جاء في عرض الأسباب للمشروع التمهيدي لتعديل الدستور, أن هذا المشروع خطوة أملاها واقع سياسي فرض «ضرورة التكفل بالمطالب الشعبية لبناء دولة القانون و تحقيق التوازن بين مختلف السلطات مع ضمان الشفافية في تسيير الشؤون العامة». وقد استهلت اللجنة مقترحاتها بديباجة القانون الأسمى للبلاد و التي تعتقد بضرورة جعلها محل دراسة معمقة باعتبارها «الأساس المذهبي» الذي يقوم عليه الدستور, و هو ما دفع إلى إدراج جملة من التعديلات عليها على غرار ذكر الحركة الشعبية التي انطلقت يوم 22 فبراير 2019 كحدث متميز في تاريخ الشعب الجزائري, فضلا إلى الإشارة أيضا إلى الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بمكافحة الفساد, وتلك المرتبطة بتكريس حقوق الإنسان وترقيتها. أما فيما يتعلق بأحكام الدستور الحالي, فقد لاحظت اللجنة أن بعضها صيغ بشكل أفقدها معناها القانوني, وهو ما يفسر صعوبة تطبيقها وتفسيرها في بعض الحالات. مما دفع بها إلى إعادة صياغة البعض منها وإلغاء البعض الآخر بالنظر إلى طابعها غير القانوني, والإبقاء على أحكام أخرى نظرا لما تعبر عنه من حساسيات, وتجاوز أخرى بغية تحقيق إجماع حول الدستور. وفي نفس السياق, لاحظت اللجنة أن الدستور الحالي يتضمن أحكاما لا تندرج بالنظر إلى طبيعتها ضمن الأحكام الدستورية وإنما ضمن مجال التشريع, ولم يكن إدراجها في التعديلات الدستورية المتتالية, إلا بسبب الاعتقاد بأن إضفاء الطابع الدستوري على كل مبدأ أو قاعدة أو مؤسسة سيمنحها قيمة قانونية أسمي ،وهو «ما حاد بالدستور عن هدفه». كما ترى اللجنة عدم جدوى الإبقاء على بعض الأحكام الناتجة عن النصوص القديمة, والتي «صارت غير ملائمة للتطورات التي يشهدها الوضع السياسي والمؤسساتي الوطني والدولي في الوقت الراهن». ومن حيث جوهر العمل المطلوب, اعتبرت اللجنة أن «مراجعة الدستور حتى و إن كانت جزئية أو محدودة لا يمكن أن تغفل عن تحقيق انسجام للنص الدستوري وفق متطلبات دولة القانون. هذه المقتضيات تفسر الاقتراحات المتعلقة بالحقوق الأساسية والحريات العمومية ومساواة المواطنين أمام القانون وتنظيم السلطات العمومية والعدالة ومؤسسات الرقابة وأخلقة الحياة العامة والتكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات». ففيما يتصل بتدعيم الحقوق الأساسية و الحريات العامة, عادت اللجنة إلى كل النقائص التي شابت الدساتير السابقة ابتداء من دستور 1989 و وصولا إلى المراجعة الأخيرة للدستور سنة 2016, مشيرة إلى انها عملت عند دراستها لهذا المحور على مواصلة تكريس الحقوق المقررة وتدعيمها بحقوق وحريات جديدة, مع إحاطتها بضمانات ضرورية لتفعليها. وفي هذا السياق, ارتأت إدراج أكثر من عشرين حقا وحرية جديدة مكرسة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والتي تشير إليها ديباجة الدستور, و هي الحقوق التي تضمنها الفصل الأول من الباب الثاني من مسودة الدستور كما عملت في هذا السياق على ضبط وتحديد هذه الحقوق والحريات, كلما دعت الحاجة إلى ذلك إلى غير ذلك. كما تم كذلك تدعيم الفصل المتعلق بالحقوق والحريات بداية من أحكامه الأولى بمجموعة من القواعد ذات الطابع الإلزامي اتجاه كل السلطات العمومية, و هو ما اعتبرته اللجنة «مستجد جدير بالتنويه», لكونه «مساعدا على تحقيق الأمن القانوني والأمن الديمقراطي» كما اتفق أعضاء اللجنة على ضرورة اعتماد نظام شبه رئاسي يبقي على الشكل الحالي للحكم لضمان وحدة السلطة التنفيذية وتجانسها, وترشيد نشاطها, وتحرير رئيس الجمهورية من الأعباء المرتبطة بالتسيير الحكومي مع المحافظة خاصة على شرعيته التي يستمدها من الانتخاب عن طريق الاقتراع العام, مع اعتبار أن إنشاء منصب نائب رئيس الجمهورية من شأنه أن يشكل سندا لرئيس الجمهورية في ممارسة اختصاصاته كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وفي باب أخلقة الحياة العامة, اهتمت اللجنة بالبحث عن كيفية إدراج في النص الدستوري ضمانات أكثر لحماية الأموال العامة وإيجاد وسائل فعالة للوقاية من الفساد ومكافحته. وقدمت في هذا الصدد, اقتراحا بإثراء نص الدستور بأحكام من شأنها منح أساس وقوة قانونية للتشريع, تهدف بوجه عام إلى «ضمان شفافية أكثر في تسيير الشؤون العامة باعتماد مبادئ الحكم الراشد كما هو مقرر على الساحة الدولية».