الرئاسة تعزي عائلة المرحومة حيزية تلمسي    تزكية عصماني رئيسا لحزب صوت الشعب لعهدة جديدة    مؤسسة ميناء الجزائر تعلن عن فتح أربعة مكاتب قريبا    يوسف شرفة يترأس اجتماع عمل    الإطاحة ب 3 شبكات إجرامية وضبط 100 ألف كبسولة مهلوسات    سايحي يلتقي أعضاء النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين    ممتنّون لجهود الجزائر والرئيس تبون في دعم القضية الفلسطينية    وزير الاتصال يعزّي    انتصار جديد لقضية الصحراء الغربية    رئيس كوبا يشيد بانجازات الدبلوماسية الجزائرية بقيادة الرئيس تبون    القوات البحرية تفتح أبوابها للمواطنين    9 دول تدشّن "مجموعة لاهاي"    الشعب المغربي يسجل انتصارا جديدا في معركته الشرسة ضد التطبيع المخزني-الصهيوني    "العميد" لتعزيز الصدارة و"الترجي" للاستفاقة    مدرب أولمبيك مرسيليا يشيد بصفقة أمين غويري    بن رحمة "سعيد" بالإمضاء لنادي نيوم السعودي    توفير المنتجات الفلاحية بما يناسب القدرة الشرائية    القفطان القسنطيني.. يعانق عبق التاريخ الجزائري العريق    أتطلع لبلوغ العالمية بنافورات تنبض بالحياة    إعادة تشجير غابة جامعة "محمد بوضياف" بوهران    طاقة الأكوان والألوان    حبكة مشوقة بين الأب والابن والزوجة المنتظرة    12 مسرحية.. "من أجل فعل إبداعي مؤثر"    الإذاعة الثقافية تحتفي بالذكرى الثلاثين لتأسيسها    التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في الجزائر    صناعة صيدلانية: السيد غريب يأمر بالمعالجة المستعجلة للملفات الاستثمارية العالقة    نهب ثروات الشعب الصحراوي: مجلس الاتحاد الأوروبي يقر بعدم شرعية الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد والمغرب    السيد بوغالي يؤكد بأكرا أن الجزائر ستظل في طليعة الداعمين للتكامل الإفريقي    تمنراست : إبراز دور الزوايا الكنتية في المحافظة على الهوية الوطنية وحسن الجوار    باتنة: إطلاق جائزة الشهيد مصطفى بن بولعيد للفن التشكيلي في طبعتها الأولى    معرض "شوكاف" يكشف عن التطور الملحوظ لصناعة الشوكولاتة بالجزائر    كرة القدم : تعيين الجزائري جمال حيمودي مشرفا عاما على قطاع التحكيم في تونس (الاتحادية)    العدوان الصهيوني: ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى ما يقارب 47500 والإصابات إلى أزيد من 111500    قمة التكنولوجيا المالية: مؤسسات ناشئة تقدم حلولا مبتكرة لمواكبة تطور التجارة الإلكترونية    الجمعية العامة العادية للفاف: المصادقة بالإجماع على الحصيلتين الادبية والمالية لسنة 2024    الجزائر العاشرة عربيا و258 عالميا في مؤشر الرعاية الصحية    الحماية المدنية: تراجع في ضحايا حوادث المرور وارتفاع في وفيات التسمم بالغاز    محلات التوابل تستعد لاستقبال الشهر الفضيل    جازي توقع اتفاقية رعاية مع اتحاد بسكرة    رسالة من تبّون إلى بوكو    مستنقع دماء جديد في إفريقيا    سر أهل غزة!؟    قبول 21 ملف تصريح بالترشح    براف المرشح الوحيد لخلافة نفسه    هذا موعد ترقّب هلال رمضان    هذه صفات عباد الرحمن..    تمديد عطلة الأمومة.. مرحلة الجدّ    الشروع قريباً في إنجاز محطة لتحلية مياه البحر    وزير الصحة يُطمئن الأطبّاء    رجال أعمال يبحثون سبل التعاون الجزائري-التركي    840 ألف دينار تكلفة الحج لهذا العام    معسكر: الشهيد شريط علي شريف… نموذج في الصمود والتحدي والوفاء للوطن    إنتاج صيدلاني : حاجي يستقبل ممثلين عن الشركاء الإجتماعيين ومهنيي القطاع    دورة "الزيبان" الوطنية للدراجات الهوائية ببسكرة : 88 دراجا على خط الانطلاق    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



20 حكما جديدا ضمن مشروع الدستور لتعزيز الحقوق والحريات
نشر في الشعب يوم 27 - 09 - 2020

شكلت الحقوق الأساسية والحريات العامة إحدى المحاور الستة التي يرتكز عليها مشروع تعديل الدستور، وهو المحور الذي تبرز من خلاله الإرادة في تكريس هذه الحقوق والحريات من خلال إدراج حوالي عشرين من الأحكام الجديدة.
إن تكريس الحقوق الأساسية والحريات العامة تم توثيقها في مادة جديدة (34) التي تنص على ترقية مبدأ إلزامية احترام الأحكام الدستورية المتعلقة بالحقوق الأساسية والحريات العامة وضماناتها لجميع السلطات والهيئات العمومية. وانتقلت من مجرد تنصيص إلى مرحلة تلتزم الإدارة والهيئات الأخرى للدولة فيها بالمعايير المنصوص عليها في القانون الأساسي في علاقاتها مع المواطن.
و في نفس السياق، ينص مشروع تعديل الدستور ليس فقط على طابع إلزامية احترام الحقوق الأساسية والحريات العامة، ولكن أيضا على أنه لا يمكن تقييد هذه الأخيرة إلا بموجب قانون ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام والآمن وبحماية حقوق وحريات أخرى كرسها الدستور.
وأوضحت لجنة الخبراء المكلفة بإعداد اقتراحات حول مراجعة الدستور، برئاسة أحمد لعرابة، أن هذه الأحكام ذات الطابع الإلزامي تجاه كامل السلطات العمومية تشكل «أمرا جديدا يستحق الإشارة إليه بالنظر للأمن القانوني والديمقراطي الذي تكتسيه».
وأكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في رسالة تكليف وجهها لرئيس لجنة الخبراء أنه «يجب أن ينصب التفكير على توسيع وإثراء مجالات حرية المواطن من خلال تكريس حريات فردية وجماعية جديدة، عند الاقتضاء، وتدعيم الحقوق الدستورية المكفولة».
و «يتعلق الأمر هنا، بإعطاء مضمون ومعنى للحقوق والحريات المكرسة، وبشكل أخص حماية حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير وحرية الصحافة (...)، على أن تمارس بكل حرية ولكن دون المساس بكرامة وحريات وحقوق الغير»، حسبما أوضح الرئيس تبون.
و يكرّس المحور المتعلق بالحقوق الاساسية والحريات العامة، من جهة أخرى، مبدأ الأمن القانوني حيث تسهر الدولة عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات على ضمان الوصول إليه ووضوحه واستقراره».
وبخصوص عدم انتهاك حرمة الإنسان، يعاقب القانون بالإضافة إلى المعاملات القاسية واللا إنسانية أو المهينة على «التعذيب» و»الاتجار بالبشر».
وتم إدراج مادة أخرى (40) بخصوص حقوق المرأة، تنص على أن «الدولة تحمي المرأة من كل أشكال العنف في كل الأماكن والظروف». ويضمن القانون استفادة الضحايا من هياكل الاستقبال ومن أنظمة التكفل ومن مساعدة قضائية».
وهناك الجديد أيضا بخصوص الحقوق والضمانات القانونية، حيث «يتعين إعلام كل شخص موقوف بأسباب توقيفه» (المادة 44). وفي ذات السياق تأتي الفقرة الأولى من المادة 46 لتتدارك نقصا حيث تنص على أن «كل شخص كان محل توقيف أو حبس مؤقت تعسفيين أو خطا قضائي، له الحق في التعويض».
ودائما في مجال الضمانات، المادة 47 تنص على أنه «لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة وشرفه» وله الحق في سرية مراسلاته واتصالاته الخاصة في أي شكل كانت». ولا مساس بهذه الحقوق «إلا بأمر معلل من السلطة القضائية».
ونفس المادة تنص على أن «حماية الأشخاص عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، حق أساسي».
التظاهر السلمي يمارس «بمجرد التصريح»
وتنص المادة 51 على ان «حرية ممارسة العبادات مضمونة وتمارس دون تمييز وفق احترام القانون» وأن «الدولة تضمن حماية أماكن العبادة من أي تأثير سياسي أو أيديولوجي».
أما فيما يخص الحريات فإن المادة 52 تضمن وتكرس حرية الرأي والتعبير أما حرية الاجتماع وحرية التظاهر السلمي فمضمونتان وتمارسان «بمجرد التصريح».
وفيما يتعلق بترقية المجتمع المدني فإن «الدولة تشجع الجمعيات ذات النفع العام»، حيث «لا يمكن حل الجمعيات إلا بمقتضى قرار قضائي» (المادة 53).
أما فيما يتعلق بحرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية أو الإلكترونية فإنها مضمونة في المادة 54 حيث تم إدراج عديد الأحكام من أجل توضيح الأمور.
في هذا الصدد، تتضمن حرية الصحافة على وجه الخصوص «حرية تعبير وإبداع الصحفيين ومتعاوني الصحافة» وكذلك «حق الصحفي في الوصول إلى مصادر المعلومات في إطار احترام القانون» إلى جانب «الحق في حماية استقلالية الصحفي والسر المهني» فضلا عن «الحق في إنشاء الصحف والنشريات بمجرد التصريح».
كما تتضمن «الحق في إنشاء قنوات تلفزيونية واذاعية ومواقع وصحف إلكترونية ضمن شروط يحددها القانون»، إلا أنها تحظر نشر خطاب «التمييز والكراهية». من جانب آخر سبق لأحزاب سياسية أن اشتكت في الماضي من تجاوزات وانحياز الإدارة، لذلك فإن المادة 57 نصت على أن «الدولة تضمن معاملة منصفة تجاه كل الأحزاب السياسية».أما الإدارة فيجب عليها «أن تمتنع عن كل ممارسة تحول بطبيعتها دون ممارسة حق إنشاء أحزاب سياسية».
أما فيما يخص العلاقة بين الإدارة والمواطن فإن مادة جديدة (77) قد أدرجت تنص على أن «لكل مواطن الحق في تقديم ملتمسات إلى الإدارة بشكل فردي أو جماعي لطرح انشغالات متعلقة بالمصلحة العامة أو بتصرفات ماسة بحقوقهم الأساسية. ويتعين على الإدارة المعنية الرد على الملتمسات في أجل معقول، بخصوص ملتمساتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.