الفرع الأوّل: في حالة المخالفة أحكام المادّة 47 من القانون رقم 03 - 10 قضت المادّة 84 من قانون رقم 03 - 10 المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة، أنّه؛ يعاقب بغرامة من خمسة آلاف دينار (5.000 دج) إلى خمسة عشر ألف دينار (15.000 دج) كل شخص خالف أحكام المادّة 47 من هذا القانون، والمبينة أحكامها أعلاه(24)، وتسبب في تلوث جويّ. الفرع الثاني: المخالفات المتعلقة بالتلوث الناتج عن تجهيزات المركبات وفقًا لما جاء في مضمون المادّة 87 من القانون رقم 03 - 10 والمذكور، فإن المخالفات المتعلقة بالتلوث الناتج عن تجهيزات المركبات تطبق عليها الأحكام الجزائية المنصوص عليها في قانون المرور، وهذه الاحالة تعد كاستثناء عن القاعدة العامة المكرسة على المخالفات المتعلقة بالتلوث الجوي في مفهوم هذا القانون، نظرا للإطار العام الذي يحكم هذه المخالفات ولعدم التداخل أو التناقض بين الأحكام الجزائية الخاصة من جهة، ومن جهة أخرى تطبيقا للمبدأ القانوني القائل بوجوب المعاقبة الموحدة للعمل أو الفعل المجرم. المطلب الثاني: في حالة العود يُّعد العود حسب المبادئ العامة والمتعارف عليها في قانون العقوبات الجزائري ظرف مشدد في الجنح والجنايات، أما في المخالفات فلا يعد ذلك إلا بموجب نّص صريح، لذا نتطرق إلى السند القانوني (في الفرع الأوّل) ، ومن تمّ تحديد الجزاء في حالة العود في مخالفات تلويث الجو والهواء وفقًا للقانون 03 - 10 والمذكور أعلاه (في الفرع الثاني). الفرع الأول: الأساس القانوني تأسيسًا على ما جاء في الفقرة الثانية من المادّة 84، من القانون رقم 03 - 10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة والمذكور أعلاه، والتي قضت على أنّه: «وفي حالة العود يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من خمسين ألف دينار (50.000 دج) إلى مائة وخمسين ألف دينار (150.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط». الفرع الثاني: تحديد العقوبة أخذ التشريع البيئي الجزائري بمقتضى أحكام المادّة 84 الفقرة الثانية؛ بالعود كظرف مشدد، ومنح القاضي السلطة التقديرية في الحكم على المذنب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من خمسين ألف دينار (50.000 دج) إلى مائة وخمسين ألف دينار (150.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. المبحث الثاني: أشغال وأعمال التهيئة وتبعاتها في حالة التلوث الجوي لم يكتفي المشرع الجزائري بالعقوبات المنصوص عليها في المادّة 84 أعلاه، بل ألزم القاضي بنّص في حكمه على الأجل التي ينبغي أن تنجز فيه الأشغال وأعمال التهيئة المنصوص عليها في التنظيم، وذلك في سبيل اصلاح الأضرار المتعلقة بالتلوث الجويّ (في المطلب الأوّل)، وتبعات عدم احترام الأجل المقضي به (في المطلب الثاني). المطلب الأوّل: أشغال وأعمال التهيئة في حالة التلوث الجوي يُستقرء من منطوق المادّتين 85 ، 86، من القانون رقم 03 - 10 والمذكور أعلاه؛ أنّ التشريع الجزائري حرص على ضرورة إصلاح البيئة أو نطاق التلويث الجويّ، وذلك بنّص صراحةً على وجوب القيام بأشغال وأعمال التهيئة على حساب الملوث، وفي حالة عدم وجوب ضرورة الامتثال للالتزامات الناتجة عن التنظيم المعمول به ، وذلك تطبيقا للقواعد المتعارف عليها في هذا المجال، ومن أهمها: مبدأ الملوث الدافع (في الفرع الأوّل)، كما أنّه نّص على امكانية الحظر الزمني للمنشآت المتسببة في التلوث (في الفرع الثاني). الفرع الأول: تنفيذ الأشغال وأعمال التهيئة والالتزامات الناجمة عن التنظيم قضت المادّة 85 من القانون رقم 03 - 10 والمذكور أعلاه، أنّه: أولاً: وفي حالة الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المادّة 84 من هذا القانون، يحدد القاضي الأجل الذي ينبغي أن تنجز فيه الأشغال وأعمال التهيئة المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول. إضافة إلى ذلك، يمكن للقاضي الأمر بتنفيذ الأشغال وأعمال التهيئة على نفقة المحكوم عليه، وعند الاقتضاء، يمكنه الأمر يمنع استعمال المنشآت أو أي عقار منقول آخر يكون مصدرا للتلوث الجوي، وذلك حتى إتمام إنجاز الأشغال والترميمات اللازمة. ثانيًا: أما إذا لم تكن هناك ضرورة للقيام بالأشغال أو أعمال التهيئة، يمكن القاضي تحديد أجل للمحكوم عليه للامتثال إلى الالتزامات الناتجة عن التنظيم المعمول به. الفرع الثاني: الحظر الزمني للمنشآت المتسببة في التلوث الجوي وفقًا لأحكام المادّة 85 الفقرة الثانية يمكن للقاضي الأمر يمنع استعمال المنشآت أو أي عقار منقول آخر يكون مصدرا للتلوث الجوي، وذلك حتى إتمام إنجاز الأشغال والترميمات اللازمة. كما نصّت المادّة 86 ضمن الفقرة الثانية على أنّه: ويمكن للمحكمة أيضًا الأمر بحظر استعمال المنشآت المتسببة في التلوث إلى حين إنجاز الأشغال وأعمال التهيئة أو تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها. المطلب الثاني: الغرامة عن عدم احترام الآجال في حالة التلوث الجوي جاء في الفقرة الأولى منالمادّة 86 أنّه: «في حالة عدم احترام الأجل المنصوص عليه في المادة 85 أعلاه، يجوز للمحكمة أن تأمر بغرامة من خمسة آلاف دينار (5.000 دج) إلى عشرة آلاف دينار (10.000 دج) وغرامة تهديدية لا يقل مبلغها عن ألف دينار (1.000 دج) عن كل يوم تأخير». يتضح من منطوق هذه المادّة أنّ المشرع الجزائري منح السلطة التقديرية للمحكمة في حالة عدم احترام الأجل للأمر بغرامة أصلية وأخرى تهديدية (في الفرع الأوّل)، وحدد تقديرها (في الفرع الثاني). الفرع الأول: الغرامة الأصلية تأسيسًا لما جاء في الشطر الأول من الفقرة الأولى من المادّة 86 من القانون رقم 03 - 10 المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة والمذكور أعلاه؛ فإنه: في حالة عدم احترام الأجل المنصوص عليه في المادّة 85 من هذا القانون والمتعلق بالأجل الذي يتم في انجاز الأشغال وأعمال التهيئة المنصوص عليها في التنظيم، يجوز للمحكمة أن تأمر بغرامة من خمسة آلاف دينار (5.000 دج) إلى عشرة آلاف دينار (10.000 دج)، بالإضافة للغرامة التهديدية. الفرع الثاني: الغرامة التهديدية ضمن أحكام المنّصوص عليها في الفقرة الأولى من المادّة 86؛ فإنّ المحكمة يستوجب عليها الأمر بالغرامة السالفة الذكر أعلاه، وبغرامة تهديدية لا يقل مبلغها عن ألف دينار (1.000 دج) عن كل يوم تأخير. وفي الختام واستقراءً لما سبق بيانه، يتضح جليًا بأنّ القانون رقم 03 - 10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وضع الاطار العام لحماية البيئة من التلوث أو الاستنزاف، بما يُساهم لا محالة في تفعيل الحماية المقررّة للجو والهواء؛ إلا أنّه وفي خضم كثرة الاحالة على التنظيم بموجب مقتضيات المادّة 47 منه، وتأخر صدور هذه المراسيم التنفيذية يؤدي إلى تعطيل هذه الحماية القانونيّة من جهة، ومن جهة أخرى فإن غياب الثقافة البيئية، لا يشجع على قيام البرامج والسّياسات المسطرة في هذا المجال. الحلقة (3) والأخيرة