محمد خوان يتحادث مع رئيس الوفد الإيراني    هذه توجيهات الرئيس للحكومة الجديدة    النفقان الأرضيان يوضعان حيز الخدمة    رواد الأعمال الشباب محور يوم دراسي    توقيع 5 مذكرات تفاهم في مجال التكوين والبناء    الصحراء الغربية والريف آخر مستعمرتين في إفريقيا    مشاهد مرعبة من قلب جحيم غزّة    وفاق سطيف يرتقي إلى المركز الخامس    على فرنسا الاعتراف بجرائمها منذ 1830    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر    الخضر أبطال إفريقيا    ضرورة التعريف بالقضية الصحراوية والمرافعة عن الحقوق المشروعة    300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغيّر المناخ    فلسطينيو شمال القطاع يكافحون من أجل البقاء    بوريل يدعو من بيروت لوقف فوري للإطلاق النار    "طوفان الأقصى" ساق الاحتلال إلى المحاكم الدولية    وكالة جديدة للقرض الشعبي الجزائري بوهران    الجزائر أول قوة اقتصادية في إفريقيا نهاية 2030    مازة يسجل سادس أهدافه مع هيرتا برلين    وداع تاريخي للراحل رشيد مخلوفي في سانت إيتيان    المنتخب الوطني العسكري يتوَّج بالذهب    كرة القدم/كان-2024 للسيدات (الجزائر): "القرعة كانت مناسبة"    الكاياك/الكانوي والبارا-كانوي - البطولة العربية 2024: تتويج الجزائر باللقب العربي    مجلس الأمة يشارك في الجمعية البرلمانية لحلف الناتو    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: إبراز دور الوسائط الرقمية في تطوير أدب الطفل    ندوات لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية    الرياضة جزء أساسي في علاج المرض    دورات تكوينية للاستفادة من تمويل "نازدا"    هلاك شخص ومصابان في حادثي مرور    باكستان والجزائر تتألقان    تشكيليّو "جمعية الفنون الجميلة" أوّل الضيوف    قافلة الذاكرة تحطّ بولاية البليدة    على درب الحياة بالحلو والمرّ    سقوط طفل من الطابق الرابع لعمارة    شرطة القرارة تحسّس    رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2025    يرى بأن المنتخب الوطني بحاجة لأصحاب الخبرة : بيتكوفيتش يحدد مصير حاج موسى وبوعناني مع "الخضر".. !    غرس 70 شجرة رمزياً في العاصمة    تمتد إلى غاية 25 ديسمبر.. تسجيلات امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا تنطلق هذا الثلاثاء    مشروع القانون الجديد للسوق المالي قيد الدراسة    اختتام الطبعة ال14 للمهرجان الدولي للمنمنمات وفن الزخرفة : تتويج الفائزين وتكريم لجنة التحكيم وضيفة الشرف    صليحة نعيجة تعرض ديوانها الشعري أنوريكسيا    حوادث المرور: وفاة 2894 شخصا عبر الوطن خلال التسعة اشهر الاولى من 2024    تركيب كواشف الغاز بولايتي ورقلة وتوقرت    تبسة: افتتاح الطبعة الثالثة من الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير "سيني تيفاست"    "ترقية حقوق المرأة الريفية" محور يوم دراسي    القرض الشعبي الجزائري يفتتح وكالة جديدة له بوادي تليلات (وهران)        مذكرتي الاعتقال بحق مسؤولين صهيونيين: بوليفيا تدعو إلى الالتزام بقرار المحكمة الجنائية    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«حماية الهواء والجو في ضوء أحكام القانون رقم 03 - 10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة»


المبحث الثاني
مقتضيات حماية الهواء والجو في ضوء القانون رقم 03 - 10 والمراسيم التنفيذية ذات الصلة
كرّس التشريع الجزائري ضمن الفصل الثاني الموسوم ب مقتضيات الحماية البيئة من الباب الثالث المعنّون ب مقتضيات حماية الجو والهواء في المواد من 44 إلى 47 الحماية القانونية للبيئة الجوية والهواء، لذا نعالج حالات التلوث الجويّ، في مفهوم هذا القانون وطبيعة الحماية المقرّرة، أولاً(في المطلب الأوّل)، ومن تمّ نستقرء منطوق المادّة 47 منه، والمراسيم التنفيذية المتعلقة بحماية الجو والهواء، ثانيًا(في المطلب الثاني).
المطلب الأوّل: حالات التلوث الجوي والحماية المقررة للهواء والجو في ضوء أحكام القانون رقم 03 - 10
حدّدت المادّة 44 من القانون رقم 03 - 10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الحالات التي تكيف على أنّها تلويث للجو في مفهوم هذا القانون (الفرع الأوّل)، ومن ثمّ الإطار العام للحماية القانونية المقررة بموجب هذا القانون (الفرع الثاني).
الفرع الأول: حالات التلوث الجوي في ضوء أحكام القانون رقم 03 - 10
نصّت المادّة 44 من القانون رقم 03 - 10 والمذكور أعلاه، أنّه يحدث التلوث الجوي، في مفهوم هذا القانون، بإدخال، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في الجو وفي الفضاءات المغلقة، مواد من طبيعتها:
1 - تشكيل خطر على الصحة البشرية،
2 - التأثير على التغيرات المناخية أو إفقار طبقة الأوزون،
3 - الإضرار بالموارد البيولوجية والأنظمة البيئية،
4 - تهديد الأمن العمومي،
5 - إزعاج السكان،
6 - إفراز روائح كريهة شديدة،
7 - الإضرار بالإنتاج الزراعي والمنتجات الزراعية الغذائية،
8 - تشويه البنايات والمساس بطابع المواقع،
9 - إتلاف الممتلكات المادية.
يتضح من نّص هذه المادّة أنّ المشرع الجزائري قد حصر الحالات التي تكيف على أنها تلوث للجوي في مفهوم هذا القانون بتوفر شروط:
1 - إتيان الفعل ومحله: وهو إدخال، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في الجو وفي الفضاءات المغلقة؛
2 - طبيعة المواد: تؤدي إلى الإضرار أو الأثر(الخطورة)، على سبيل الحصر، والمبينة أعلاه.

الفرع الثاني
الحماية المقررة في ضوء المادّتين 45،46 من القانون رقم 03 - 10
نصّت المادّة 45 من قانون رقم 03 - 10 على أن: تخضع عمليات بناء واستغلال واستعمال البنايات والمؤسسات الصناعية والتجارية والحرفية والزراعية وكذلك المركبات والمنقولات الأخرى، إلى مقتضيات حماية البيئة وتفادي إحداث التلوث الجوي والحد منه.
وأضافت المادّة 46 منه، أنّه عندما تكون الانبعاثات الملوثة للجو تشكل تهديدا للأشخاص والبيئة أو الأملاك، يتعين على المتسببين فيها اتخاذ التدابير الضرورية لإزالتها أو تقليصها.
يجب على الوحدات الصناعية اتخاذ كل التدابير اللازمة للتقليص أو الكف عن استعمال الموارد المتسببة في إفقار طبقة الأوزون.(21).
المطلب الثاني:
قراءة في أحكام المادّة 47 من القانون والمراسيم التنفيذية .
تُعد المادّة 47 من القانون رقم 03 - 10 مادة محورية حيث تعد تطبيقًا للمادّتين 45 ، 46 المبينة أعلاه، كما أنها تؤسس لإحالة الكثير من المسائل على التنظيم في سبيل معالجة الأمور التقنية التي يراد منها تفعيل الحماية المقررة للجو والهواء في ضوء التشريع البيئي الجزائري.
الفرع الأوّل:
قراءة في أحكام المادّة 47 من القانون رقم 03 - 10
تنص المادّة 47 على أنّه وطبقًا للمادّتين 45 و46 أعلاه، يحدّد التنظيم المقتضيات المتعلقة على الخصوص بما يأتي :
1 - الحالات والشروط التي يمنع فيها أو ينظم انبعاث الغاز والدخان والبخار والجزيئات السائلة أو الصلبة في الجو، وكذلك الشروط التي تتم فيها المراقبة،
2 - الآجال التي يستجاب خلالها إلى هذه الأحكام فيما يخص البنايات والمركبات والمنقولات الأخرى الموجودة بتاريخ صدور النصوص التنظيمية الخاصة بها،
3- الشروط التي ينظم ويراقب بموجبها تطبيقا للمادة 45 أعلاه، بناء العمارات وفتح المؤسسات غير المسجلة في قائمة المنشآت المصنفة المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه، وكذلك تجهيز المركبات وصنع الأمتعة المنقولة واستعمال الوقود والمحروقات،
4 - الحالات والشروط التي يجب فيها على السلطات المختصة اتخاذ كل الإجراءات النافذة على وجه الاستعجال للحد من الاضطراب قبل تدخل أي حكم قضائي.
استقراءً لمنطوق نص هذه المادّة، والتي يكتسي مضمونها حماية جزائية وفق المادّة 84 من هذا القانون، يُلاحظ:
أولاً: كثرة المسائل والمواضيع المحالة على التنظيم؛
ثانيًا: صدور بعض المراسيم التنظيمية فيما يلاحظ عدم صدور المراسيم الأخرى، وهذا ما يتناقض مع ما جاء ضمن أحكام ختامية حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 113 على أنّه: تبقى النصوص المتخذة لتطبيق القانون المذكور أعلاه سارية المفعول إلى غاية نشر النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك في أجل لا يتجاوز أربعة وعشرين (24) شهرًا. نعرض ما صدر منها فيما يتعلق بحماية الهواء والجو، في الفرع التالي.
الفرع الثاني:
المراسيم التنفيذية المتعلقة بحماية الهواء والجو
رغم نّص المشرع الجزائري وبمقتضى المادّة 47 من القانون 03 - 10 والمذكور أعلاه، إلا أنّه صدرت المراسيم التالية فقط:
1 - مرسوم تنفيذي رقم 07 - 207 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، ينظم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليها. (22) معدّل بالمرسوم التنفيذي رقم 10 - 142 المؤرخ في 23 ماي سنة 2010.
2 - مرسوم تنفيذي رقم 06 - 138 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1427 الموافق 15 أفريل سنة 2006، ينظم انبعاث الغاز والدخان والبخار والجزيئات السائلة أو الصلبة في الجو وكذا الشروط التي تتم فيها مراقبتها.(23)
الفصل الثاني
العقوبات المتعلقة بحماية الهواء والجو في ضوء القانون رقم 03 - 10
تناول المشرع الجزائريّ ضمن الباب السادس المعنون ب: أحكام جزائية في الفصل الثالث العقوبات المتعلقة بحماية الهواء والجو، في أربع مواد؛ من المادّة 84 إلى المادّة 87، نتصدى إلى العقوبات المقرّرة في حالة المخالفة لأحكام هذا القانون أولاّ (في المبحث الأوّل)، ومن تمّ نتطرق إلى الأشغال وأعمال التهيئة وتبعاتها ثانيًا (في المبحث الثاني).

المبحث الأول:
العقوبات المقرّرة في حالة التلوث الجويّ وفقًا للقانون رقم 03
- 10 أقرّ التشريع الجزائريّ حماية جزائية للهواء والجو من التلوث البيئي على غرار الحماية المقرّرة للعناصر والأوساط البيئية والمكرّسة ضمن أحكام هذا القانون، والمذكور أعلاه، بَيْدَ أنّ المشرع الجزائريّ منح حماية جزائية للتلوث والجو، تتجلى في الترسانة القانونية التي وضعها؛ نعالج حالة المخالفة للتشريع البيئي المتعلق بالجو والهواء(في المطلب الأول)، وتشديد العقوبة في حالة العود (في المطلب الثاني).
المطلب الأول: في حالة المخالفة أحكام المادّة 47 من القانون رقم 03 - 10 والمخالفات المتعلقة بالتلوث الناتج عن تجهيزات المركبات
استقراءً لما جاء في الفصل الثالث المتعلق بالعقوبات المقررة لحماية الهواء والجو، يتضح أن المشرع الجزائري كيّفها في مفهوم هذا القانون، والمذكور أعلاه؛ على أنّها مخالفة وأحال صنف من التلوث الجوي على قانون المرور.
الحلقة الثانية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.