ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على لبنان إلى 3583 شهيدا و 15244 مصابا    هولندا ستعتقل المدعو نتنياهو تنفيذا لقرار المحكمة الجنائية الدولية    الرابطة الأولى موبيليس: شباب قسنطينة يفوز على اتحاد الجزائر (1-0) ويعتلي الصدارة    ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وتكثيف الدعم لها لضمان تحقيق أهدافها    ندوة علمية بالعاصمة حول أهمية الخبرة العلمية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة : عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    قريبا.. إدراج أول مؤسسة ناشئة في بورصة الجزائر    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    تيميمون..إحياء الذكرى ال67 لمعركة حاسي غمبو بالعرق الغربي الكبير    ربيقة يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين    توقرت.. 15 عارضا في معرض التمور بتماسين    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الجزائر ترحب "أيما ترحيب" بإصدار محكمة الجنايات الدولية لمذكرتي اعتقال في حق مسؤولين في الكيان الصهيوني    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    بوغالي يترأس اجتماعا لهيئة التنسيق    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    غزة: 66 شهيدا و100 جريح في قصف الاحتلال مربعا سكنيا ببيت لاهيا شمال القطاع    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    الجزائر متمسّكة بالدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    التسويق الإقليمي لفرص الاستثمار والقدرات المحلية    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    شايبي يتلقى رسالة دعم من المدير الرياضي لفرانكفورت    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    ماندي الأكثر مشاركة    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحصين الدستور بمادة صامتة تحدد حالات التعديل
نشر في الشعب يوم 26 - 06 - 2020

حددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، موقفها من مسودة تعديل الدستور، في تقرير تضمن عدة مقترحات رفعته للجنة الخبراء، لإثراء نص المشروع، قبل اعتماده رسميا دستورا جديدا للبلاد، ولعل أهم ما طالبت به بعد الإطلاع على أهم التعديلات الواردة، تحصين القانون الأسمى للبلاد بمادة تحدد الحالات التي يعدل فيها الدستور بدقة، حتى لا يغير كلما انتخب رئيس جديد للجمهورية، فمن 2002 إلى 2016 عدل ثلاث مرات، ما يوحي أنه قانون أساسي للرئيس وليس للدولة.
بدأت الرابطة مقترحاتها، بطلب حذف من نص الديباجة كل ما تعلق بالإتفاقيات والمعاهدات الدولية كون الموافقة عليها تتم بعد دراسة عدم تنافيها مع الدستور وليس العكس، موضحة أن الدستور هوالقانون الأساسي للدولة، وأن الديباجة أساسه المذهبي، لذا لا يجب الإشارة إلى أي نصوص أجنبية فيها، ويمكن إدراجها في محاور وأبواب الدستور.
أما بالنسبة للمواد الدستورية، فطالبت بإلغاء المادة 16 التي تنص على وضع القانون نظاما خاصا ببعض البلديات، معتبرة أن هذه المادة مبهمة من حيث نوع خصوصية البلدية ويمكن تفسيرها حسب الأهواء، ما قد يخلق التفرقة بين البلديات في ربوع الوطن كون «الاستثناء» يصنع «التمييز» ويمهد بطريقة غير مباشرة للتقسيم.
في حين اقترحت عدم دسترة مشاركة الجزائر في عمليات حفظ السلام واستعادة السلم، المنصوص عليها في المادة 31، لأن الدفاع المتقدم الذي يستدعي في بعض الحالات التدخل العسكري خارج الحدود لا يحتاج حسبها إلى دسترة لأنه مبني على شرعية الدفاع، فضلا على أن معظم عمليات حفظ السلام في العالم تتم عن طريق الإتفاق مع الجهة المعترف بها أمميا داخل الدولة محل النزاع، والتي تم الإعتراف بها نتيجة تقديمها لتنازلات في أغلب الحالات، وهوما قد يضع الجزائر في مكان المؤيد للقرار الأممي حتى ولوكان غير شرعي، وهذا يخالف مبدأ وركيزة للدبلوماسية الجزائرية المعهودة والذي ينص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان.
وفي باب الحقوق الأساسية والحريات العامة، قالت الرابطة إن هذه التسمية تضعنا أمام فهم قاصر للحقوق لأنها توحي بوجود حقوق غير أساسية أو ثانوية، ولهذا اقترحت إعادة تسمية الباب بالحقوق والحريات، في حين رأت ضرورة إعادة صياغة المادة 51 الفقرة ج 2، وفق النص الأصلي الذي يضمن حرية ممارسة العبادات في ظل احترام القانون كون عبارة «دون تمييز» هي إقرار صريح بلائكية الدولة على حد قولها وتضعنا أمام تنافي ونص المادة 02 من الدستور التي تنص على أن الإسلام دين الدولة .
وتساءلت عن جدوى استشارة رئيس الجمهورية الأغلبية البرلمانية أوالنواب لتعيين الحكومة، مثلما جاء في المادة 95 : ج7 إذا كان رئيس الحكومة المعين لا ينتمي لا للأغلبية ولا للبرلمان حيث أن المادة صماء والإستشارة ليست مرتبطة بالموافقة، مقترحة تعديلا جزئيا للمادة 7 لتصبح يعين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية وينهي مهامه.
أما بخصوص المادة 98 التي تنص على تولي نائب رئيس الجمهورية رئيس الدولة بالنيابة مهام رئيس الدولة لباقي مدة العهدة الرئاسية، في حالة الشغور النهائي لمنصب الرئيس، فأوضحت الرابطة أنه يتنافى ونص المادة 07-08 من الدستور التي تنص صراحة على أن الشعب مصدر كل السلطات / يمارس الشعب سلطته عن طريق المؤسسات الدستورية التي يختارها، وعليه سيمنح هذا التعديل حق تسيير الدولة وممارسة مهام رئيس الجمهورية لشخص فاقد للشرعية الشعبية.
وسجلت عدة مآخذ في الفصل الرابع، سيما ما تعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء المذكورة في المادة 187 : فقرة 3، واقترحت حذف كل التعيينات التي تتم من السلطة التشريعية أو التنفيذية، لأن المجلس الأعلى للقضاء هيئة رقابية ووظيفية تتكفل بكل ما يتعلق بالقاضي بصفة خاصة ( رقابة – انضباط – قانون أساسي – تعيين – نقل – سلم وظيفي ) وبالتالي إشراك أعضاء تعينهم السلطة التشريعية أو التنفيذية يعتبر تدخلا في السلطة القضائية.
ونفس الأمر بالنسبة لتشكيلة المحكمة الدستورية المنصوص عليها في المادة 194، التي تتنافى حسبها ومبدأ الفصل بين السلطات، لأن عدد المعينين من السلطة التنفيذية والتشريعية يشكل ضعف المنتخبين من السلطة القضائية.
وعن المواد التي تم إلغاؤها ولم تتناولها المسودة، كالمادة 30، فأوضحت أن إلغاء هذه المادة يعتبر تراجعا كبيرا في سياسة الدولة الخارجية وتغيير الموقف التاريخي للجزائر لاسيما في أهم قضيتين القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية التين تعتبران من القضايا الشرعية التي ساندتها الجزائر منذ القدم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.