يكرس مشروع القانون المعدل للقانون الأساسي لضباط الاحتياط واجب التحفظ والالتزام به طيلة مدة انهاء خدمة الضباط العاملين, المدمجون في الاحتياط, مع ضمان ممارسة الحقوق والحريات التي تكفلها قوانين الجمهورية. ويهدف مشروع هذا القانون الذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني قريبا الى تعديل وتتميم الأمر رقم 76-122 المؤرخ في 09 ديمسبر1976, والمتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط, ويتعين بموجبه على العسكريين المحالين على الاحتياط حسب نص المشروع ان"يتحفظوا عن كل فعل أو تصريح أو سلوك من شأنه الاضرار بسمعة المؤسسات والسلطات العمومية". ولهذا الغرض اقترح مشروع القانون ادراج مادتين تنص احداهما (15 مكرر) على أنه "يمارس العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط, بكل حرية الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية, الا أنه يبقى ملزما بواجب الاحتراس والتحفظ, وأي اخلال بهذا الواجب من شانه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة يشكل اهانة وقذف ويمكن ان يكون بمبادرة من السلطات العمومية محلا لسحب وسام الشرف,رفع شكوى لدى الجهات القضائية المختصة طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول". أما المادة 15 مكرر 2 فتنص على انه"يتعرض العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط الذي يخل بشكل خطير بواجب الاحتراس والتحفظ الى التنزيل في الرتبة" . ويشير مشروع هذا القانون الى أن " التنزيل في الرتبة ليس له أثر على الحقوق الممنوحة للمعنين بالتقاعد" . واقترحت هذه التعديلات في نص المادة 3 تعويض عبارة "ضابط الجيش العامل" بعبارة "ضابظ عامل" فيما تم اقتراح تعويض عبارة " ضابط الاحتياط " بعبارة " ضابظ احيل على الاحتياط " في نص المادة 4 .