رافع وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، من أجل إعطاء صلاحيات أوسع لمحافظي البيع بالمزايدة، نظرا لأهمية هذه المهنة، و مؤكدا على أهمية الإجراءات التي تضمنها مشروع القانون المنظم لمهنة محافظ البيع بالمزايدة، خلال عرضه أمس على نواب الغرفة السفلى للبرلمان للنقاش وللإثراء والمصادقة . تضمن مشروع القانون كما أفاد الوزير لوح ، 28 مادة مقسمة على خمسة -5 أبواب تتمحور حول الأحكام العامة، كيفية شروط وكيفية تنظيم المهنة والالتحاق بها، حالات التنافي، إنابة محافظ البيع بالمزايدة والإدارة المؤقتة للمكتب، مبرزا أهم الإجراءات المتضمن لها من بينها توسيع مجال ممارسة المهنة إلى دائرة اختصاص المجلس القضائي «الولاية»، ويكون عمل محافظ البيع بالمزايدة تحت رقابة وكيل الجمهورية . وبخصوص شروط وكيفية الالتحاق بالمهنة، اقترح المشروع استحداث شهادة الكفاءة المهنية لمهنة محافظ البيع بالمزايدة، حيث يتم الالتحاق بالتكوين للحصول عليها عن طريق مسابقة، كما يحدد شروط الالتحاق بها، من بينها الجنسية الجزائرية وحيازة شهادة ليسانس في الحقوق أوالعلوم التجارية أوالاقتصاد أوشهادة معادلة وبلوغ سن 25 سنة على الأقل. كما ينص مشروع القانون على أن تمارس مهنة محافظ البيع بالمزايدة في شكل فردي أو في شكل شركة مدنية مهنية أو مكاتب مجتمعة وعلى وضع مكتب محافظ البيع بالمزايدة تحت رقابة وكيل الجمهورية. وحددت مهام محافظ البيع بالمزايدة، حيث يتولى تقييم المنقولات والأموال المنقولة المادية، وبيعها في المزاد العلني وبيع المنقولات والأموال المنقولة للمتأخرين عن دفع ضريبة وبيع الأموال المنقولة المحجوزة في المزاد العلني. ويلزم المشروع محافظ البيع بالمزايدة تحت طائلة البطلان، بتحرير العقود والسندات الصادرة عنه باللغة العربية، وتوقيعها ودمغها بختم الدولة، كما يلزمه بالسر المهني، فلا يجوز له أن ينشر أو يفشي المعلومات التي يطلع عليها بمناسبة أداء مهامه، إلا بإذن من الأطراف أو طبقا للمقتضيات أو الإعفاءات المنصوص عليها قانونا، ولا يجوز له أن يمتنع عن القيام بالمهام المطلوبة منه، إلا في حالة وجود مانع. ويتعرض محافظ البيع بالمزايدة إلى عقوبة العزل في حالة الإخلال بإحدى حالات التنافي، وينص نفس المشروع على أن يعاقب على الاهانة أو الاعتداء بالعنف أو القوة على محافظ البيع بالمزايدة خلال تأدية مهامه، وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات. ويمنع هذا المشروع عن محافظ البيع بالمزايدة، القيام بعمليات تقييم أو بيع الأموال التي يكون فيها معنيا أو يستفيد منها شخصيا أو ممثلا أو مرخصا بأي صفة كانت، وتلك التي يكون فيها وكيلا أو متصرفا أو بأية صفة أخرى لصالح زوجة أو أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة، وكذا البيوع التي تكون الجماعة المحلية التي هو عضو في مجلسها، حيث يلزم في هذه الحالات بالتنحي تلقائيا. كما تتنافى ممارسة محافظ البيع بالمزايدة مع العضوية في البرلمان ورئاسة أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة وكل وظيفة عمومية أو ذات تبعية، باستثناء التدريس والتكوين ومع أي مهنية حرة أو خاصة، ويتعرض محافظ البيع إلى عقوبة العزل في حالة الإخلال بإحدى حالات التنافي.