أعلن وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح، أمس الثلاثاء، أن وزارته بصدد الانتهاء من تحضير مشروع قانون خاص بحماية الطفولة، ليتم عرضه "قريبا" على الحكومة. وأوضح الوزير، في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، حول ما تضمنه قانون العقوبات المعدل، أن "الورشة الخاصة بتحضير قانون حماية الطفولة هي حاليا على وشك إتمام مشروع النص القانوني ليتم عرضه على الحكومة ثم البرلمان". وشدد السيد لوح في هذا الإطار، على وجوب "تدعيم الحماية والوقاية الاجتماعية للطفولة من كافة الأخطار"، مبرزا أهم الأحكام التي تضمنها قانون العقوبات المعدل في مجال مكافحة الجريمة المرتكبة ضد القصر، من بينها ظاهرة الاختطاف أو القتل أو التعذيب أو استغلالهم في التسول. وعن تطبيق عقوبة الإعدام، أشار الوزير إلى "وجود هذه العقوبة في التشريع الجزائري" غير أن تطبيقها - كما قال - "يحتاج إلى نقاش مفتوح وعميق للتوصل إلى قرار نهائي بشأنها". من جانب آخر، أوضح الوزير في تصريح للصحافة بشأن قبول أو رفض الطعن الذي تقدم به عبد المؤمن خليفة إلى المحكمة، أن "العدالة هي وحدها المخولة بمتابعة هذه القضية والفصل فيها وفق قوانين الجمهورية ولا يمكن لأحد أن يتدخل في شؤونها". وعن المتابعة القضائية للعدالة الفرنسية بخصوص الاعتداء الإرهابي الذي وقع في مركب الغاز بتيقنتورين (إليزي)، اعتبر السيد لوح أن "القضاء الجزائري هو الجهة الوحيدة المخولة بإجراء تحقيقات بهذا الخصوص". أبرز وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس بمجلس الأمة، أهمية تعديل قانون العقوبات، بمختلف التعديلات التي طرأت عليه، وذلك "للتمكن من مكافحة كافة أشكال الجريمة والتصدي لها". وأوضح الوزير خلال عرضه لمشروع قانون العقوبات الجديد في جلسة علنية لمجلس الأمة، أن هذا النص الذي صادق عليه مؤخرا المجلس الشعبي الوطني، يهدف إلى "تعزيز وتدعيم الأحكام المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتمييز إلى جانب تشديد العقوبة حول بعض الجرائم من بينها الأفعال المخلة بالحياء". ويأتي "تجريم اختطاف القصر"، "استجابة لطلبات المجتمع الملحة، نتيجة تعرّض الأطفال إلى ظاهرة الاختطاف والتعذيب والقتل، خلال السنتين الماضيتين"، والتي أثارت غضب وسخط من قبل كل المواطنين، الذين طالبوا بتسليط اشد أنواع العقاب على مرتكبي هذه الجرائم، ولذلك يضيف تدعم نص القانون الجديد بآليات لمكافحة الإجرام والأفعال ذات الصلة لمواصلة إصلاح العدالة وتوطيد أركان دولة الحق والقانون". ونص المشروع كذلك في بعض مواده كما ذكر الوزير على تجريم أنواع جديدة من الاعتداءات على القصر، لاسيما التسول بهم أو اختطافهم واستغلالهم في مجالات غير أخلاقية أو غير إنسانية أو بيعهم أو شرائهم. وتضمن كذلك إضافة في المادة 87 مكرر فقرة جديدة تعرف الأفعال الإرهابية والمتعلقة أساسا ب«تحويل الطائرات أو السفن أو أي وسيلة أخرى من وسائل النقل أو إتلاف أو تخريب منشآت الملاحة الجوية والبحرية أو البرية أو احتجاز رهائن أو الاعتداء باستعمال متفجرات أو مواد بيولوجية أو كيميائية...".