وفد برلماني من جمهورية سلوفينيا يحل بوهران    السيد عطاف يؤكد على الحاجة لشراكة تعيد الاعتبار للعمل الدبلوماسي العربي والأممي في إرساء أسس السلم والأمن في المنطقة العربية    طاقة ومناجم: السيد عرقاب يبحث مع سفير جنوب إفريقيا سبل تعزيز التعاون الثنائي    مؤسسات ناشئة: إطلاق مناقصة وطنية لفائدة حاضنات الأعمال في الجزائر    السيد بللو يشرف على افتتاح يوم دراسي جزائري-إيطالي حول تثمين التراث الثقافي    إشادة واسعة بدور رئيس الجمهورية    الرعية الإسباني المحرّر يشكر تبّون والجزائر    قائد أفريكوم يشيد بالجيش الجزائري    سياحة: 90 مشروعا سياحيا سيدخل قيد الاستغلال هذه السنة    الوقاية من الحمى القلاعية: تلقيح 400 ألف رأس من الأبقار والأغنام قبل نهاية يناير الجاري    حشيشي يشارك بروما في منتدى أعمال الدول المعنية    هكذا يقضي سكان غزّة أيام الهدنة..    الجزائر تؤكد ضرورة تجسيد توصيات ميثاق قمة المستقبل    ممثلا الجزائر يستهدفان كأس الكاف    شطر من منفذ الطريق السيار جن جن العلمة يوضع حيز الخدمة    مُتسوّلون برتبة أثرياء!    مراد ينصب الوالي الجديد لبشار    صدى عالمي لجائزة الجزائر للقرآن الكريم    منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر قائمة على مبدأ التضامن بين الأجيال    البطولة الجهوية للجيدو لناحية الوسط : تتويج فريق أمن ولاية الجزائر باللقب    الجزائر حريصة على ضمان تكفل أفضل بالحجاج خلال موسم الحج 2025    وزير الداخلية"إبراهيم مراد" مخطط شامل للنهوض بولاية بشار وتحقيق التنمية المتوازنة    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية: وزير الاتصال يستقبل بويندهوك من قبل رئيس جمهورية ناميبيا    وهران: انطلاق البطولة الوطنية الشتوية للسباحة براعم    متحف "أحمد زبانة" لوهران: جولة افتراضية في الفن التشكيلي الجزائري    مجلس الأمة: المصادقة على نص القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها    الإطاحة بشبكة إجرامية ينطلق نشاطها من المغرب : حجز أزيد من 3ر1 قنطار من الكوكايين بوهران    بللو: نحو تعاون أوسع في مجال الفنون بين الجزائر وإيطاليا    كرة القدم المدرسية : إطلاق قريبا أول كأس للجزائر بين الثانويات والإكماليات والابتدائيات    غزة: استشهاد 27 ألف طالب خلال العدوان الصهيوني على القطاع    وهران : ترحيل 27 عائلة إلى سكنات جديدة ببئر الجير    منظمة التعاون الإسلامي تدين ب "شدة" تصاعد الاعتداءات الصهيونية في الضفة الغربية    إعتقال مؤثر جزائري في فرنسا: النيابة العامة بباريس تصوب وزير الداخلية برونو روتايو    اللحوم الحمراء الطازجة في رمضان ستبلغ أقصى مبلغ 1900 دج    الكوكي مدرباً للوفاق    إيتوزا تستعين ب30 حافلة محليّة    العنصرية الفرنسية الرسمية..!؟    خصص الهلال الأحمر الجزائري 300 طن من المساعدات الإغاثية    الصحافة الفرنسية تسج قصة جديدة ضمن سلسة تحاملها ضد الجزائر    رئيس الجمهورية يستدعي الهيئة الناخبة يوم 9 مارس القادم    الثورة الجزائرية الوحيدة التي نقلت المعركة إلى عقر دار العدو    متابعة أشغال مشروع قصر المعارض الجديد    ديون الجزائر لدى المستشفيات الفرنسية.. حملة اعلامية جديدة تسوق البهتان    انطلاق الطبعة 20 للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن وتجويده    تطبيقة إلكترونية للتبليغ عن مواقع انتشار النفايات    القلوب تشتاق إلى مكة.. فكيف يكون الوصول إليها؟    لباح أو بصول لخلافة بن سنوسي    الجزائر ستكون مركزا إقليميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر    استفزازات متبادلة وفينيسيوس يدخل على الخط    حاج موسى: أحلم باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز    "كاماتشو".. ضعيف البنية كبير الهامة    تاريخ العلوم مسارٌ من التفكير وطرح الأسئلة    السينما الجزائرية على أعتاب مرحلة جديدة    الجوية الجزائرية: على المسافرين نحو السعودية تقديم شهادة تلقي لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ بدءا من ال10 فيفري    وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأولوية للبطالين الشباب وحاملي المشاريع
مرسوم تنفيذي يحدد شروط الإستفادة من محلات الرئيس
نشر في الشعب يوم 08 - 04 - 2011

أفرجت الحكومة أول أمس على المرسوم التنفيذي المحدد للشروط الواجب توفرها في البطالين الذين يتراوح أعمارهم بين 18 و50 سنة للاستفادة من المحلات المنجزة في إطار برنامج تشغيل الشباب، أو تلك الناتجة عن عمليات تهيئة وإعادة تأهيل الأصول المتبقية من الأسواق ومؤسسات التوزيع للأروقة الجزائرية المحلة .
وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 11 - 119 المؤرخ في 20 مارس 2011، والصادر في العدد ال17 من الجريدة الرسمية، بإمكان الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم مابين 18 و50 سنة الاستفادة من المحلات المنجزة في إطار برنامج تشغيل الشباب وتلك التي أعيد تهيئتها وتأهيل أصولها المتبقية من الأسواق والأروقة المحلة، في شكل إيجار دون التنازل عنها حسب ما تنص عليه المادة 62 من قانون المالية لسنة 2011 التي تجيز وضع المحلات السالفة الذكر تحت تصرف المستفيدين في شكل إيجار ولا يمكن أن تكون محل تنازل، على أن يحرر الإيجار بين رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني والمستفيد بموجب عقد يحدد الطابع الموقف للإيجار في حال عدم تسديد ثلاثة أقساط شهرية متتالية حيث أشار المرسوم إلى ضرورة أن يستغل المستفيد المحل شخصيا وبصفة مباشرة وأن يضعه قيد الاستغلال تحت طائلة فسخ العقد الذي حددت مدته بثلاث سنوات قابلة للتجديد ضمنيا .
وأعطى المرسوم التنفيذي الموقع من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى، أولوية الاستفادة من المحلات للشباب البطالين ذوي المشاريع الذين يشغلون شخصين على الأقل، مستثنيا أصحاب المشاريع الذين يمارسون نشاطات بصفة فردية في خطوة من الحكومة، ترمي إلى ترقية المشاريع التي توفر عدد كبيرا من مناصب الشغل، كما يستثنى من الاستفادة من هذه المحلات الأشخاص الذين يملكون محلا أو الذين استفادوا من إعانة الدولة في إطار اقتناء محلات ذات استعمال تجاري أو مهني أو حرفي .
ويتعين على البطالين الشباب، إيداع طلبات الاستفادة من إيجار المحلات لدى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، البلدية بالنسبة للمهن الحرة، مديرية التجارة بالنسبة للنشاطات التجارية الأخرى، مديرية السياحة والصناعة التقليدية بالنسبة للحرفيين.
ويتكون ملف المستفيد من طلب إيجار محل، شهادة الميلاد، شهادة الإقامة، نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية، تصريح شرفي يثبت أنه لا يملك محلا، وأنه لم يستفد من إعانة الدولة، وأنه لم يقدم طلبا في ولاية أخرى، شهادة تأهيل وتمويل مشروع الاستثمار تسلمها هيئة ترقية الشغل بالنسبة لأصحاب الطلب لهيئات ترقية التشغيل.
واستحدثت الحكومة لجنة ولائية، أوكلت إليها مهمة الفصل في ملفات طالبي إيجار المحلات، حيث بمجرد إيداع صاحب الملف طلبه لدى الهيئات والمؤسسات السابقة الذكر تقوم هذه الأخيرة بإيداع ملفه في أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ إخطارها لدى هذه اللجنة الولائية.
وشدد المرسوم على ضرورة ألا يودع أي بطال ذي مشروع أكثر من طلب واحد لإيجار محل لدى إحدى المؤسسات والهيئات السابقة الذكر وذلك في ولاية واحدة، غير أنه يمكن للبطال حامل المشروع أن يستفيد من محلات ملائمة مع ممارسة نشاطات مقننة أو في مكاتب جماعية.
ويحق لصاحب الطلب في حال رفض طلبه أن يقدم في أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ إلصاق قائمة المستفيدين طعنا لدى اللجنة الولائية التي يتعين عليها الفصل في الطعن في أجل 21 يوما ابتداء من تاريخ إيداعه.
ويعاقب صاحب الطلب على كل تصريح كاذب وذلك طبقا لأحكام قانون العقوبات، كما يتعرض كل شخص يساعد بغير وجه حق وبأي صفة كانت في تسهيل الحصول على محل للعقوبات طبقا لأحكام ذات القانون .
وتنقل ملكية المحلات المنجزة في إطار برنامج «تشغيل الشباب» مجانا من الأملاك الخاصة للدولة إلى الأملاك الخاصة للبلديات.
ويؤكد النص أن هذه الأحكام لا تطبق على المستفيدين الذين اختاروا صيغة البيع بالإيجار.
وعن قيمة الإيجار المترتبة عن المستأجر ترك المرسوم الحرية لإدارة أملاك الدولة المختصة إقليميا في تحديدها، واكتفى بالإشارة إلى أن المستأجر ملزم بدفع نسبة من الإيجار فقط حددها في نسبة 10 بالمائة خلال الثلاث سنوات الأولى من الإيجار، و30 بالمائة في الثلاث سنوات التي تليها و60 بالمائة في السنة السابعة والثامنة والتاسعة من الإيجار، على أن يدفع المستفيد المبلغ المستحق كاملا بعد السنة التاسعة.
ويترتب على عدم تسديد المستأجر ثلاثة أقساط شهرية متتالية فسخ عقد الإيجار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.