

أبدى مجموعة من المهندسين المعماريين بولاية الجلفة استياءهم تجاه مديرية الشباب والرياضة بعد اعلانها عن مناقصة وطنية محدودة بصحيفة "المحرّر اليومي" بتاريخ 08/11/2014 والمتعلقة بتابعة إعادة تأهيل منشآت رياضية. وسبب هذا الاستياء هو عبارة "مكاتب الدراسات العمومية والخاصة (التي لديها مهندس معماري معتمد)، وحيدة أو تشكل مجموعة، اضافة الى المهندسين المعماريين المسجلين بجدول النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين".
وحسب ذات المتحدّثين، فان المرسوم التشريعي 94-07 المنظم لمهنة وشروط الإنتاج المعماري لم يتطرّق في نصوصه الى ما "ابتدعته" مديرية الشباب والرياضة بخصوص "مكاتب دراسات عمومية وخاصة لديها مهندس معماري معتمد، وحيدة أو تشكل مجموعة" بل إن ما ورد في المرسوم التشريعي يتحدث عن مهندس معماري معتمد ومخوّل حصرا بفتح مكتب دراسات معمارية دون غيره من المهندسين.
وأضاف ذات المعماريين أن عبارة "لديها مهندس معماري معتمد، وحيدة أو تشكل تجمعا" تفتح الباب أمام تأويلات وغموض لا سيما وأن الجدول الوطني للمهندسين المعماريين صار يضم مكاتب دراسات أصحابها مهندسون معماريون معتمدون بعد أن تم تطهير ذات الجدول نهاية ديسمبر 2013 وبالتالي فانه قد تم غلق الباب أمام مكاتب الدراسات الأخرى كون القانون يمنع "المهندس المعماري من العمل أجيرا لدى مكتب دراسات آخر". بالإضافة الى أن رئيس المجلس المحلي للمهندسين المعماريين لولاية الجلفة قد راسل الوالي بخصوص القائمة الرسمية لمكاتب الدراسات المعمارية المعتمدة ونفس الأمر بالنسبة للجدول الوطني الذي أرسلته وزارة السكن والعمران والمدينة الى الوزارات والولاة والمديريات التنفيذية والذي يُجبرهم على التعامل مع المهندسين المعماريين المعتمدين في الجدول فقط.
كما أبدى محدّثونا جملة من التساؤلات عن الجهة التي سوف تبرم عقد "تجمّع مكتب دراسات" لأن التجمّع لا يكون سوى بين مكاتب الدراسات التي أصحابها مهندسون معماريون فقط ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون التجمع مع مكاتب دراسات أصحابها مهندسون من تخصصات أخرى. وهذا طبقا لذات المرسوم التشريعي الذي اشترط أن يكون صاحب العمل شخصا طبيعيا بصفة مهندس معماري معتمد صاحب مكتب الدراسات المعمارية. ليتساءل محدثونا مرة أخرى هل هذه المكاتب "المتجمعة" مُعتمدة جميعها لدى المجلس المحلي لولاية الجلفة الذي يضم 121 مكتب دراسات محيّن الى غاية جويلية 2014؟ وهل سيحترم هذا التجمّع سير عملية منح الاعتمادات الجديدة لسنة 2014 التي تم فيها وضع "نموذج وطني جديد وموحّد" موجود على مستوى مقر المجلس المحلي؟ وهل سيلتزم هذا التجمّع بشرط التوقيع على التعهد المرسل من طرف المجلس الوطني والذي ينص على وجوب احترام شروط ممارسة المهنة وفقا للمرسوم التشريعي 07/94؟ وماهي الفائدة من هذا التجمع اذا كان مكتب الدراسات المعمارية مخولا بالمشاركة دون الحاجة الى تجمّع؟ ... وختم محدّثونا تخوفاتهم بسؤال مفاده "ترى هل الأمر يتعلّق بعودة جديدة الى السطو على الهندسة المعمارية من طرف مكاتب دراسات لا علاقة لها بالهندسة المعمارية؟"
وتشير المادة 04 من المرسوم التشريعي 94-07 الى اجبارية اللجوء الى حامل "شهادة مهندس معماري معتمد" من أجل انجاز "بناء" سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا. في حين تشير المادة 09 الى أن صاحب العمل "maitre d'œuvre" هو المهندس المعماري المعتمد الذي يتولى "تصور انجاز البناء ومتابعته" مثلما ورد حرفيا في ذات المرسوم. أما المادة 15 من ذات المرسوم، فتشير حرفيا الى " لا يجوز لأي كان أن ينتفع بصفة المهندس المعماري المعتمد أو يمارس هذه المهنة اذا لم يكن مسجلا في الجدول الوطني للمهندسين المعمارين". وأكد المتحدثون أن مفهوم المادة 09 يشير الى أن صاحب العمل يجب أن يكون "مهندس معماري معتمد" وصاحب العمل هو "صاحب مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية" أي أن "صاحب العمل" المتعاقد يجب أن يكون مهندسا معماريا يمضي على جميع وثائق المشروع والصفقة.
كما أكد محدثونا أن المهندسين المعماريين المعتمدين الذين يعملون لدى مكاتب دراسات أصحابها ليسوا مهندسين معماريين قد خانوا القسم الذي أدّوه أمام المجلس الوطني وفقا للمادة 18 من نفس المرسوم، والذي نصُّه يجبرهم على "احترام قوانين الجمهورية" ومنها المادة 09 التي تشير الى أن "صاحب العمل" هو "مهندس معماري معتمد" وليس مهندسا آخر يشغّل مهندسا معماريا معتمدا. أما بالنسبة لمكاتب الدراسات التي أصحابها "مهندس مدني، مهندس تهيئة الإقليم، مهندس الري، مهندس الأشغال العمومية وغيرها" ويشاركون في المسابقات المعمارية، فإن أصحابها لم يؤدوا أيضا القسم أمام الهيئة المحلية للمهندسين المعماريين فضلا عن خرقهم للمادة 09 التي تشير صراحة الى أن "صاحب العمل" هو مهندس معماري معتمد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة