أوصى مشاركون في أشغال لقاء دارسي حول «إشكالات التبليغ الرسمي والتنفيذ الجبري» بضرورة « تعديل تشريعي خاص لتوحيد المصطلح القانوني في قانون الإجراءات المدنية والإدارية. أكد المشاركون في أشغال هذا اللقاء الدراسي الذي نظمه المجلس القضائي بالتنسيق مع كلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعة «محمد الشريف مساعدية» وأشرف على افتتاحه الوالي لوناس بوزقزة بحضور كل من نائب رئيس المجلس القضائي والنائب العام لدى ذات المجلس ومدير الجامعة وكذا محضرون قضائيون ومحامون وأساتذة جامعيون وطلبة على أهمية «تعديل المصطلح المتعلق بالتبليغ الرسمي الإعلامي والإخطار قصد ضبط المصطلح من جهة وتحديد الآثار القانونية المترتبة». أين دعا المشاركون إلى ضرورة «تعديل النص القانوني المتعلق بإنهاء إجراءات التنفيذ عندما يعقد طالب التنفيذ دعائم سنده القانوني»، وكذا «وقف التنفيذ لمدة 6 أشهر وهي مدة غير كافية مما يتعين تعديلها». وأشار المشاركون في هذا اللقاء الدراسي إلى ضرورة «تكرار تنظيم مثل هذه اللقاءات للإسهام في توسيع المدارك العلمية والخبرات العلمية لممارسي القانون على مستوى المجلس القضائي». في مداخلة له بعنوان: «إشكالات التبليغ والتنفيذ في القانون الجزائري»، دعا سقاش ساسي» محضر قضائي بمجلس قضاء قسنطينة المشرع الجزائري إلى «إدخال بعض التعديلات على المادة 412 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لا سيما فقرتها الرابعة وذلك بالتخلي عن نشر مضمون الالتزام في جريدة وطنية إذا كان مبلغ الإلتزام 500 ألف د.ج أوأكثر وذلك قصد التقليل من الكلفة الإجرائية وربح الوقت». من جهته، اعتبر عبيد الشارف مختار، الأمين العام للعدول المنفذين والمفوضين والمحضرين القضائيين «الإشكالات العلمية التي تقف أمام مهنة المحضر القضائي تنحصر أساسا في شمولية نصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية والمرسوم التنفيذي المنظم لأتعاب المحضرين السارية المفعول والتي تؤثر سلبا على المهام المنوطة بهم بصفتهم ضباط عموميين».