الجزائر تحتضن اجتماعًا استشاريًا إفريقيًا لخبراء مكافحة الإرهاب    اتفاقية تعاون بين المحافظة السامية للرقمنة ووزارة الشباب لاستغلال موارد الحوسبة السحابية السيادية    بوغالي يترأس الدورة الأربعين الاستثنائية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة    اجتماع اللجنة المشتركة للوقاية من أخطار الكوارث لعرض حصيلة 2024 واستراتيجية 2025-2035    افتتاح الأيام الوطنية للديودراما بالشلف بمشاركة فرق مسرحية من عدة ولايات    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    الدولة الجزائرية تعتمد بطاقة "Mastercard" رسميا    التذكير بما قام به الآباء في الذود عن شرف الأمة و تعزيز مناعتها    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    هذه المحاولات تمثل اعتداءً على العقد الاجتماعي الوطني    دعوة"الماك"مصيرها الزوال..!؟    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    الرئيس ينمنع هدم السكنات غير القانونية في الشتاء    مظاهرات 11 ديسمبر 1960 جسدت وحدة الشعب الجزائري    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    سقوط أوهام المتاجرين بالوحدة الترابية    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع وسياسات التفقير    التنسيق لتسليم المشاريع الاستراتيجية الكبرى في الآجال    الرئيس تبون جعل الشباب ركيزة التنمية والاستقرار    زيادات في المنح الاجتماعية لعمال التربية جانفي المقبل    بعثة استعلامية من مجلس الأمة في زيارة لتلمسان    أنشطة التكرير تنتعش وتلبي الحاجيات    الحية يؤكد رفض "حماس" لكل مظاهر الوصاية والانتداب    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    جدل كبير حول مستقبل رياض محرز مع الأهلي السعودي    حركة تنموية بخطى ثابتة في عاصمة الحمامات المعدنية    ياسين براهيمي يكشف سّر رحيله المبكر عن أوروبا    بلومي يعود من بعيد ويتخلص من شبح الإصابة    إنتاج 482 ألف قنطار من الزيتون بمعسكر    قافلة لاستكشاف السياحة التاريخية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    درك مدريسة يوقف لصوص المواشي    سمعة الجيش خطّ أحمر    بن قرينة يشرف على لقاء بالعاصمة    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    حين يصبح الخطر داخلياً.. ترامب وتفكيك أميركا    الحدث العلمي يندرج في إطار جهود الدولة لحماية الأسرة    خنشلة : مظاهرات 11 ديسمبر 1960 تاريخ مشرف    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    منصب للجزائر في اليونسكو    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    بوقرة مُحبط ويعتذر    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الافريقية للأمم-2026..تعليق بطولة القسم الممتاز لكرة إلى اليد    عودة مفاجئة وثنائي جديد..بيتكوفيتش يعلن عن قائمة "الخضر " لكأس أمم أفريقيا 2025    صالون دولي للأشغال العمومية والمنشآت الطاقوية بالجنوب    سيفي غريّب يدعو إلى التوجه نحو فصل جديد    دربال يؤكّد أهمية تعدّد مصادر مياه الشرب    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تكريس واجب التحفّظ مع ضمان ممارسة الحقوق والحريات
نشر في الشعب يوم 14 - 06 - 2016

يكرّس مشروع القانون المعدل للقانون الأساسي لضباط الاحتياط، واجب التحفظ والالتزام به طيلة مدة إنهاء خدمة الضباط العاملين، المدمجين في الاحتياط، مع ضمان ممارسة الحقوق والحريات التي تكفلها قوانين الجمهورية.
يهدف مشروع هذا القانون، الذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني، قريبا، إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 76-122 المؤرخ في 09 ديمسبر 1976، المتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط. ويتعين بموجبه على العسكريين المحالين على الاحتياط، بحسب نص المشروع، أن “يتحفّظوا عن كل فعل أو تصريح أو سلوك من شأنه الإضرار بسمعة المؤسسات والسلطات العمومية”.
لهذا الغرض، اقترح مشروع القانون إدراج مادتين تنص إحداهما (15 مكرر) على أنه “يمارس العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط، بكل حرية الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية، إلا أنه يبقى ملزما بواجب الاحتراس والتحفّظ، وأي إخلال بهذا الواجب من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة يشكل إهانة وقذفا ويمكن أن يكون بمبادرة من السلطات العمومية محلا لسحب وسام الشرف، رفع شكوى لدى الجهات القضائية المختصة طبقا للأحكام القانونية سارية المفعول”.
أما المادة 15 مكرر 2، فتنص على أنه “يتعرض العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط، الذي يخل بشكل خطير بواجب الاحتراس والتحفظ إلى التنزيل في الرتبة”.
ويشير مشروع هذا القانون، إلى أن “التنزيل في الرتبة ليس له أثر على الحقوق الممنوحة للمعنيين بالتقاعد”.
واقترحت هذه التعديلات في نص المادة 3، تعويض عبارة “ضابط الجيش العامل” بعبارة “ضابط عامل”، فيما تم اقتراح تعويض عبارة “ضابط الاحتياط” بعبارة “ ضابط أحيل على الاحتياط “ في نص المادة 4.
التشديد على واجب التحفظ بالنسبة للعسكريين المتوقفين نهائيا عن الخدمة
يشدد مشروع القانون المتضمن القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين، الذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني، خلال الأيام المقبلة، على واجب التحفظ الذي يتعين على العسكريين التحلي به عقب التوقف النهائي عن الخدمة.
في هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن “التشريع ساري المفعول الذي يسير هذا الواجب، لم يوسعه ليشمل العسكريين الذين أنهوا خدمتهم نهائيا، سواء تمت إحالتهم أو لا إلى الاحتياط”.
وبالتالي، جاء مشروع القانون المتمم للأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فبراير 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين من أجل “سد الفراغ القانوني المسجل وتفادي اللجوء كل مرة إلى فرض العقوبة”، بحيث يقترح “مراجعة القواعد التشريعية سارية المفعول التي تؤطر واجب التحفظ”.
ويتعلق الأمر ب “تتمة المادة 24 من الأمر ساري المفعول، التي تلزم العسكري، بعد التوقف النهائي عن الخدمة، أن يظل ملزما بواجب التحفظ” وأيّ إخلال بهذا الواجب، الذي من شأنه “المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة”، أن يكون محلا لعدد من الإجراءات.
يتعلق الأمر ب “سحب وسام الشرف” و«رفع شكوى، بمبادرة من السلطات العمومية لدى الجهات القضائية المختصة طبقا للتدابير القانونية سارية المفعول” و«التنزيل في الرتبة”. غير أنه يجدر التنبيه إلى أن الإجراء الأخير “ليس به أي أثر على الحقوق الممنوحة للمعنيين بالتقاعد”.
ويذكر مشروع النص بأنه “يتعين على العسكريين المحالين مباشرة إلى الحياة المدنية، أن يتحفظوا عن كل فعل أو تصريح أو سلوك من شأنه الإضرار بسمعة المؤسسات والسلطات العمومية”.
كما يؤكد على أن واجب التحفظ قد نص عليه في القانون “بشكل واضح” في القانون المتضمن القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين، الذي يمثل بالنسبة لهم “مرجعا حقيقيا للسلوكات الأخلاقية يتعين عليهم التحلي بها طيلة مسارهم المهني”.
لجنة الشؤون القانونية تدرس 11 تعديلا حول تنظيم مهنة البيع بالمزايدة
عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، إجتماعا خصص لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة البيع بالمزايدة.
بحسب بيان للمجلس، فإن الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة عمار جيلاني، خصص لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة البيع بالمزايدة”.
وأشار نفس المصدر، إلى أن مكتب المجلس قد أحال على اللجنة أحد عشر (11) تعديلا مستوفيا للشروط القانونية بعد اجتماعه المنعقد بتاريخ 7 جوان الجاري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.