قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة نهاية الاسبوع المنصرم بحكم خمس سنوات سجنا نافذا في حق المتهم المحضر القضائي (ع.علي) بتهمة التزوير في محرر رسمي، هذا وبرأت مساعده المدعو (محمد.ل) من التهمة المنسوبة اليه. وتعود تفاصيل القضية الى نهاية عام 1994 حيث تقدم المدعو (ط.ع) الى المحضر القضائي طالبا منه تحرير محضر يقضي بأداء اليمين بينه وبين طليقته يتعلق باثاث المنزل، بعدما جرى خصام بينهما حوله، كما صرح الزوج انه سمح لطليقته التي كانت زوجته سابقا، بأخذ اثاث البيت، فيما أنكرت هي ذلك، وبعد مثولها أمام القاضي أمر باخضاعهما لأداء اليمين لكن هذا الاجراء تطلب حضور المحضر القضائي لكن هذا الاخير لم يحضر وكلف مساعده بأداء المهمة في مكانه، وللاشارة فان مساعده يدرس كطالب جامعي سنة أولى تخصص حقوق، ومع أنه لم يكن أهلا للوظيفة التي أسندت اليه الا أنه قام بتحرير هذه الوثيقة بعد أخذ يمين الطرفين ودون حضور إمام المسجد، ليسلمها بعد ذلك الى المحضر القضائي الذي يعمل معه »المتهم« ليختم عليها بختمه، وعقب ذلك اكتشف الضحية (ط.ع) عدم شرعية وقانونية الاجراءات التي قام بها المحضر القضائي ومساعده، فرفع شكوى ضده، ومن جهته المساعد (ل.محمد) اعترف خلال تصريحاته الأولية أنه سبق له القيام بمثل هذا النوع من الاجراءات، لكنه أثناء المحاكمة وخلال رده على أسئلة رئيسة الجلسة نفى علمه بعدم شرعية تلك الاجراءات، ومن جهته النائب العام وفي مداخلته ركز على أهمية مهنة المحضرين القضائيين لارتباط المحاضر المحررة بأحكام المجالس القضائية ومطالبا في الوقت ذاته بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا للمحضر ومساعده، أما هيئة المحكمة فأصدرت الحكم السابق الذكر