أفرجت الحكومة أول أمس على المرسوم التنفيذي المحدد للشروط الواجب توفرها في البطالين الذين يتراوح أعمارهم بين 18 و50 سنة للاستفادة من المحلات المنجزة في إطار برنامج تشغيل الشباب، أو تلك الناتجة عن عمليات تهيئة وإعادة تأهيل الأصول المتبقية من الأسواق ومؤسسات التوزيع للأروقة الجزائرية المحلة . وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 11 - 119 المؤرخ في 20 مارس 2011، والصادر في العدد ال17 من الجريدة الرسمية، بإمكان الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم مابين 18 و50 سنة الاستفادة من المحلات المنجزة في إطار برنامج تشغيل الشباب وتلك التي أعيد تهيئتها وتأهيل أصولها المتبقية من الأسواق والأروقة المحلة، في شكل إيجار دون التنازل عنها حسب ما تنص عليه المادة 62 من قانون المالية لسنة 2011 التي تجيز وضع المحلات السالفة الذكر تحت تصرف المستفيدين في شكل إيجار ولا يمكن أن تكون محل تنازل، على أن يحرر الإيجار بين رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني والمستفيد بموجب عقد يحدد الطابع الموقف للإيجار في حال عدم تسديد ثلاثة أقساط شهرية متتالية حيث أشار المرسوم إلى ضرورة أن يستغل المستفيد المحل شخصيا وبصفة مباشرة وأن يضعه قيد الاستغلال تحت طائلة فسخ العقد الذي حددت مدته بثلاث سنوات قابلة للتجديد ضمنيا . وأعطى المرسوم التنفيذي الموقع من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى، أولوية الاستفادة من المحلات للشباب البطالين ذوي المشاريع الذين يشغلون شخصين على الأقل، مستثنيا أصحاب المشاريع الذين يمارسون نشاطات بصفة فردية في خطوة من الحكومة، ترمي إلى ترقية المشاريع التي توفر عدد كبيرا من مناصب الشغل، كما يستثنى من الاستفادة من هذه المحلات الأشخاص الذين يملكون محلا أو الذين استفادوا من إعانة الدولة في إطار اقتناء محلات ذات استعمال تجاري أو مهني أو حرفي . ويتعين على البطالين الشباب، إيداع طلبات الاستفادة من إيجار المحلات لدى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، البلدية بالنسبة للمهن الحرة، مديرية التجارة بالنسبة للنشاطات التجارية الأخرى، مديرية السياحة والصناعة التقليدية بالنسبة للحرفيين. ويتكون ملف المستفيد من طلب إيجار محل، شهادة الميلاد، شهادة الإقامة، نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية، تصريح شرفي يثبت أنه لا يملك محلا، وأنه لم يستفد من إعانة الدولة، وأنه لم يقدم طلبا في ولاية أخرى، شهادة تأهيل وتمويل مشروع الاستثمار تسلمها هيئة ترقية الشغل بالنسبة لأصحاب الطلب لهيئات ترقية التشغيل. واستحدثت الحكومة لجنة ولائية، أوكلت إليها مهمة الفصل في ملفات طالبي إيجار المحلات، حيث بمجرد إيداع صاحب الملف طلبه لدى الهيئات والمؤسسات السابقة الذكر تقوم هذه الأخيرة بإيداع ملفه في أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ إخطارها لدى هذه اللجنة الولائية. وشدد المرسوم على ضرورة ألا يودع أي بطال ذي مشروع أكثر من طلب واحد لإيجار محل لدى إحدى المؤسسات والهيئات السابقة الذكر وذلك في ولاية واحدة، غير أنه يمكن للبطال حامل المشروع أن يستفيد من محلات ملائمة مع ممارسة نشاطات مقننة أو في مكاتب جماعية. ويحق لصاحب الطلب في حال رفض طلبه أن يقدم في أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ إلصاق قائمة المستفيدين طعنا لدى اللجنة الولائية التي يتعين عليها الفصل في الطعن في أجل 21 يوما ابتداء من تاريخ إيداعه. ويعاقب صاحب الطلب على كل تصريح كاذب وذلك طبقا لأحكام قانون العقوبات، كما يتعرض كل شخص يساعد بغير وجه حق وبأي صفة كانت في تسهيل الحصول على محل للعقوبات طبقا لأحكام ذات القانون . وتنقل ملكية المحلات المنجزة في إطار برنامج «تشغيل الشباب» مجانا من الأملاك الخاصة للدولة إلى الأملاك الخاصة للبلديات. ويؤكد النص أن هذه الأحكام لا تطبق على المستفيدين الذين اختاروا صيغة البيع بالإيجار. وعن قيمة الإيجار المترتبة عن المستأجر ترك المرسوم الحرية لإدارة أملاك الدولة المختصة إقليميا في تحديدها، واكتفى بالإشارة إلى أن المستأجر ملزم بدفع نسبة من الإيجار فقط حددها في نسبة 10 بالمائة خلال الثلاث سنوات الأولى من الإيجار، و30 بالمائة في الثلاث سنوات التي تليها و60 بالمائة في السنة السابعة والثامنة والتاسعة من الإيجار، على أن يدفع المستفيد المبلغ المستحق كاملا بعد السنة التاسعة. ويترتب على عدم تسديد المستأجر ثلاثة أقساط شهرية متتالية فسخ عقد الإيجار.