50 سنة حد سن أقصى للاستفادة والأولوية لمن يوفر أكبر عدد من المناصب يمكن للمواطنين الذين تتراوح أعمارهم 18 سنة إلى خمسين سنة الاستفادة من المحلات التجارية التي قررها رئيس الجمهورية للشباب البطال بموجب أحكام المرسوم التنفيذي الصادر في العدد 17 من الجريدة الرسمية. ونص المرسوم على شروط والتزامات الاستفادة من هذه المحلات الموروثة من الأسواق و مؤسسات التوزيع للأروقة الجزائرية المحلة و كذا البرامج الجديدة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية وهي 150 محلا لكل بلدية. وإضافة إلى شرط السن منحت الأولوية للذين يوفرون العدد الأكبر من المناصب أي وظيفتين وأكثر. وتم حظر الاستفادة من صيغة الدعم على الذين يملكون محلات أو استفادوا من إعانة الدولة في إطار اقتناء محلات ذات استعمال تجاري آو حرفي. وألزمت الحكومة المستفيدين من هذه المحلات المنجزة باستغلال المحلات شخصيا وبصفة مباشرة في خطوة لمنع الاتجار بها عبر عمليات الإيجار. وبموجب أحكام المرسوم يلزم المستفيد من عقد الاستغلال بمباشرة نشاطه بعد ستة أشهر من حصوله على العقد تحت طائلة فسخ الاتفاق، كما يمكن فسخ العقد في حالة عدم تسديد حقوق ثلاثة أشهر من الكراء. و حدد فترة الإيجار بثلاثة سنوات قابلة للتجديد مع إلزامية دفع الحقوق في ميعادها. وتتولى إدارة أملاك الدولة تحديد قيمة الإيجار الذي يعود إلى البلدية في خطوة لتمكين المجالس المحلية من مداخيل إضافية. ونص الرسوم على أنه “لا يجوز لأي بطال ذي مشروع أن يودع أكثر من طلب واحد لإيجار محل لدى إحدى المؤسسات و الهيئات المذكورة” و ذلك في ولاية واحدة فقط و يمكن للبطال حامل المشروع أن يستفيد من محلات ملائمة مع ممارسة نشاطات مقننة أو في مكاتب جماعية. ويعاقب صاحب الطلب على كل تصريح كاذب و ذلك طبقا لأحكام قانون العقوبات وأن كل شخص يساعد بغير وجه حق و بأي صفة كانت في تسهيل الحصول على محل يتعرض للعقوبات طبقا لأحكام قانون العقوبات. و ضم المرسوم الجهات المعنية باستلام طلبات الاستفادة والوثائق المطلوبة، حيث يمكن أن تودع الطلبات لدى أي من الإدارة الثالثة، الوكالة الوطنية لدعم التشغيل الصندوق الوطني للتامين على البطالة، البلدية مكان النشاط، مديرية السياحة و الصناعية التقليدية بالنسبة للحرفيين. و يتكون الملف من طلب إيجار حر وشهادة ميلاد وإقامة المعني و نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف وتصريح شرفي يثبت انه لا يملك محلا أو لم يستفد من إعانة الدولة في ولاية أخرى وشهادة التأهيل وتمويل الاستثمار تسلمها هيئة ترقية التشغيل. وتتولى لجنة ولائية دراسة الملفات والطعون ، يرأسها الوالي و تضم رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ممثل وممثلين عن إدارة عمومية و وكالات دعم ترقية الشغل. و أرفق المرسوم بنموذج لعقد الإيجار ويضم التزامات المستفيد ومنها استغلاله شخصيا و تأمين و صيانة المتجر خلال فترة الاستغلال. ج ع ع